الهيئة تدين تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن من غزة صباح اليوم
نشر بتاريخ: 04/05/2011 ( آخر تحديث: 04/05/2011 الساعة: 18:20 )
بيت لحم- معا- دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة المقالة بغزة حكم الإعدام بحق مواطن صباح اليوم الأربعاء، وتجدد موقفها المعارض لهذه العقوبة، كما تجدد تأكيدها على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحاكم القانون الفلسطيني.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، فأن وزارة الداخلية المقالة بغزة نفذت صباح اليوم الأربعاء الموافق 4/5/2011 حكم الإعدام بحق المواطن عبد الكريم محمد شرير37 عاماً، من جهاز الشرطة سابقاً، وكان قد صدر بحقه قرار الحكم بالإعدام بتاريخ 29/10/2009 عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى والتدخل بالقتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وبتاريخ 19/4/2011 أيدت المحكمة العسكرية العليا بغزة الحكم الصادر بالإعدام.
وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً بتاريخ 29/10/2009 بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة المتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق المواطن شرير، وأعربت عن قلقها بشأن هذه العقوبة، وطالبت وقف العمل بها.
وفي هذا السياق كانت الهيئة قد وجهت رسالة بتاريخ 3/11/2010 إلى رئيس الحكومة المقالة بغزة، طالبته فيها بمنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم بغزة.
وجاءت هذه الرسالة بعد قيام الحكومة بغزة بتنفيذ أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين خلال العام الماضي 2010 على ذات الإجراءات التي تمت اليوم بشأن المواطن شرير.
وبناء على ذلك فإن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: تؤكد على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة، وكأحد الأشكال الأكثر قسوة. التأكيد على أن مصادقة أحكام الإعدام هي حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً للقانون، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون.
وترى الهيئة أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء كأحد نتائج الانقسام السياسي، لكون هذه العقوبة لا يمكن تدارك أي خلل فيها لاحقاً. داعية لضرورة أن تضع الحكومة المنوي تشكيلها على أثر اتفاق المصالحة الفلسطيني اليوم بالقاهرة، كإحدى أولوياتها للتوجه نحو وقف العمل بعقوبة الإعدام، ومسايرة التوجهات لغالبية دول العالم نحو إلغائها. وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، تمهيداً لإلغائها. ووقف العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1979 لعدم دستوريته.