السبت: 28/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

المركز الفلسطيني: إسرائيل توظف القانون لاستمرار احتجاز معتقلي غزة رغم إنهاء الحكم العسكري على القطاع

نشر بتاريخ: 13/08/2006 ( آخر تحديث: 13/08/2006 الساعة: 19:38 )
غزة- معا- حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من مغبة التوظيف الإسرائيلي لأدوات القانون لتسويغ استمرار احتجاز معتقلي قطاع غزة، رغم انهاء الحكم العسكري على القطاع، وذلك خلال تقرير صدر عن الدائرة القانونية في المركز قبل يومين.

وأضاف المركز في التقرير الذي وصل "معا" نسخة منه أنه في ضوء المنشور العسكري الصادر في 12 سبتمبر/2005 القاضي بإنهاء الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة عملت إسرائيل على إلغاء المحكمة العسكرية في منطقة ايرز شمال قطاع غزة، ونقل كافة القضايا المتعلقة بمعتقلين فلسطينيين من سكان القطاع إلى محكمة مدنية في بئر السبع والمدعي العام المدني.

وبين التقرير أن إلغاء المحكمة العسكرية في "ايرز" ترتب عليه أمران لا يقل أحدهما خطورة عن الآخر: يتعلق الأول بحرمان عشرات المعتقلين من سكان قطاع غزة من حقهم في الاستئناف على الرغم من قسوة الأحكام الصادرة بحقهم، عبر إلغاء محكمة استئناف وبقاء كافة طلبات الاستئناف المقدمة لها مجمدة.

وفصّل التقرير أن الأمر الثاني يتعلق باتخاذ أحكام جائرة بحق المعتقلين من سكان قطاع غزة، والذين من المفترض تحويل ملفاتهم بصفتهم مواطنين غير مقيمين إلى محكمة العاصمة أي القدس، كما يقضي القانون الإسرائيلي- باعتبارها المحكمة المختصة، إلا أن التحويل تم إلى محكمة بئر السبع التي تمتاز أحكامها الصادرة بعدم الإنصاف بحق معتقلي غزة، نظراً لعدم وجود سوابق فيها أو خبرة لدى قضاتها في هذا الشأن.

ونبه التقرير إلى أن لوائح الاتهام الإسرائيلي المقدمة ضد المعتقلين قطاع غزة باتت تستند إلى مخالفات لقانون الجزاء الإسرائيلي الصادر عام 1977 وليس للأوامر العسكرية الإسرائيلية الخاصة بقطاع غزة، فضلاً على استنادها لأحكام قانون الطوارئ العام 1945 التي صدرت خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.

وتطرق التقرير إلى سن حكومة إسرائيل قوانين جديدة تضمن استمرار سيطرتها على سكان القطاع وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالنواحي الأمنية كقانون الإجراءات الجنائية: "صلاحيات التنفيذ- الاحتجاز: أحكام خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية لمن هو ليس مواطناً" رقم5765 لعام2005.

واستطرد التقرير في تفصيل الفوارق بين قانوني الإجراءات الجنائية القديم والحديث، موضحاً أن القانون القديم يمكن الشرطة الإسرائيلية أو جهاز الأمن الداخلي من احتجاز المشتبه بهم مدة أقصاها 48 ساعة قبل تقديمهم للقضاء، أما القانون الجديد فيمنح الشرطة وجهاز الأمن الداخلي سلطة احتجاز المشتبه بهم من غير المقيمين، ويقصد هنا بطبيعة الحال سكان قطاع غزة لمدة 48 ساعة إضافية أي المدة الإجمالية تصل إلى 96 ساعة قبل تقديمهم للقضاء.

وحول الفوارق الأخرى بيَن التقرير أن القانون القديم يمكن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي من منع المشتبه به من لقاء محاميه مدة تصل إلى عشر أيام يمكن تمديدها إلى 21 يوماً. أما الجديد فيمنح الشرطة وجهاز الأمن إمكانية منع المشتبه به غير المقيم من لقاء محاميه لمدة تصل إلى 50 يوماً.

وأضاف التقرير أن حكومة إسرائيل سنت قانون "قضاء عقوبة الحبس الصادرة عن المحكمة العسكرية في قطاع غزة"، والذي يقضي بأن جميع معتقلي قطاع غزة لن يطلق سراحهم قبل انتهاء مدد محكومياتهم.

وحذر من خلق القانون الجديد لمسوغ تتحايل عبره إسرائيل على القانون الدولي لتتنصل من التزاماتها وتبقي على معتقلي قطاع غزة داخل سجونها، خلافاً لما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد أهمية تسليم المعتقلين المحتجزين لدى دولة الاحتلال عند إنهاء احتلالها.

وعرج التقرير في نهايته إلى مقارنة التطورات والتغييرات التي طرأت على القوانين الإسرائيلية مع منظور المعايير والقوانين الدولية، إضافة إلى استعراض موجز لعمل الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.