الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير عمل المقالة يصدر قراراً بتفعيل باب العقوبات وفقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000

نشر بتاريخ: 08/01/2011 ( آخر تحديث: 08/01/2011 الساعة: 14:24 )
وزير عمل المقالة يصدر قراراً بتفعيل باب العقوبات وفقا لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000
غزة- معا- أصدر وزير العمل في الحكومة المقالة بغزة أحمد الكرد اليوم السبت، قراراً يقضي بتفعيل باب العقوبات الفلسطيني، وفقا لقانون العمل لسنة "2000"، بهدف الحفاظ على العاملين في المنشآت وتأمين سلامتهم ولضبط علاقة العمل بين طرفي الإنتاج على المسار الصحيح.

وأوضح الكرد في بيان وصل "معا"، أن هذا القرار يأتي في إطار حماية وضمان الحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، للحفاظ على العاملين في المنشآت وتأمين سلامتهم، ضمن خطة الوزارة للعام 2011 خلق وعي لدى طرفي الإنتاج.

ولفت الكرد إلى أهمية هذا القرار وضرورة تفعيله نظراً لكثرة مخالفات أمور السلامة والصحة والمهنية، وفيما يتعلق بظروف العمل، حيث قامت الادارة العامة بتوجيه "1444" تنبيه وإنذار إلى المنشآت المخالفة خلال عام 2010.

وطالب الكرد أصحاب المنشات بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية اتجاه منشآتهم والعاملين فيها في موعد أقصاه 30/1/2011 تجنبا للمساءلة القانونية.

كما أن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل قامت بإعداد حملات توعية وإرشاد بقانون العمل لأصحاب العمل والعمال وما يترتب عليها من مخالفات وعقوبات من خلال الزيارات التفتيشية اليومية ودورات أمناء سلامة وصحة مهنية وورش العمل، ولقاءات مع عدد من أصحاب العمل في الوزارة وطباعة نشرات توعوية وتفعيل لجان الأمن والسلامة.