الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاسرى: يجب محاكمة اسرائيل وجنودها على جرائمهم في محاكم دولية

نشر بتاريخ: 27/08/2010 ( آخر تحديث: 27/08/2010 الساعة: 21:28 )
رام الله -معا- دعت وزارة شؤون الاسرى والمحررين الى محاكمة دولة الاحتلال وجنودها في محاكم دولية جراء انتهاكاتها المستمرة بحق الاسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للضرب والتنكيل اثناء عمليات الاعتقال .. وفترة الاعتقال ذاتها .. الامر الذي يخالف القانون الدولي الذي يفرض حظرا تاما على التعذيب والتنكيل، وعدم سماحه للدول بتجاوز هذا الحظر حتى في الظروف القاهرة الخاصة بمكافحة الإرهاب، إن المسؤولية في حالة انتهاك الحظر لا تقع فقط على الدولة، بل تطال المُنكلين أنفسهم المعرضون للمثول أمام القضاء في دولهم أو خارجها.

جاء ذلك اثر افادات لمعتقلين، اوردها محامو الوزارة اثناء زيارتهم في مراكز التوقيف المختلفة ، حيث افاد الاسير مصعب مصطفى الهور من من صوريف والمعتقل في مركز توقيف عتصيون انه وبعد ان تم اعتقاله من بيته منتصف ليلة 20-8-2010 بواسطة قوة اسرائيلية خاصة، تعرض اثناء الاعتقال للضرب المبرح بما فيها بعد السيطرة عليه ونقله الى المعتقل طوال مسافة الطريق ، الامر الذي اكده محامو الوزارة بعد اطلاعهم على جسد الاسير الهور الذي كان جسده متلونا جراء الضرب المبرح .

كذلك فقد افاد الاسير لؤي فواز عابد من صوريف ايضا لمحامي الوزارة انه تم اعتقاله بتاريخ 22-8-2010 قرابة الثالثة والنصف فجرا من منزله الكائن في صوريف من على سطح منزله حيث كان نائما ، اذ تم اعتقاله وهو عار تقريبا ولم يسمح له بارتداء ملابسه ولا حذائه وتعرض للضرب المبرح على جميع انحاء جسده وخصوصا الوجه واليدين والظهر والبطن ، الامر الذي اكده محامو الوزارة الذين رأوا بأم اعينهم اثار التنكيل والضرب على كافة انحاء جسده .

واكدت وزارة شؤون الاسرى والمحررين ان حجم التنكيل بالاسرى اكثر مما هو موثق لديها ، وان المعلومات الخاصة بالتنكيل وتعذيب المعتقلين ما خفي منها اعظم وهي اذ تسعى لتوثيق كافة الانتهاكات بحق الاسرى اثناء وما بعد الاعتقال لتؤكد على ان القوانين الدولية حرمت التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه ، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، وخصصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 حزيران من كل عام، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى، منها على سبيل المثال ، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على:" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب.