الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

القائم بأعمال قاضي القضاة يبين استحقاق الدية في القتل الخطأ

نشر بتاريخ: 19/09/2010 ( آخر تحديث: 19/09/2010 الساعة: 11:54 )
بيت لحم- معا- بين القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس، ان استحقاق الدية في القتل الخطأ تكون وبعد الرجوع الى النصوص الفقهية التي بينت ان استحقاق الدية في القتل الخطأ في الإبل والذهب والفضة وتعيين احدهما يكون بالرضا أو القضاء والخيار في تعيين الدية للجاني وحيث ان الدية في الإبل هي مئة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة، وعشرون جذعة.

وفي الذهب ألف دينار ذهبي وهو دينار عبد الملك ووزنه 4,25 غم وتساوي 4,250 كغم من الذهب وفي الفضة عشرة آلاف درهم من الفضة زنة الدرهم 3,08 غم كغم من الفضة.

جاء ذلك بناء على الاستدعاء المقدم من وجهاء الخليل ورجال الإصلاح الذين طلبوا من المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بيان كيفية تعامل المحاكم الشرعية مع الايسر في دفع الدية في القتل الخطأ حسب ما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية.

وعليه فإن المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في قراره رقم 1/2010م تاريخ 17/1/2010م بين ان الايسر للجاني في القتل الخطأ هو الفضة وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية حسب قانون الأحوال الشخصية الساري المفعول.