في غزة: ممنوع منعاً باتاً الدروس الخصوصية وإلا!!
نشر بتاريخ: 02/09/2010 ( آخر تحديث: 02/09/2010 الساعة: 14:50 )
غزة - معا - قررت وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للحكومة المقالة في غزة منع الدروس الخصوصية وفقاً لقرار أصدره وزيرها أ.د. محمد عسقول رقم 5 لعام 2010م.
وفي ذات السياق أكد د. وليد مزهر مدير الدائرة القانونية بالوزارة على أن كل موظف يُخالف القرار يُعرض نفسه للمُسائلة القانونية التي تتمثل في المسائلة الإدارية طبقاً لنص المادة 83/84 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يعمل خارج نطاق وظيفته إلا بموافقة رئيس الدائرة المختص وتقديم طلب وإذا قام الموظف بعمل خارج نطاق عمله الرسمي ودون الحصول على إذن مسبق يُعاقب تأديبياً، والمسائلة أو العقوبات الجنائية طبقاً للمادة 142 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م (مخالفة الواجب القانوني) وتنص على أن كل من يخالف أي تشريع من تشريعات الخدمة المدنية يعتبر مرتكباً جنحة ويعاقب بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية، مشيراً إلى أن العقوبات الجنائية تكون أشد من الإدارية.
وبيّن د. مزهر أن المادة 143 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م التي تُسمى جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والمقصود بها مخالفة قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي رقم 5 لسنة 2010م بمنع الدروس الخصوصية التي تنص على أن من يخالف تلك الأوامر يُعرض نفسه للمسائلة الجزائية ويعتبر عمله جنحة يُعاقب عليها القانون بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية.
وأوضح د. مزهر أن الوزارة بصدد إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء إلى العملية التعليمية باستنزافها لوقت ومال الطالب ووقت وجهد المعلم، لافتاً إلى أن الوزارة ستنشئ بديلاً للدروس الخصوصية مراكز تعليمية إضافية يشارك فيها نخبة من المعلمين المميزين بتدريس الطلاب مقابل مبلغ مالي رمزي مقدم من الطالب للمعلم وتحت رقابة الوزارة.