الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

نادي الأسير يوجه مذكرة لرئيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان

نشر بتاريخ: 06/10/2010 ( آخر تحديث: 07/10/2010 الساعة: 12:36 )
بيت لحم- معا- وجه نادي الأسير الفلسطيني مذكرة مقدمة من النادي والمعتقلين الفلسطينيين لرئيس مكتب مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة ماتياس بينكيه، تستعرض الانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرض لها الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقد تلقت "معا" نسخة من الرسالة هذا نصها:

حضرة السيد ماتياس بينكيه المحترم

تحية طيبة وبعد:

تتعاظم كل يوم جرائم الحرب والجرائم ضد الاانسانية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين من قتل اطفال وترويع للنساء والشيوخ الى هدم وتدمير الممتلكات وفرض العقوبات الجماعية كالحصار والزج بألاف المدنيين خلف القضبان والاسلاك الشائكة دون الحد الادنى من معايير المحاكمة العادلة او الظروف الانسانية, والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري, مخالفة بذالك جميع التزاماتها كدولة محتلة وموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب للعام 1949 , وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة الداعية اسرائيل كدولة احتلال الى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة, لاسيما القرارين رقم 137/1969و271/1967 .

والقرار رقم 1322/2000 والذي شجب الافراط في استخدام اسرائيل للقوة ودعاها صراحة الى الالتزام بالقوانين والمسؤوليات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة, حيث تجد سلطات الاحتلال في عجز وصمت المجتمع الدولي والحضانة الامريكية لسياستها الهمجية مبررا في تصعيد انتهاكاتها والامعان في اذلال الشعب الفلسطيني الاعزل.

وحيث ان حكومة الاحتلال ومديرية السجون الاسرائيلية تشن منذ حوالي الشهر تقريبا هجمة مسعورة ضد أسرانا وأسيراتنا في كافة مراكز الاعتقال فاننا نضع بين ايديكم مجموعة من الحقائق حول المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي تصنف وفقا للقانون الدولي الانساني كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية, فمنذ اندلاع انتفاضة الاقصى زجت سلطات الاحتلال بالاف المدنيين الفلسطينين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بشكل عشوائي ومن بينهم نساء واطفال وشيوخ تم احتجازهم في ظروف غير انسانية ولم يقدم معظمهم للمحاكمة، وقد احيل معظم جزء كبير منهم الى الاعتقال الاداري بدون أي اتهام وفيمايلي عرض لاهم هذه المخالفات الجسيمة:

1 _ يتعرض المعتقلون اثناء القبض عليهم للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة خلافة لاحكام المادة 51 من اتفاقية جنيف الرابعة ووفقا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية فان المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح والاهانات على مرأى اسرهم اثناء الاعتقال ويمكن الرجوع لتقرير وزارة الخارجية الامريكية للعام 2003 لانتهاكات حقوق الانسان حول العالم والذي يؤكد استخدام جيش الاحتلال للمعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينين اثناء الاعتقال.

2 _ تقوم سلطات الاحتلال بتوزيع المعتقلين الفلسطينين في المرحلة الاولى من اعتقالهم على ستة مراكز توقيف تابعة للجيش بانتظار توزيعهم على المعتقلات ومراكز التحقيق وتفتقر للظروف الصحية والانسانية وتعاني من الاكتظاظ خلافا لاحكام المواد 85 و 89 و 91 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث يحرم المعتقل منى قضاء حاجاته او من تناول غذاءه ويمنع من الاتصال بالعالم الخارجي بما في ذالك الحرمان من رؤية محاميه او تقديمه للمحاكمة لمدة قابلة للتجديد لفترة 90 يوما بموجب الامر العسكري رقم 1500.

3 _ يتعرض المعتقلون اثناء التحقيق معهم في مراكز التحقيق التابعة لجهاز المخابرات الاسرائيلي الى كافة اشكال التعذيب والمعاملة القاسية من شبح باوضاع مؤلمة الى الضرب المبرح والحرمان من النوم الى الضغط النفسي بكافة اشكاله, ولا يسمح لهم بمقابة محاميهم خلافا لاحكام المادة 72,51,31 من اتفاقية جنيف الرابعة, وهناك مراكز تحقيق سرية لاتخضع لرقابة منظمة الصليب الاحمر كمركز التحقيق رقم 1391 الواقع شمال اسرائيل والذي تروى عنه قصص في غاية الوحشية, بخصوص معاملة المحققين هناك ويمكن الرجوع لتقارير منظمات حقوق الانسان الدولية بشان هذه المراكحز كمنظمة العفو الدولية.

4 _ يتعرض المعتقلون في مراكز التوقيف للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة خلافا لاحكام المادة 127,72,51,31 من اتفاقية جنيف الرابعة.

5 _ تحتجز سلطات الاحتلال اكثر من 200 طفلا منهم من لايقل عن 30 معتقلا اداريا دون محاكمة والبقية تجري محاكمتهم امام المحاكم العسكرية التي تنعقد للمعتقلين البالغين خلافا لاحكام المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 والتي وقعت عليها اسرائيل ووفقا للامر العسكري رقم 132 تقوم سلطات الاحتلال باعتقال الاطفال الفلسطينين من سن 12 سنة وما فوق , كما ان الظروف الاعتقالية للاطفال تخالف المواد 71,72,76,66 من اتفاقية جنيف الرابعة.

6_ تحتجز قوات الاحتلال (37 ) معتقلة بينهن 5 معتقلات اداريات دون محاكمة وتحتجز المعتقلات في ظروف من القهر والمعاملة القاسية التي تمارسها ادارة السجون بحقهن كتعريتهن اثناء التفتيش وتقيدهن باسرة النوم والاعتداء عليهن بالضرب والغاز المدمع من قبل حراس السجن خلافا لاحكام المواد 66,71,72,76,51 من اتفاقية جنيف الرابعة.

7_ تحتجز سلطات الاحتلال اكثر من 250 معتقلا مصابا او مريضا او من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظروف صحية سيئة ولا تقدم لهم المساعدة الطبية حيث تقتصر المساعدة التي تقدمها لهم ادارات السجون على الادوية المهدئة او المخففة من الالم مما يهدد حياتهم بالخطر خلافا لاحكام المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة.

8_ تحتجز سلطات الاحتلال اكثر من 320 معتقل اداري دون محاكمة او توجيه أي اتهام خلافا لاحكام المواد 73,72, 43 من اتفاقية جنيف الرابعة كما ان سلطات الاحتلال تمارس سياسة الابعاد بحق المعتقلين الاداريين خلافا لاحكام المادة 147 من ذات الاتفاقية.

9_ تحتجز سلطات الاحتلال اكثر من 7000 معتقل فلسطيني خارج الاراضي المحتلة العام 67 خلافا لاحكام المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشترط احتجاز المعتقلين المدنيين داخل الاراضي المحتلة وتحرم نقلهم او احتجازهم خارج الاراضي.

10¬_ تنعقد محاكم تمديد الاعتقال فترة التحقبق ومحاكم الاعتقال الاداري خارج الاراضي المحتلة خلافا لاحكام المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشترط انعقاد المحاكم العسكرية داخل الاراضي المحتلة.

11_ تحرم سلطات الاحتلال معظم المعتقلين الفلسطينين من زيارة الاقارب بحجج وذرائع امنية بمن فيهم المعتقلون الاطفال والنساء خلافا لاحكام المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على على دولة الاحتلال السماح للمعتقل بزيارة ذويه , وفي الاحوال التي تسمح فيها الزيارة فان سلطات السجون تضع مجموعة من العوائق المادية كالجدران والشبك والزجاج لمنع اتصال المعتقل بذويه او التواصل معهم وقت الزيارة.

12_بعد توقيعها على اتفاقية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية( مدريد, اوسلو, القاهرة)ابقت سلطات الاحتلال على اكثر من 1650 معتقلا فلسطينيا من ذوي الاحكام العالية داخل سجونها خلافا لاحكام المواد 132,123,134 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توجب على دولة الاحتلال الافراج الفوري على المعتقلين بمجرد انتهاء الاعمال العدائية كما ترتب على المادة 134 من هذه الاتفاقية التزاما على الدول الاعضاء بالعمل على الافراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين بمجرد انتهاء الاعمال العدائية.

13_ تعد الانتهاكات السابقة من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وفقا لنص المادة 147 من الاتفاقية, وتصنف المخالفات الجسيمة وفقا لنص المادة 85 من البروتكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف ضمن جرائم الحرب, وهذا ما تاكد بنص المادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكم الجنائية الدولية للعام 1998.
ولما تقدم وصونا للعدالة البشرية ومبادئ حقوق الانسان فاننا في نادي الاسير الفلسطيني نذكر السيد ماتياس بينكيه بمسؤولياته تجاه حماية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة استنادا الى ميثاق الامم المتحدة وندعوه الى:

أ_ دعوة لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لارسال لجنة تقصي حقائق لزيارة مراكز التوقيف والاعتقال ومراكز التحقيق السرية والاطلاع على اوضاع المعتقلين الفلسطينين للوقوف على الانتهاكات اليومية التي تمارس بحقهم وتوثيق هذه الانتهاكات حيث منذ عام 1967م لم تأت أي لجنة لزيارة السجون للاطلاع على الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى.

ب_ دعوة الجمعية العامة للامم المتحدة لاصدار قرار يدين دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينين والظروف اللاانسانية التي يعيشونها.

ت_ دعوة الاطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة وفقا للمادة 149 من هذه الاتفاقية (والتي توجب على الدول الاطراف التدخل لوضع وقمع أي انتهاك للاتفاقية) لالزام سلطات الاحتلال بمسؤولياتها التي ترتبها عليها الاتفاقية وضرورة امتثالها للموقف الدولي بشان هذه الاتفاقية.

ولكم فائق التقدير والاحترام لجهودكم في الدفاع عن حقوق الانسان في العالم
نادي الاسير الفلسطيني