الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

"معا" تكشف- 14 قاضيا يرفعون دعوى ضد رئيس الوزراء

نشر بتاريخ: 28/09/2010 ( آخر تحديث: 28/09/2010 الساعة: 14:34 )
نابلس- خاص معا- رفع 14 قاضيا وقاضية فلسطينيين دعوى رسمية لدى المحكمة العليا الفلسطينية برام الله، ضد الحكومة الفلسطينية وضد رئيسها الدكتور سلام فياض بصفته رئيس الحكومة ووزير المالية وضد وزير المواصلات د. سعدي الكرنز، بشأن قرار الحكومة الفلسطينية مصادرة السيارات الحكومية من المسؤولين.

وقد حصلت "معا" على نص الدعوى التي وقّعت بإسم 14 قاضيا وقاضية واحدة بصفتهم، حسب ما جاء بالدعوى، بان كل واحد من المستدعين يشغل منصب قاض لدى المحكمة العليا الفلسطينية، وفقا لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وهو أعلى منصب قضائي في السلطة القضائية.

وفيما يلي نص الدعوى كاملا كما وردت من المصدر:

المستدعون/ قضاة المحكمة العليا السادة:
1- ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين.
2- فتحي حمودة حسن أبو سرور.
3-محمد سامح سالم مرتضى الدويك.
4-عماد سليم "أسعد عبد الله" سعد.
5-هشام روبين عيسى الحتو.
6- مصطفى أحمد جمعة القاق.
7- عبد الله موسى غزلان العباسي.
8- رفيق هشام عبد الرحيم زهد.
9- خليل محمد رشيد الصياد.
10- د.عثمان صالح عثمان التكروري التميمي.
11- محمود محمد حماد أبو حماد.
12- هاني بولص سليم الناطور.
13- عدنان عبد الكريم محمد شعيبي.
14- ابراهيم شحده عبد ربه عمرو.

-وكيلهم جميعاً المحامي نضال طه / رام الله.

المستدعى ضدهم:
1-مجلس الوزراء الفلسطيني.
2-دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالاضافة لوظيفته.
3-وزير المالية في السلطه الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.
4- وزير المواصلات في السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضافة لوظيفته.

يمثلهم عطوفة النائب العام/ رام الله .

الموضوع: طعن ضد القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (01/ 63 / 13 / م .و/ س.ف) لعام 2010 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني.

لائحة وتفاصل الطلب:

أولا: الوقائع

1-يشغل كل واحد من المستدعين منصب قاض لدى المحكمة العليا الفلسطينية وفقا لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وهو أعلى منصب قضائي في السلطة القضائية.

2-بتاريخ 2/ 4/ 2009 توجه رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بكتاب لمعالي الدكتور سلام فياض بصفته وزيرا للمالية بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، يطلب فيه الموافقه بالايعاز لمدير الموازنة العامة ومديرية اللوازم العامة من أجل صرف سيارات صالون لقضاة المحكمة العليا بضمنهم المستدعين، وذلك بالاستناد الى موازنة مجلس القضاء الأعلى للعام 2009 التي خصص منها لهذه الغاية مبلغ 4 ملايين شيقل بموجب البند (801) من الموازنة، وبالفعل تمت الاستجابة للطلب المذكور وتسلم كل واحد من المستدعين مركبة خاصة به، أسوة بالوزراء كون مركز قاضي المحكمه العليا ان لم يكن أعلى فانه لا يقل عن مركز الوزير.

3-بتاريخ 23/ 8/ 2010 أصدر مجلس الوزراء المستدعى ضده الأول القرار المطعون فيه والموقع من قبل المستدعى ضده الثاني وتقرر بموجبه أن يكون تاريخ 1 / 10 / 2010 موعدا أقصى لسحب مركبات المستدعين ومركبات كافة المخاطبين بالقرار المذكور.

4-القرار المطعون فيه الحق ويلحق بالمستدعين أفدح الأضرار المعنوية والماديه، دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني، فسحب المركبات منهم بعد أن تم منحها لهم كامتياز يعزز من هيبتهم وبما يليق بمناصبهم أسوة بالقضاه في كثير من دول العالم من شأنه أن يمس بهذه الهيبة وبنظرة أسرهم والناس لهم، يضاف الى ذلك أنهم قاموا وبعد منحهم هذا الامتياز ببيع سياراتهم الخاصة، حيث لم يدر بخلد أي منهم أنه سيتم سحب هذا الامتياز الذي لم يمض على منحه لهم سوى سنة أو أكثر قليلا، وبالتالي فسيلحق القرار المطعون فيه بهم ضررا ماديا كبيرا، يتمثل في تحملهم الأعباء المادية التي قد تضطرهم للاستدانة من البنوك لشراء مركبات خاصة، والقيام بتأمينها وترخيصها سنويا بالاضافة لتكاليف الصيانة.

5-عند صدور قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 تمتع القضاه بمزايا حصلوا عليها دون سواهم من الموظفين وذلك لأن منصب القاضي له حماية خاصة في القانون أسوة بما هو معمول به في القوانين التي تنظم عمل القضاة في كثير من دول العالم.

ثانيا: الأسباب القانونية:

1-حق المستدعين في تقديم لائحة أو استدعاء واحد يستند الى نص المادة (80) فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، لأن طلبات المستدعين مرتبطة ومتحدة سببا وموضوعا.

2-القرارالمطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به لدرجة الانعدام، ومشوب بعيب عدم الاختصاص وسوء استعمال السلطة وبالتالي فانه حري بالالغاء أو التصويب للأسباب التالية:

أ‌- ضمن القانون الأساسي المعدل وفي المادتين 97و98 منه استقلالية القضاء وعدم جواز تدخل أية سلطة بشؤونه، وبالتالي فان القرار المطعون فيه يشكل تدخلا سافرا بشؤون القضاء دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني.

ب‌- أوضح قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 وبشكل لا لبس فيه وتحديدا في المادة (3) منه أن للسلطة القضائية موازنتها الخاصة وتظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحت الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى منفردا بتولي اعداد مشروع الموازنة، وخولته صلاحية الاشراف على تنفيذ هذه الموازنة، وهذا ما فعله بالضبط وبقرار من مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمه العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بكتابة سالف الذكر حيث مارس صلاحته وفقا لما يقضي به القانون، وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وتدخلا سافرا وغير مبرر في شؤونها.

ج‌- أمام وضوح هذه النصوص وتطبيقا لها بشكل مباشر على المسأله مثار هذا الطعن، فان المركبات الموجودة بحوزة قضاة المحكمة العليا ( المستدعون ) بشكل خاص ولدى السلطة القضائية بشكل عام تم اقتطاع أثمانها من ميزانية مجلس القضاء الأعلى لعام 2009 التي خصص منها مبلغ أربعة ملايين شيقل لهذه الغايه بموجب البند (801)، وبالتالي فان هذه المركبات تقع تحت ولاية وتصرف السلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية، أو أية جهة أخرى أية صلاحية للتصرف بها أو التقرير بشأنها كما ذهب لذلك قرار المستدعى ضده الأول المطعون فيه الذي جاء مخالفا لصريح القانون لعدم الاختصاص واساءة استعمال السلطة، بدليل أنه تم أخذ توقيع كل واحد من المستدعين عند استلامه للسيارة المخصصة له على اقرار وتعهد تم النص فيه وبشكل صريح أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الصلاحية بسحب المركبة من أي واحد من المستدعين في حال مخالفته لأي بند من بنود الاقرار والتعهد المذكور.

د- القرار المطعون فيه ياخذ حكم التشريع ( النظام )، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام المطعون ضده الأول باصدار أي قرار أو نظام أو تعليمات لها علاقه بأي شأن من شؤون السلطة القضائية أو النيابة العامة الا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، وحيث من الثابت أن القرار المطعون فيه صدر دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى لكونه يمس شأنا من شؤون السلطة القضائية، وفقا لما تقضي به المادة ( 100) من القانون الأساسي، فانه والحال كذلك يصبح حريا بالالغاء لكونه قرار غير قانوني وغير دستوري في جانبه الذي مس شأنا من شؤون السلطة القضائية، المتمثل بقرار بسحب المركبات من قضاة المحكمة العليا.

هـ- بالفرض الساقط وجود اختصاص للمستدعى ضده الأول في اصدار القرار المطعون فيه الذي مس بشأن من شؤون السلطة القضائية فان قصر الاستثناء الوارد في هذا القرار على أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقط دون شموله قضاة المحكمة العليا، ينم عن فهم خاطيء لمفهوم العضوية في مجلس القضاء الأعلى، فالعضوية في مجلس القضاء الأعلى لا تعتبر وظيفة، وانما تندرج في اطار هيئة نص عليها القانون الأساسي تتشكل من قضاة المحكمة العليا الذين يشغلون أعلى وظيفة قضائية بالاضافه لأعضاء آخرين وأوضح قانون السلطة القضائية مهامها، ومعلوم أن قضاة المحكمة العليا أشغلوا ويشغلون وبشكل تناوبي عضوية مجلس القضاء الأعلى، على اعتبار أن وظائفهم تصنف كأعلى وظيفة قضائية بعد رئيس المحكمة العليا، وبالتالي فان ما ينطبق على أعضاء مجلس القضاء الأعلى والوزراء من حيث الامتيازات ينطبق على قضاة المحكمة العليا.

و‌- بالتناوب أيضا وبالفرض الساقط مرة أخرى، وجود اختصاص للمستدعى ضده الأول ( مع عدم تسليمنا بذلك ) للتقرير بأي شأن من شؤون السلطة القضائية فقد كان عليه استثناء قضاة المحكمة العليا من أحكامه، أسوة بوزراء السلطة التنفيذية، الذين لا يزيدون أهمية عن قضاة المحكمة العليا تبرر الابقاء على الامتيازات الممنوحة لهم، في حين يتم حجبها عن قضاة المحكمة العليا دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو منطقي سليم.

ثالثا: لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر والبت في هذا الاستدعاء وفقا للمادة 46 من قانون السلطة القضائية.

رابعا: الطلـب: يلتمس المستدعون من محكمتكم الموقرة

1-تبليغ الجهة المستدعى ضدها لائحة الطعن هذه ومرفقاتها.
2-وبعد المحاكمه وغب الاثبات الغاء القرار المطعون فيه وشل كافة آثاره في مواجهة المستدعين، وبالتناوب اصدار قرار بالزام المستدعى ضده الأول بتطهير قراره المطعون فيه من سوء استعمال السلطة وعدم الاختصاص المتمثل بالمس بشأن من شؤون السلطة القضائية، وذلك بتعديل القرار المذكور بحيث يتم ادراج قضاة المحكمة العليا ضمن المستثنيين من أحكامه عن طريق تعديل البند رقم ( 2 ) من هذا القرار، بحيث تضاف لعبارة ( وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ) الوارده في ذيل هذا البند عبـارة ( وقضاة المحكمة العليا ).
3-تضمين المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تحريرا في: 27/ 9/ 2010.