وزارة الأسرى تستعرض القوانين التي شرعتها حكومة اسرائيل ضد الأسرى
نشر بتاريخ: 08/01/2011 ( آخر تحديث: 08/01/2011 الساعة: 15:01 )
غزة- معا- استعرضت وزارة شؤون الأسرى والمحررين مجموعة التشريعات والقوانين التي لجأت حكومة اسرائيل ولجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي بتشريعها ضد الحقوق الإنسانية والمعيشية والقانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي بلغت ذروتها خلال عام 2010.
واعتبرت وزارة الأسرى هذه القوانين استهتارا بالقانون الدولي والقيم والمبادئ الإنسانية العالمية، وتشكل انتهاكا لحقوق الاسرى وتسلبهم من كرامتهم وإنسانيتهم داخل السجون والمعسكرات.
وقال تقرير الوزارة إن هذه القوانين تأتي استكمالا لسلسلة أخرى من القوانين والتشريعات التي أقرتها حكومة اسرائيل خلال الأعوام السابقة، كقانون الشاباك وقانون المقاتل غير الشرعي وقانون منع التعويضات على الأضرار التي تعرض لها الأسرى ومنع توثيق وقائع الجلسات مع الأسرى والمعتقلين خلال الاستجواب والتحقيق.
واعتبرت الوزارة أن هذه القوانين تسعى الى تجريد الأسرى الفلسطينيين من صفة أسرى حرب، وتتعاطى معهم "كمجرمين وجنائيين" بما يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وفيما يلي مجموعة القوانين التي شرعتها حكومة اسرائيل خلال عام 2010، اولا، مشروع قانون يهدد بانتهاك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين، حيث يرمي مشروع القانون هذا المقدم في العام 2010 إلى توسيع سريان إجراءات الاعتقال الصعبة والخاصة بالمشتبهين بارتكاب ما يسمى مخالفات أمنية.
ورغم أنّ هذا المشروع يبدو محايدًا لأول وهلة، إلا أنه سيُطبق فعليًا وبالأساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين بالضفة، وتسمح الإجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين)، كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمنيّ حتى 20 يومًا في كل مرة (بدلا من 15 يومًا) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة.
وبما يخص هذه النقطة، فإنّ مشروع القانون يسعى إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الصادر في شباط 2010 والذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 5 من قانون الإجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية) (2006)، الذي نصّ على أنّه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في غيابهم.
ويجرد هذا القانون عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم. وقد أرسل مركز "عدالة" رسالة إلى لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، في 21 تشرين الأول 2010، مطالبًا برفض مشروع القانون المذكور. وقد مرّ مشروع القانون بالقراءة الأولى في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست. وكان من المقرر أن يُطرح للقراءة التالية في 14 كانون الأول 2010.
ثانيا، مشروع قانون يوسع من حجم الظروف التي يمكن في ظلها منع المحامين التقاء أسرى أمنيين محكومين، وهم أسرى ضالعين في الجريمة المنظمة.
سيسمح مشروع القانون هذا لمصلحة السجون الإسرائيلية بمنع المحامين من التقاء الأسرى الأمنيين المحكومين لسبعة أيام (القانون يسمح اليوم بمنع التقائهم لـ 24 ساعة)، مع إمكانية تمديد هذه الفترة حتى 90 يومًا (القانون يسمح اليوم بتمديدها حتى 5 أيام)، وذلك بدعم من المدعي العام للدولة.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن للمحكمة المركزية أن تمدد هذا المنع حتى ستة أشهر، بدلا من 21 يومًا كما هو الحال في القانون الحاليّ، وحاليًا هناك أكثر من 7000 فلسطيني محكومين يُصنفون كأسرى أمنيين في السجون الإسرائيليين، كما أنّ مشروع القانون يتطرق إلى الأسرى المحكومين الضالعين في "الجريمة المنظمة".
كما أنّ مشروع القانون يستهدف بوضوح المحامين أيضًا إلى جانب الأسرى، ومن المقرر أن يُنظر في مشروع القانون في اللجنة الوزارية للتشريع في 28 تشرين الثاني 2010.
ثالثا، "قوانين شليط" ثمة عدة مشاريع قوانين مطروحة اليوم أمام لجنة الكنيست، تسعى كلها إلى فرض المزيد من التقييدات المتشددة على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وقد مرّت جميع هذه المشاريع التصويت الأولي في الهيئة العامة للكنيست وهي تتمتع بدعم واسع وقوي بين أعضاء الكنيست.
وتتمثل الغاية من وراء هذه التقييدات الجديدة المفروضة على الأسرى الفلسطينيين في ممارسة الضغط على حركة "حماس" لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شليط ، وتُعتبر هذه غاية سياسية لاغية لا يمكن الاستعانة بها لتبرير انتهاك حقوق الأسرى الأساسية، وفي حال تصديق الكنيست على مشاريع القوانين المذكورة فإنّ الأسرى الفلسطينيين سيكونون معرضين ومكشوفين أمام استخدامهم كرهائن أو ورقة تفاوض في المفاوضات الجارية على تبادل الأسرى.
والمشاربع هي، مشروع قانون منع الزيارات- 2009 يسعى إلى فرض حظر تامّ على الأسرى الذين ينتمون إلى تنظيمات مُعرّفة على أنها تنظيمات إرهابية، من التمتع بزيارات في السجن.
ومشروع قانون تقييد الزيارات للأسرى الأمنيين- 2010 ينصّ على أنّ أيّ أسير ينتمي إلى إحدى التنظيمات المعرفة على أنها تنظيمات إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، يجب أن يُمنع من تلقي الزيارات في السجن ومن حقه الالتقاء مع مُحامٍ.
ومشروع قانون إطلاق سراح الأشخاص المخطوفين والأسرى- 2009 في حال صُنف تنظيم معين على أنه تنظيم إرهابي يحتجز رهائن إسرائيليين ويطالب بإطلاق سراح أسير عينيّ يقبع في السجون الإسرائيلية، يجب عندها وضع هذا الأسير في "عزل تام ويجب منعه من التواصل مع أيّ إنسان آخر".
ومشروع قانون سجن أسرى مطلوبين- 2009 ينص على أنّ أيّ أسير يجري اشتراط إطلاق سراحه بإطلاق سراح إسرائيلي محتجز لدى تنظيم مُعرف على أنه تنظيم إرهابيّ، يجب أن يُحرم من أيّ حق يُقيّد لأسباب أمنية، كما يجري اعتقاله في العزل لأجل غير مسمى ويُمنع إطلاق سراحه المبكر أو المشروط. وعند تمضية هؤلاء الأسرى لمحكومياتهم الكاملة، يجب عندها الإعلان عنهم كمعتقلين واستمرار احتجازهم.