السبت: 21/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

أبو شمالة يؤكد أن الإضرابات مكفولة ومشروعة بمواد القانون الفلسطيني

نشر بتاريخ: 07/09/2006 ( آخر تحديث: 07/09/2006 الساعة: 11:31 )
معا- أكد النائب عن كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة أن الإضراب الذي ينظمه العمال والمعلمين والموظفين الحكوميين هو حق مشروع وقد كفلته جميع الدساتير والقوانين, معتبرا الإضراب بمثابة وسيلة وأداة للتعبير عن الرأي بطريقة سلمية وقانونية.

وأوضح أبو شمالة في تصريح صحفي وصل"معا" نسخة عنه أن المادة (25-فقرة 4) من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على مشروعية الإضراب حيث جاء فيها(الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون), مضيفا أن المادة (66) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 نصت على مشروعية الإضراب للعمال حيث جاء في نص هذه المادة (وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم ).

وأكد أبو شمالة أن قانون العمل المعمول به في قطاع غزة (7) لسنة 2000 أعطي جملة من الحقوق المصانة والمكفولة للعامل وهي الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية إضافة إلى الحق في إنشاء النقابات العمالية حيث لا يستطيع صاحب العمل تقييد انضمام العامل لنقابة العمال أو إجباره الانسحاب منها, مؤكدا أنه تم تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة غزة عام 1965وذلك بمقتضي الأمر رقم 331 لسنة 1954من الوقائع الفلسطينية الخاصة بقانون نقابات العمال نقابة عمال فلسطين والتي تم تشكيلها للدفاع عن حقوق العمال والاهتمام بأمور ومصالح العمال ويأتي تشكيل هذه النقابة في إطار السياسية القانونية حيث أن القانون كفل حق كل مواطن من تشكيل النقابات والاتحادات كما أوردته المادة (26) والتي نصت على انه للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية:

تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون, تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون, التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون, تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص, وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وشدد أبو شمالة على أن الفعاليات التي يقوم بها العمال هي بمثابة حرية للتعبير عن رأيهم كما كفلها القانون في المادة رقم (19) والتي نصت على (لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.