السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

خلال ورشة- التأكيد على مشاركة المرأة في الحياة السياسية

نشر بتاريخ: 05/03/2011 ( آخر تحديث: 06/03/2011 الساعة: 09:02 )
رام الله- معا- عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في رام الله المرأة بعنوان "في يوم المرأة العالمي: أي حقوق للمرأة"وذلك لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

وقدمت الباحثة القانونية رنا دواس من المركز في بداية اللقاء لمحة حول المركز والمشروع مبينا أهمية معرفة أفراد المجتمع بأهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والقانون الأساسي والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وقال الناشط الحقوقي بشار الديك إن حقوق المرأة تندرج ضمن الإطار العام لمجموعة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهي تشمل كافة أنواع الحقوق والحريات الأساسية، وتقسيماتها وضمانها لكافة بني البشر، رجالاً أم نساء، أطفالاً أم كباراً في السن ونتيجة لتطور مفهوم وفكرة كافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فقد أصبح هناك نوع من التخصصية في طرح هذه الحقوق ، سواء عبر المطالبة بصياغتها وإقرارها ضمن مواثيق دولية وتشريعات وطنية، أو التأكيد على ضرورة تطبيق هذه الحقوق الواردة في التشريعات وضمان احترامها وتفعيلها ، فظهرت مصطلحات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعاقين وحقوق المحرومين من حريتهم ، وغيرها من هذه التي تركز على حقوق فئة أو شريحة معينة، إلا انه يجب التأكيد على المناداة بهذه الحقوق لأية فئة أو شريحة مما سبق ذكرها لا يخرجها عن إطارها العام وهو حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بل المقصود من المناداة بالتخصصية، توفير المزيد من الحماية والضمانات لهذه الفئات عبر إقرار المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن بعض الحقوق لهذه الفئات.

أما بالنسبة لمصطلح حقوق المرأة فقد أخذ هذا المصطلح حيزاً أكبر من الاهتمام المتنامي يوماً بعد يوم، وذلك على الصعيدين العالمي والوطني ، وأصبحت هناك منظمات وجمعيات واتحادات عالمية وإقليمية ووطنية ترفع لواء المطالبة بتقرير وتطبيق هذه الحقوق.

وقال أن الغاية الأساسية تتخلص في المطالبة بحقوق المرأة بضمان تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق المختلفة سواء أكانت سياسية أم مدنية أم اقتصادية أم ثقافية أم اجتماعية، إضافة إلى ما سبق ذكره من تحقيق مزيد من المكاسب في تقرير هذه الحقوق للمرأة وضمان فعلية التطبيق لهذه الحقوق على ارض الواقع فلا يكفي مجرد تضمين القوانين والتشريعات الوطنية لهذه الحقوق للمرأة ، إن كان ذلك يعتبر بحد ذاته مكسباً هاماً إلا أن العبرة في التطبيق العملي لهذه الحقوق وتمتع المرأة بها.

وعلى الرغم من أن صعوبة الخروج بتعريف لحقوق المرأة تساوي صعوبة تعريف حقوق الإنسان على نحو شامل إلا أننا حاولنا أن نعرف هذه الحقوق بالرغم من عدم وجود من سبق في تعريفها بشكل منفصل عن حقوق الإنسان ، تمكنها من تحقيق المساواة الكاملة ، وعدم التمييز ضدها في التمتع بمختلف أنواع الحقوق والحريات والأساسية للإنسان.

وبين الديك إن حقوق المرأة وهي حقوق متفرعة من حقوق الإنسان ، أصبحت تأخذ منحى التخصصية كما سبقت الإشارة وهذه التخصصية لها شقان متممان لبعضهما البعض ، الشق الأول يتمثل في النصوص التي تؤكد على حقوق المرأة وحرياتها الأساسية في المواثيق العامة لحقوق الإنسان ،كالإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق ، التي تضمنت الكثير من النصوص التي تقرر وتحمي حقوقاً معينة للمرأة ، وتسبغ عليها خصوصية معينة للتأكيد على احترامها وضمان تقريرها في التشريعات الوطنية. أما الشق الثاني فيتمثل في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة وحرياتها الأساسية،والتي توجهت إلى المرأة بشكل خاص دون الحديث عن عمومية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومن هذه المواثيق إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية بشأن الحقوق السياسة للمرأة ، هي حركة تصحيحية لتلافي كل قصور تشريعي ، وتصويب النصوص القائمة بحيث تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة وغير منقوصة.

وقال الديك أن هناك تطورات حصلت على حقوق المرأة في بداية عصر التنظيم الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق المرأة بشكل خاص كانت مع توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، فقد أكدت ديباجة الميثاق على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ، كما أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى ، دعت إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس بلا تمييز أو تفريق بين الرجال والنساء ، وهو ما أعادت تأكيده الفقرة (ج) من المادة 55 من الميثاق ، ومن ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نادت به الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948 ليؤكد على حقوق المرأة بالنص في ديباجته ، على أن للرجال والنساء حقوقاً متساوية ، كما أن المادة (2) من الإعلان لم تفرق بين الرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ، فكافة الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان ، يمكن القول بأنها حقوق للمرأة كما هي للرجل فلم تستثنى المرأة من التمتع بأي حق في الإعلان ، إلا من الحق الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 26 ، والتي نصت على أن ( للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم ) وهذا الموقف مستغرب من الإعلان العالمي ، الذي شدد على المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق والحريات الواردة فيه ، فكان من الأولى وتحقيقاً للمساواة وضماناً لحق المرأة الأم في المشاركة في اختيار نوع التربية لأولادها ، أن يكون النص ( للأسرة الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادها).

وقال الديك أن الحماية الدولية العامة لحقوق المرأة بقيت حاضرة وفي معظم المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، التي أعطت المرأة الحق في التمتع بهذه الحقوق والحريات ، ووجوب كفالتها لها على قدم المساواة مع الرجل ، إلى أن ظهرت مواثيق دولية خاصة بحقوق المرأة بشكل خاص .وكانت أولى هذه المواثيق الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام بتاريخ 20 كانون الأول 1952 وبدأ نفاذها في 7 تموز 1954 ، ومن بعدها جاءت الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ، التي اعتمدت بتاريخ 29 كانون الثاني 1957 وبدأ نفاذها في 11 آب 1958 ، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ، الذي أصدرته الجمعية العامة بتاريخ 7 تشرين ثاني 1967 م ، وإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنازعات المسلحة ، الذي أصدرته الجمعية العامة بتاريخ 14 كانون الأول 1974 ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت بتاريخ 18 كانون الأول 1979 ، وبدأ نفاذها في أيلول 1981 ، والبروتوكول الملحق بها لعام 1999 الذي بدأ نفاذه عام 2000.

وإضافة إلى هذه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة ، فقد تبنت الجمعية العامة عدة مؤتمرات حول حقوق المرأة ، كان من أهمها مؤتمر إعلان مكسيكو بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للمرأة عام 1975 ، والمؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة الذي عقد في كوبنهاجن 1980 ، ومؤتمر نيروبي لعام 1985 ، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995.

وأوضح الديك أن هناك مجموعة من المعيقات التي تعترض تقدم المرأة ،وقال أن هذه المعيقات تنقسم بين معوقات قانونية ومعوقات اجتماعية وثقافية ومعيقات ذاتية ومعوقات سياسية.

وقال إن المعوقات القانونية تعود إلى ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون ومصادر التشريع المعتمدة والتي تقيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أما المعوقات الاجتماعية والثقافية فهي ضعف الثقافة السياسية والمدنية وسيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم على عادات وتقاليد وقيم تمييزية، واستمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، وتعدد الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل وخارج البيت، يحيل ما بينها وبين إمكانية مشاركتها في الحياة العامة، أما بخصوص المعوقات الذاتية فتعود إلى عدم وعي المرأة بأهمية دورهن السياسي كنتيجة للتربية العائلية والمدرسية التي يتلقوها منذ الصغر،وارتفاع نسبة الأمية القانونية وضعف تناول حركة المرآة المصرية لمسألة المشاركة السياسية وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامّة غير مقتصرة على المرأة، أما المعوقات السياسية فهي غياب التقاليد الديمقراطية ،وعدم تمتع المرأة المصرية بالمواطنة الكاملة.

وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بعدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة المصادقة على اتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة كلما كان ذلك ممكناً، ضرورة مراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وتعديل القوانين التمييزية الخاصة بالأحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل المجتمع،و سن قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف ولحمايتهن من كلّ تهديد وتضييق تتعرض إليه كنتيجة ،وإعداد خطط وبرامج عمل لتفعيل الدور السياسي للمرأة.

كما أوصى المشاركون بأهمية نشر الوعي بأهمية الاتفاقيات الدولية والعمل على تبسيطها حتى يسهل استعمالها من قبل المواطنات والمواطنين، التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لإعداد دراسات تطبيقية حول المعيقات وأثرها على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.