السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

مجلس الإفتاء الأعلى يصدر قرارا بتحريم التنقيب عن الآثار وبيعها

نشر بتاريخ: 28/02/2011 ( آخر تحديث: 28/02/2011 الساعة: 16:30 )
القدس-معا- أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين قراراً يقضي بتحريم التنقيب عن الآثار وبيعها بالطرق غير القانونية.

وجاء في نص القرار أن الآثار أو الموجودات المادية لأي شعب من الشعوب تحتل مكانة مميزة، تستوجب المحافظة عليها، والإقبال على دراستها باعتبارها منجزاً حضارياً يعبر عن هوية الأمة وتاريخها، وهي بالنسبة للشعب الفلسطيني مفصل مركزي في معركة وجوده وبقائه في وطنه وعلى أرض أجداده، بل هي ميدان صراع مستديم مع من أخذ أرضه، وشرد أبناءه، ونهب ثرواته، وشوه هويته، مستمداً شرعية وجوده من حكايات وأساطير وأخيلة، حاول بشتى الطرق غرسها في الوعي الجماعي العالمي، وسعى جاهداً لإيجاد شواهد مادية حيَّة، أو أدلة أثرية معمارية تثبت صحة أساطيره ومصداقيتها، ولكن دون جدوى.

وبين المجلس أنه من المؤكد أن التنقيب عن الآثار بصورته العشوائية، وغير القانونية، وما ينجم عنه من تخريب للمواقع الأثرية وتدميرها، يلحق أفدح الأضرار بماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها، وصدق من قال:" إن من يطلق مسدسه على الماضي، فكأنه يطلق مدفعاً على المستقبل"، وبذلك تصبح الأمة بلا ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل، كما أن الاتجار بالآثار وتسريبها إلى جهات معادية، وبخاصة ما يتعلق منها بالدين والتراث، هو بمثابة نهب للذات، وسرقة لتاريخ الأمة، وتفريط يصل إلى مرتبة الجريمة والخيانة بالمقدرات الثقافية والتراثية لأبناء شعبنا الفلسطيني بخاصة، وأمتنا العربية والإسلامية بعامة.

ورأى مجلس الإفتاء الأعلى أن الحكم الشرعي في التنقيب غير القانوني عن الآثار، والاتجار بها هو التحريم، وتتأكد الحرمة إذا بيعت هذه الآثار أو هُربت لجهات معادية، ويتوجب على كل من يعثر على أية آثار متصلة بتراث الأمة وحضارتها أن يسلمها إلى جهات الاختصاص في الدولة، ورأى أن من حقه أن يحصل على مكافأة مجزية، وذلك لأمانته والتزامه بمسؤولياته الوطنية، ونصح الجهات المسؤولة أن تُضمِّن قوانينها وتشريعاتها بعض الحوافز والتشجيعات للحيلولة دون تسريب الآثار وتهريبها، وأن تقوم بجهود حثيثة لإشاعة ثقافة الحفاظ على الموروث التراثي، واستغلاله فيما يعود بالنفع على الأمة.

ولا يتعارض هذا مع الأحكام الشرعية الخاصة بالركاز أو الكنز، فقد ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قوله: "وفي الركاز الخُمس" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس)، وهذا مشروط بكون الركاز في أرض مملوكة لمن يعثر عليه، وأن يأخذ الإذن بالتنقيب عنه من السلطات المختصة وبإشرافها، لتفادي أي ضرر قد يلحق بالموقع الأثري جرَّاء سوء التنقيب والجهل به.