مركز حقوقي يناشد الرئيس عباس عدم المصادقة على عقوبة الاعدام
نشر بتاريخ: 30/03/2011 ( آخر تحديث: 30/03/2011 الساعة: 16:02 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم انه ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، مطالبا بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
واكد المركز في بيان وصل لـ"معا" أن صلاحية المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هي حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفق القانون، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
وطالب المركز بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ على إنسانيتنا في آن، مؤكدا على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت نفسة اكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
ويشار الى ان المحكمة العسكرية التابعة للحكومة المقالة اصدرت يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011، حكماً يقضي بإعدام المواطن وليد خالد جربوع، 26 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، شنقاً حتى الموت، وقد أدانت هيئة المحكمة المواطن جربوع بالخيانة والتدخل في القتل، خلافاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.
وبحسب توثيق المركز فإن هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال العام 2011، حيث سبق وأن أصدرت محكمة مدنية بتاريخ 03 فبراير 2011، حكماً بإعدام المواطن حازم فتحي الوادية، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن السلطة منذ العام 1994 إلى 114 حكماً.
يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً، ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.