الأحد: 06/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

قرار إداري من محافظ القدس بشأن المفرقعات والالعاب النارية

نشر بتاريخ: 20/04/2011 ( آخر تحديث: 20/04/2011 الساعة: 15:24 )
القدس- معا- اصدر محافظ القدس عدنان الحسيني قرارا عدم استعمال المفرقعات والالعاب النارية بشكل عام وقاعات الافراح بشكل خاص.

وفي تفاصيل القرار( تحديد الساعة العاشرة مساء كحد أقصى لإغلاق القاعة، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية وعمل عازل صوت للقاعات الداخلية، عدم استعمال حرم الشارع لاقامة الحفلات، توفير مواقف خاصة للسيارات وعدم استعمال الارصفة وحرم الشارع لوقوف السيارات واعاقة حركة السير للسكان وذلك حرصا على راحة المواطنين وعدم، الازعاج ورفقا بالاطفال والمرضى وكبار السن وطلاب التوجيهي والجامعات، الحصول على رخصة انشاء للبناء، الحصول على رخصة الحرف والصناعات من المجالس المحلية، الحصول على رخصة من الدفاع المدني، الحصول على رخصة المهن ضريبة الاملاك، موافقة الشرطة، تسديد رسوم الحرف والصناعات المستحقة للمجالس المحلية لهذا العام والأعوام السابقة.)

يأتي ذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون وحفاظا على النظام العام والسلامة العامة والأمن العام، واشارة إلى كتاب رئيس مجلس محلي العيزرية رقم م.م/399/2011 بتاريخ 28/3/2011 الموجه للمحافظ حول الشكاوي العديدة من المواطنين في المنطقة والتي تسبب لهم ازعاجا ومضايقات يومية، واشارة إلى القرارين الإداريين رقم (168) لسنة 2009 والقرار (169) لسنة 2009 الصادرين من محافظة القدس.

كما اصدر قرارا اداريا انه على جميع اصحاب صالات الافراح في المنطقة الالتزام بتنفيذه مع تحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة هذا القرار خلال اسبوعين من تاريخه والإ سيتم تحويل الأمر إلى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ومنها اغلاق القاعة بالخصوص، داعيا كافة الاجهزة الامنية والشرطة والجهات الرسمية متابعة هذا القرار كل حسب اختصاصه.

كما اصدر قراراً إداريا انه على جميع المحلات التجارية الالتزام بتنفيذه مع تحملكم كامل المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفتكم لهذا القرار، وستقوم المحافظة مع الجهات المختصة بحملة على كافة المحلات التجارية بالخصوص وفي حالة المخالفة سيتم مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ومنها اغلاق المحل، داعيا كافة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية متابعة هذا القرار كل حسب اختصاصه.

كما اصدر المحافظ قرارا بحظر بيع أو تداول المفرقعات والالعاب النارية، وذلك لما تسببه من خطر على الاطفال وازعاج المواطنين كاف وياتي ذلك استنادا إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون وحفاظا على النظام العام والسلامة العامة والأمن العام واشارة إلى القرار الاداري رقم -37/2003 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 24/12/2003 والقاضي بحظر ادخال المفرقعات والالعاب النارية ومسدسات الهواء الخاصة بالاطفال إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية واشارة إلى القرارات الادارية الصادرة عن محافظة القدس رقم -88 لسنة 2004 بتاريخ 10/11/2004 والقرار رقم -118 لسنة 2005 بتاريخ 7/8/2005 والقرار رقم- 160 لسنة 2008 بتاريخ 11/5/2008.

وبشأن ازالة الاعتداء على الشارع العام من قبل الباعة المتجولين وبسطات الخضار، فقد اصدر المحافظ قراراً ادارياً بوجوب إزالة بسطات الخضار ومنع الإعتداء على الشارع العام، وعلى جميع الباعة المتجولين وبسطات الخضار في المنطقة الإلتزام بتنفيذه مع تحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبه على مخالفة هذا القرار، وستقوم المحافظة مع الجهات المختصة بحملة على كافة البسطات المخالفة بالخصوص ومنها إزالة هذه البسطات خلال أسبوع من تاريخه، وفي حالة المخالفة سيتم بالاضافة لما ورد اعلاه مخاطبة النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .

جاء ذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة للمحافظ بموجب القانون وحفاظاً على النظام العام والمصلحة العامة وإشارة إلى كتاب ارئيس مجلس محلي العيزرية رقم م م ع/447/2011 بتاريخ 3/4/2011، ونظراً لقيام بعض الباعة المتجولين بعرض الخضار والفواكه على الشارع العام وبيعها من خلال بسطات متنقلة مما يتسبب بإزدحامات مرورية في المنطقة وتعريض حياة المواطنين للخطر.