الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

دراسة تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور لحماية المرأة العاملة

نشر بتاريخ: 12/04/2011 ( آخر تحديث: 12/04/2011 الساعة: 11:35 )
جنين- معا- أوصت دراسة أعدتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة جنين PCS بالضغط من أجل تطبيق المادة (86) من قانون العمل الفلسطيني النافذ الخاصة بلجنة الأجور لوضع حد أدنى للأجور في فلسطين ومطالبة وزير العمل بتفعيل هذه اللجنة.

كما طالبت بضرورة تثقيف أصحاب العمل بمجال حقوق الإنسان وتغيير نظرتهم نحو حقوق العمال والعاملات من خلال التأكيد على الشراكة الثلاثية لأطراف الإنتاج والحوار الاجتماعي بحيث تصبح القضية مسألة قيم ووازع ديني وأخلاقي وليس مجرد قضية اقتصادية وإدارية بحتة.

وبحثت الدراسة في واقع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة في القطاع الخاص في محافظة جنين، وذلك ضمن نشاطات مشروع مكافحة التمييز ضد المرأة العاملة، والذي تموله المؤسسة الاورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان EMFHR.

وقد استند التقرير إلى البيانات والمعلومات التي حصل عليها فريق البحث الميداني في المشروع في الفترة الواقعة مابين 1/6/2010 حتى 31/1/2011 وقد تم استهداف المنشآت الاقتصادية التي تندرج ضمن قطاعات الغزل والنسيج والمحلات التجارية والسكرتارية ورياض الأطفال.

وتطرقت الدراسة إلى تحليل أهم البيانات والمعلومات وإسنادها إلى المرجع القانوني المختص وتوضيح أهم الانتهاكات والخروقات التي يقوم بها أصحاب العمل واستنادا إلى دراسة أعدت بالسابق حول أهم الثغرات القانونية في التشريعات الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص والتي لا تجد العلاج أو التكييف القانوني لها.

وقد خلص التقرير إلى العديد من الانتهاكات التي تم رصدها بخصوص قطاع رياض الأطفال من خلال التدني بالأجور ما يخالف المادة (89) من القانون النافذ وذلك من خلال التقصير في التشريع لمعالجة الحد الأدنى للأجور وفقا لما ورد في المادة (86) والتي تختص بوضع حد أدنى للأجور في فلسطين.

وكذلك عدم حصول العاملات في هذا القطاع على مكافئة نهاية الخدمة من العمل إلا من خلال اللجوء إلى القضاء أو الحل الودي مع صاحب العمل وتكون منقوصة كما هو في القطاعات الأخرى التي تم استهدافها في المشروع.

هذا بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات كعدم دفع بدل الإجازات السنوية والأعياد والإجازات المرضية وساعات العمل الإضافية وخصوصا في قطاع المحلات التجارية وبدل أيام الجمع بكونها أيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

أما بخصوص قطاع مشاغل الغزل والنسيج فقد خلص التقرير إلى أن هناك تمييز في الأجور مابين العمال الذكور والإناث مما يخالف نص المادة (16) من قانون العمل النافذ هذا بالإضافة إلى عدم حصول المرأة على إجازة وضع مدفوعة الأجر وأن هناك بعض المنشات في هذا القطاع تفتقر إلى توفر شروط الصحة والسلامة المهنية كما هو الحال للعاملات في المحلات التجارية حيث لا توجد دورات مياه في مكان العمل .

رغم أن التقرير تحدث عن الانتهاكات إلا أن هناك بعض الايجابيات التي يقوم بها أصحاب العمل وخصوصا فيما يتعلق بتوفير منشأة عمل صحية للعاملات في قطاع رياض الأطفال وتوفير فرص عمل للعاملات في قطاع السكرتارية والمحلات التجارية.

وكذلك التزم أصحاب العمل في قطاع الغزل والنسيج بتوفير مواصلات للعاملات في المنشأة وأن بعض المنشآت تشغل عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن لاتصل إلى نسبة 5% كما نص عليها القانون وكذلك الأجور للعاملات جيدة مقارنة بباقي القطاعات وهناك التزام بساعات العمل التي نص عليها التقرير.

كما تضمن التقرير جملة من التوصيات التي ستساهم في التقليل من التمييز ضد المرأة العاملة في القطاع الخاص من أهمها:التأكد من توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في المنشاة قبل إعطاء التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية.

وكذلك العمل على تفعيل دور قسم التفتيش في وزارة العمل واخذ دورة الطبيعي من اجل تطبيق القانون بصفته يمثل الحد الأدنى للحقوق العمالية. ومطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير العمل لكل شخص قادر علية كما نصت المادة رقم (2) من القانون النافذ وخصوصا أن هناك الآلاف من العمال والخريجين المتعطلين عن العمل.

وأكدت كذلك على ضرورة تأهيل العاملات من خلال إعطائهن دورات تثقيفية (قانونية ) قبل الشروع بالعمل. والسعي لتشكيل لوبي ضاغط مكون من كل الجهات الحكومية والأهلية والنقابية من اجل الضغط باتجاه مكافحة التمييز ضد المرأة بالعمل.

وشدد على ضرورة التركيز على الإعلام كوسيلة يمكن من خلالها زيادة الوعي المجتمعي بحقوق العاملات وفضح الانتهاكات وخلق رأى عام مساند بحقوق النساء بالعمل.