الأحد: 06/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الجلاد: عقوبة الإعدام ملغاة في فلسطين منذ العام 1968

نشر بتاريخ: 07/04/2011 ( آخر تحديث: 07/04/2011 الساعة: 16:15 )
رام الله - معا - اعلن رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، عن أن عقوبة الإعدام في فلسطين ملغاة منذ العام 1968.

وجاء تصريحه خلال افتتاحه محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية، وقال القاضي الجلاد إن عقوبة الإعدام ربما تلغى في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد والموحد والذي جرى النقاش حوله مؤخرا وسيحل محل القوانين المتعددة في الوطن، ففي الضفة الغربية تطبق المحاكم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، و يطبق في قطاع غزة قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العسكري المصري رقم 555 لسنة 1957، إضافة إلى ذلك توجد مجموعة من القوانين الخاصة المكملة لقوانين العقوبات، كقوانين المرور، وقوانين العقاقير الخطرة، وقانون المفرقعات، والقوانين المتعلقة بالأحداث.

واوضح الجلاد أن المحاكم النظامية لا تحكم بعقوبة الإعدام بموجب أحكام قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 الساري، ولم يسبق لها أن أصدرت أحكاما تشتمل على هذه العقوبة منذ إلغائها، وأن هذا الأمر ينسجم مع المعايير الدولية بخصوص هذه العقوبة، وتجنبا للآثار التي لا يمكن تلافيها إذا تم تنفيذ هذه العقوبة بحق متهم ثبتت براءته لاحقا لأي سبب كان، مما سيشكل مساسا بحق الإنسان في الحياة، خلافا لما تدعو إليه العهود الدولية والمواثيق التي نصت على جملة من حقوق الإنسان هي أولى بالحماية والرعاية، لا سيما حق الإنسان في الحياة وحقه بمحاكمة عادلة.

ويأتي ذلك في وقت مازالت فيه الحكومة المقالة في قطاع غزة تصدر احكاما بالاعدام بحق الفلسطينيين بتهم مختلفة وسط انتقادات ومعارضة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.