بمناسبة رمضان: مجلس الإفتاء يعرض للمواطنين بعض الاحكام الفقهية
نشر بتاريخ: 12/08/2010 ( آخر تحديث: 12/08/2010 الساعة: 13:29 )
القدس- معا- عرض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال المجلس في بيان وصل لوكالة معا" نسخة عنه: "إرتأينا ان نعرض للمواطن بعض الاحكام الشرعية الضرورية، حرصا على تفقيهه بالقضايا المتعلقة بخصوصية هذا الشهر الفضيل".
الاحكام الشرعية التي عرضها المجلس جاءت وفق الاتي:
البخاخ : وهو الجهاز الذي يستعمله مرضى الجهاز التنفسي، افتى المجلس بان استخدامة برمضان لا يفطر، إلا إذا اشتمل على غير الهواء ووصل عبر الفم إلى الجوف، عندها يفطر.
قطرة للأنف: بين مجلس الافتاء انها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف، أما وضع المرهم في منفذ الأنف فلا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف.
السواك و فرشاة الأسنان: فقد افتى المجلس باستخدام الصائم للسواك لانه لا يفسد الصوم، وبالنسبة لفرشاة الأسنان، فالأفضل أن تستخدم قبل أذان الفجر، وإن استخدمت بعد ذلك فلا بأس إن ضمن عدم بلع شيء من بقايا المعجون أو الماء.
معالجة الأسنان: اجاز المجلس حفر السن أو قلع الضرس في نهار رمضان، على أن يتجنب بلع الدم وغيره من الماء ومواد المعالجة.
قطرة العين والأذن: فهما لا تفطران، لأن العين والأذن ليستا منفذاً معتاداً إلى الجوف.
دهن جلدة الرأس: دهن الرأس بدواء في نهار رمضان غير مفطر.
الحقنة الشرجية والتحاميل: غير مفطرة في الراجح من أقوال الفقهاء.
فحص القبل: إدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول غير مفطر، وإدخال جهاز للكشف في رحم المرأة أو المهبل غير مفطر، وإن طلي بمرهم.
الفصد "سحب الدم": غير مفطر.
الاستقاءة "أن يقيء المرء عمداً": تفطر، ويترتب على من يستقيء عمداً وجوب القضاء.
التخدير: التخدير الجزئي غير مفطر، والكلي مفطر.
الحقن: الحَقْن تحت الجلد أو في العضل أو مفاصل العظام غير مفطر، والحَقْن في الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم لا يفطر، أما ما يغذي فيفطر ويوجب القضاء.
القسطرة: إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح ما انسد من معابر الدم لا يفطر.
الغسيل الكلوي: مفطر.
ولم يغفل مجلس الافتاء عن تقديم بعض التنويهات للصيام وهي كالتالي:
نوه المجلس بان الأدوية التي يحتاجها المريض منها مفطر، ومنها غير مفطر، وذلك حسب المنفذ والنوعية، ما يستدعي الاستفتاء بالخصوص.
واشار بانه ينبغي للطبيب أن ينصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من العلاج المفطر، عملاً بالأحوط.
وبين بانه إذا كان المريض يضعفه الصيام، أو يؤخر شفاءه، أو يزيد من مرضه، يفطر لعذر المرض.
ووجه مجلس الافتاء نصحه للمريض بالفشل الكلوي الذي يحتاج إلى غسيل الدم بالإفطار غالباً، لأنه يحتاج إلى شرب السوائل وتنظيم الغذاء والدواء، وعليه الفدية إلا إذا سمح له الطبيب المختص بالصيام وفق تعليمات ونصائح طبية يلتزم بها.
وبين المجلس بسقوط الإثم عن الذي يفطر بعذر شرعي، ولكن يقضي الأيام التي يفطر فيها، بعد عيد الفطر السعيد، ولا كفارة عليه.