الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

موظفون قانونيون في الوزارات يقدمون تظلّما لـ د.فياض ود.حسين الاعرج

نشر بتاريخ: 08/10/2010 ( آخر تحديث: 08/10/2010 الساعة: 14:34 )
موظفون قانونيون في الوزارات يقدمون تظلّما لـ د.فياض ود.حسين الاعرج
رام الله - معا - تلقت وكالة "معا" بيانا من عدد من الموظفين القانونيين في الوزارات، راجيين نشره عملا بحرية الرأي، وهو تظلم لرئيس الوزراء د.سلام فياض ورئيس ديوان الموظفين العام د.حسين الاعرج، بعنوان "نقل الموظفين القانونيين وفقا لأحكام اللائحة المعدلة رقم (4)لسنة2010 للائحة طبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم(5) لسنة 2008 وما ترتب على ذلك من استنفاذ الزيادة في الراتب".

وفيما يلي نص البيان من القانونيين كما وصلنا :"

" نضع بين أيديكم الكريمة هذا الكتاب آملين منكم رفع الظلم الذي لحق بنا جراء تطبيق ديوان الموظفين العام ووزارة المالية الخاطيء للائحة المذكورة أعلاه مما أفرغها من محتواها وأخرجها عن الغاية التي شرعت لأجلها للأسباب التالية:

1- خالف ديوان الموظفين العام المادة رقم (10) من اللائحة وذلك بعدم نقل عدد من الموظفين القانونيين إلى الدرجات الموازية لمسمياتهم القانونية الجديدة التي حصلوا عليها بموجب اللائحة فمثلا نقل من حصل على مسمى مستشار قانوني مساعد إلى الدرجة الرابعة بدلا من الثالثة والمساعد القانوني إلى الدرجة الخامسة بدلا من الرابعة.......الخ.

2- عدم مراعاة ديوان الموظفين للمراكز القانونية لعدد من الموظفين القانونيين وذلك بنقلهم لدرجات وظيفية أقل مما كانوا عليه حسب قسائم رواتبهم وقررات تعيينهم.

3- تفرد ديوان الموظفين لوحده بنقل الموظفين القانونيين خلافا للبند رقم (2) من المادة رقم (112) من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على تشكيل لجنة بقرار من رئيس كل دائرة حكومية بالتنسيق مع ديوان الموظفين للنظر في نقل موظفيها...الخ.

4- عدم اعتماد ديوان الموظفين لألية واحدة واضحة وشفافة واعتماده لأكثر من آلية متناقضة في عملية نقل الموظفين القانونيين فمثلا هناك حالات تم نقلهم بدايتا (1/7/2005) بمسمى باحث قانوني درجة خامسة أقل من درجتهم بتاريخه وحالات أخرى بنفس المؤهلات والأقدمية وسنوات الخبرة تم نقلهم بدايتا على مسمى مساعد قانوني درجة رابعة، كذلك لم يتم استنفاذ ضعف سنوات البقاء على الدرجة ممن حصلوا على مسمى مستشار قانوني وتم استنفاذها من باقي المسميات، كذلك هناك حالات أحتسبت لهم سنوات الخبرة الخارجية وشهادة الماجستير لتحديد مسماهم القانوني وكسنوات أقدمية أيضا وحالات أخرى أحتسبت لهم فقط لتحديد مسماهم القانوني.

***وبعد قيام ديوان الموظفين بإفراغ اللائحة من محتواها الإداري قدر امكانه جاء دور وزارة المالية لتفرغها من محتواها المالي قدر امكانها عن طريق استنفاذ الزيادة بالراتب من الموظفين القانونيين الذين يوجد على قسائم رواتبهم (تكملة 1 وتكملة 8% وعلاوة تنظيمية وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2008 بشأن لائحة استنفاذ الزيادة في الراتب عن طريق خصم تلك التكملات من الزيادة التي حصل عليها الموظفين القانونيين على رواتبهم بناء على اللائحة المذكورة، وحيث أن 90% من الموظفين القانونيين كان يوجد على قسائم رواتبهم تكملات الراتب سالفة الذكر ابتداء من 1/7/2005 عندما تم نقلهم بموجب اللائحة السابقة رقم (12و13) لسنة2005 فان الزيادة في رواتبهم كانت ضئيلة وفي بعض الأحيان معدومة، إن قيام وزارة المالية باستنفاذ الزيادة في الراتب غير قانوني للأسباب التالية:

1- وفقا لما ورد بنص المادة (2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم(12) لسنة 2005 بشأن لائحة نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية (تؤدي عملية نقل الموظفين إلى الدرجات والفئات المحددة بالقانون إلى زيادة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل النقل بنسبة لا تقل عن 8% وبخلاف ذلك تزاد علاوة طبيعة العمل لغايات تحقيق هذه الزيادة ) وهذا يعني انه بالأصل كان يجب أن لا يرد في قسيمة أي موظف مصطلح تكملة راتب 1 و2 كبنود مستقلة بل كان يجب أن تزاد علاوة طبيعة العمل الأصلية لكل موظف بما يساوي نسبة المبلغ الذي نقص من راتبه بسبب النقل إضافة إلى نسبة 8% كحد أدنى.

2- لقد تعمد من شرع قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة2005 النص على زيادة رواتب الموظفين 8% كحد أدنى لمن لم يؤدي هذا القرار لزيادة راتبه أو كانت زيادته أقل من 8% وذلك لإنصافهم ولمساواتهم بزملائهم الذين زادت رواتبهم في حينه أكثر من 8% ، وكذلك حتى لا يلجأ من قلت رواتبهم وتم إنزال درجاتهم إلى القضاء، ولم يكن المقصود من تكملة رواتبهم وزيادتها 8% تسليفهم وإقراضهم هذه الزيادة لمدة معينة ثم سحبها منهم ، فكما هو معروف في الفقه الإداري لا يجوز المس بالمراكز القانونية للأفراد (مركز إداري ومالي).

** وسؤالنا أليس من حق أي موظف نقص راتبه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم(12) لسنة 2005 اللجوء إلى القضاء لو لم يتم تكملة راتبه؟؟ بالتأكيد نعم، إذا كيف يتم سحب التكملة حاليا.

3- إنها تخالف مبدأ المساواة بين الموظفين فكل موظف زاد راتبه أكثر من 8% بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (12) وغالبتهم من مدير C وأعلى لن يتم استنفاذ هذه الزيادة من رواتبهم لأنه لم تظهر أصلا على قسائم رواتبهم تكملة راتب لأن رواتبهم ودرجاتهم لم تمس أساسا فعندما تسكينهم ظلوا على نفس درجاتهم، بينما كل موظف من الدرجة الأولى وما دون تم إنزال درجته وبالتالي قل راتبه مما استوجب تكملته (تكملة1) ثم زيادته 8% (تكملة 2).

** فهل كتب علينا وعلى هذه الفئة من الموظفين أن نظلم أولا عام 2005 بإنزال درجاتنا ونظلم ثانيتا باستغفالنا بسحب الزيادة التي استحقت لنا عام 2005 لمحاولة مساواتنا بزملائنا الذين زادت رواتبهم أكثر من 8%.

وبناء على ما سبق نأمل منكم العمل على إنصافنا ورفع الظلم عنا وذلك عبر:
1- إلغاء قرارات ديوان الموظفين بنقل الموظفين القانونيين بموجب اللائحة رقم (4) لسنة 2010 وتشكيل لجنة من كل دائرة حكومية بقرا من رئيسها بالتنسيق مع ديوان الموظفين للنظر بنقل موظفيها انسجاما مع البند رقم (2) من المادة رقم (112) من قانون الخدمة المدنية.
2- اعتماد آلية واحدة واضحة وشفافة بخصوص نقل الموظفين القانونيين.
3- تسكين الموظفين القانونيين للدرجة الموازية لمسمياتهم القانونية بموجب اللائحة المذكورة.
4- إلغاء قرار وزارة المالية باستنفاذ تكملة الراتب 1 و2 لعدم قانونيته".


مجموعة من الموظفين القانونيين في الوزارات
عنهم: رنا ازمقنا – محمد مناصرة- جميلة عادل- جمانة عبد ربه- صالح خليل- إياد متخ- هاني نمر- طارق صقلي- يوسف عبيد- هبة المصري- ملك موسى