الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

"مرصد" يطالب لجنة الانتخابات بالعدول عن شهادة "عدم المحكومية"

نشر بتاريخ: 23/04/2011 ( آخر تحديث: 23/04/2011 الساعة: 17:37 )
رام الله - معا- طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، لجنة الانتخابات المركزية بالعدول عن شهادة عدم المحكومية، مشيرا الى انه خلال الشهر الماضي وقعت لجنة الانتخابات المركزية مذكرة تفاهم مع وزارة العدل بخصوص شهادة عدم المحكومية للمرشحين للانتخابات المحلية، الامر الذي قاد الى معارضة ابرام مثل هذه الاتفاقية.

واشار المرصد الى معارضته لإضافة أعباء جديدة على المرشحين إضافة إلى الأعباء التي حددها المشرع لمرشحي الهيئات المحلية واستثنى مرشحي المجلس التشريعي والرئاسة منها، وكان الأولى أن تتفاوت المتطلبات من الوطني إلى المحلي وليس العكس.

واستند المرصد الى قانون الانتخابات المحلية الذي حدد شرط للمرشح في المادة (18) الفقرة (ج) ان لا يكون محكوما عليه في جنحة مخلة بالشرف أوجناية، ولم يطلب القانون شهادة عدم محكومية، وقال المرصد "الأساس في النص هو الإباحة وليس المنع.

اواعتبر المرصد ان وضع لجنة الانتخابات ارفاق شهادة لا حكم عليه مع طلب ترشح القائمة ليس له مسوغ قانوني، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، ويتعارض كذلك مع نص روح القانون الناظم للانتخابات المحلية، مشيرا الى ان المادة (20) من قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005، حددت على لجنة الانتخابات رفض قبول تسجيل قائمة انتخابية اذا:لم يكن الطلب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتبين عدم صحة البيانات التي يتضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة به، وطلبت القائمة استخدام اسم او شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة او بقائمة انتخابية غير مسجلة لكنها معروفة بالأراضي الفلسطينية رغم إشعار القائمة طالبة التسجيل من قبل لجنة الانتخابات المركزية بوجود مثل هذا التشابه او التطابق في الشعارات، كما طلبت القائمة الانتخابية التسجيل تحت اسم او شعار يوحي بانها للسلطة الوطنية الفلسطينية او أنها تنتمي إليها، ولم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

وقال المرصد ان هذه المادة توضح بشكل لا يقبل التأويل ان طلب شهادة لا حكم عليه لم يرد فيها نص قانوني يحرم القائمة او المرشح من الترشح بدون الحصول عليها، مؤكدا أن المادتين (22) و(23) من قانون الانتخابات المحلية يحددان فترة النشر والاعتراض على القوائم والمرشحين وهما كفيلتان بالطعن بآي مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشح ومنها ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف أو جناية.

ورأى المرصد ان وضع هذا الشرط في ظل توقع اعداد كبيرة من المرشحين تنوف عن العشرة ألاف مرشح، يجعل شهادة عدم المحكومية عبئا كبيرا على القوائم والمرشحين، مطالبا لجنة الانتخابات المركزية بإلغاء هذا الشرط المجحف بحق القوائم والمرشحين، كما دعاها الى العودة الى الشروط التي تم اعتمادها في العام 2010 قبل تأجيل الانتخابات المحلية.

وجدير بالذكر ان هذا الشرط لم يتم اعتماده في المراحل الأربعة للانتخابات المحلية عامي 2004 و 2005.