الخميس: 03/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

حنا عيسى:إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

نشر بتاريخ: 29/12/2010 ( آخر تحديث: 29/12/2010 الساعة: 10:38 )
القدس- معا- اعتبر حنا عيسى خبير القانون الدولي، أن موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها، مثل السيادة والغزو الدفاعي.

وأضاف عيسى، بأن ذلك يتضح من موقف مجلس الآمن الدول، وذلك في القرار 242 سنة 1967، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تأكيد هذا الأمر في القرار 338 لعام 1973، الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم "242" القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقول عيسى، بان القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7/10/2000، قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

ولعل أهم هذه القرارات، حسب عيسى، قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988، والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989، اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993)، جرائم حرب وإهانة للإنسانية.

ويقول عيسى، بأن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000، يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977.

واختتم عيسى، قائلا بان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أولا، وان كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا.

لذا بموجب المادة 242 من لائحة لاهاي لسنة 1907، فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.