الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والمفقودين تدعو لدعم جهودها

نشر بتاريخ: 23/03/2011 ( آخر تحديث: 23/03/2011 الساعة: 12:17 )
القدس- معا- أعربت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، عن تقديرها العالي للقرار الذي اتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته الرابعة والعشرون ( 16/17 آذار) والذي دعا فيه إلى دعم الجهود الرسمية والجماهيرية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزه.

واعتبرت الحملة الوطنية القرار خطوة نوعية تدعم الجهود الوطنية الجماهيرية والسياسية والقانونية التي تنظمها الحملة بالتعاون والشراكة مع كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني الرسمية منها والأهلية، وبفتح الآفاق نحو تحقيق أهدافها الوطنية والإنسانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحملة أمس، دعت فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى ترجمة هذا القرار بالإعلان عن يوم 27 آب يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين تحت شعار " لنا أسماء ولنا وطن" تتحد فيه جهود الشعب الفلسطيني على أرض الوطن وفي بلدان اللجوء والشتات، لأجل فضح السياسة العنصرية لحكومة إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك كرامته حتى بعد موته، وتمارس سياسة العقاب الجماعي بحق ذوي الشهداء بحرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في تشييع جثامين أحبائهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية.

ودعا بيان الحملة اللجنة التنفيذية إلى سلسلة من الخطوات التي تنفذها مؤسسات المنظمة ودوائرها ذات الصلة، وخاصة منها البعثات والممثليات الفلسطينية الدبلوماسية، والحقوقية، بما في ذلك البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، وفي الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لها، لاتخاذ قرارات تدين بقوة انتهاك إسرائيل لكرامة الموتى، والعقاب الجماعي لعائلاتهم وذويهم، وتدعو إسرائيل للإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، وفرض العقوبات عليها في حال استمرارها في الانتهاك المشين الذي تمارسه منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في الخامس من حزيران 1967.

وأشار بيان الحملة إلى الأهمية الخاصة لبذل القيادة الفلسطينية الجهود المنسقة مع حكومات البلدان العربية ممن تحتجز حكومة إسرائيل جثامين لشهداء من مواطنيها، لمطالبة هذه الحكومة بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب باعتبار هذا المطلب مكفولاً لها بالقانون الدولي الإنساني، العرفي منه والاتفاقي، ناهيك عن ما كفله البند 34 من البرتوكول الإضافي الأول للصليب الأحمر الدولي، وما كفلته المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف لعام 1949.