الإثنين: 07/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية المرأة العاملة تثمن قرار الرئيس تعديل قانون العقوبات الفلسطيني

نشر بتاريخ: 16/05/2011 ( آخر تحديث: 16/05/2011 الساعة: 12:59 )
رام الله- معا- ثمنت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إصدار الرئيس محمود عباس قراراً بإلغاء نص المادة 240 بفقرتيها من قانون العقوبات رقم 16 والمعمول به في المحافظات الشمالية' 'كذلك تعديل القرار نص المادة 18 من القانون رقم 74، وذلك من خلال إضافة عبارة 'يستثنى من ذلك قتل النساء على خلفية ما يعرف بشرف العائلة، وذلك من أجل أن لا يترك المجال للاجتهاد الخاطئ، وبالتالي يفلت الجاني من العقاب'.

واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الاثنين هذا القرار خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر وحماية حقوق المرأة، ومقدمة لاقرار قوانين حماية الاسرة، العقوبات الفلسطيني وقانون الاحوال الشخصية.

وأضافت الجمعية ان التعديلات على قانون العقوبات الفلسطيني جاءت استجابة لمطالب وجهود الحركة النسوية والمؤسسات الحقوقية المختلفة في هذا الاطار.

وأشارت الجمعية أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ، والجرائم تحت مسمى "شرف العائلة "ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها جريمة القتل البشعة للفتاة البريئة آية براذعية في بلدة صوريف بمحافظة الخليل.

وطالبت جمعية المرأة العاملة بإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم ومبادىء الاتفاقيات والقوانين الدولية الناظمة لحقوق المرأة على اعتبار انها حقوق انسان.