الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

إطلاق حملة لالغاء مواد القانونية المتعلقة بالعذر المحل والعذر المخفف

نشر بتاريخ: 03/11/2010 ( آخر تحديث: 03/11/2010 الساعة: 21:13 )
رام الله- معا- أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في الضفة الغريية وقطاع غزة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية القاعدية من تعاونيات ومراكز ومجموعات شبابية حملة لجمع تواقيع للمطالبة بالغاء المواد القانونية المتعلقة بالعذر المحل والعذر المخفف.

وأكدت الجمعية في بيان لها تلقت "معا" نسخة عنه، ان المرأة الفلسطينية لا تزال تعاني من انتهاك حقها في الحياة، ذلك الحق الذي اعترفت به كافة الأعراف والديانات السماوية، وأقرته الاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكفله القانون الاساسي الفلسطيني لسنة 2003، حيث ترتكب سنويا جرائم قتل للنساء الفلسطينيات على خلفية ما يسمى "بالشرف"، وهي بكل المقاييس جرائم التي يجب ان يعاقب عليها القانون.

وأضافت الجمعية ان منظومة قوانين العقوبات السارية النفاذ في الضفة الغربية وغزة لا زالت تحمي قتلة النساء وتمنحهم اعذارا تحلهم من تطبيق العقوبة الرادعة، وتخفف عن بعضهم الآخر، الأمر الذي يترتب عليه تشجيع قتل النساء، عبر توفير غطاء قانوني يشرعن القتل ويؤيده، ويمنح الفاعلين صفة الاحترام القانوني والاعتبار المجتمعي، كما تشكل تناقضا صارخا مع القانون الاساسي الفلسطيني ومع اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة "سيداو".

وثمنت الجمعية إصدار الرئيس محمود عباس للمرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009م بشأن المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتبني القرار 1325، تلك الانجازات التي تعتبر خطوة فلسطينية في تطوير منظومة الحقوق على قدم المساواة بين الجنسين.

وطالبت الجمعية الرئيس بإنصاف النساء الفلسطينيات وحماية حقهن في الحياة من خلال تعديل عدد من المواد القانونية، لحين استعادة المجلس التشريعي لدوره بايجاد قوانين جزائية فلسطينية تحقق للانسان الفلسطيني إنسانيته وكرامته وتوحِد بين شطري الوطن، وتمثلت هذه المطالب بـ الغاء المادة القانونية رقم 340/2 من قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 الساري النفاذ في الضفة الغربية التي تنص على ان يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما او احداهما وانا يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع ".

كما طالبت الجمعية تعديل المادة القانونية رقم (98) من ذات القانون التي تمنح عذرا مخففا لمن يقدم على قتل النساء تحت تاثير سورة الغضب، وتنص على "من أقدم على فعله تحت تأثير ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".

وتعديل المادة القانونية رقم (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 الساري النفاذ في غزة، والتي تنص على " يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضرراً بليغاً به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته :ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وان يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".