بداية رام الله تُصدر سابقة قضائية بخضوع املاك البلدية لضريبة الابنية
نشر بتاريخ: 19/05/2011 ( آخر تحديث: 19/05/2011 الساعة: 22:34 )
رام الله- معا- اصدرت محكمة بداية رام الله قرارها في الدعوى الحقوقية رقم 205/2008 والذي يتضمن سابقة قضائية ولأول مرة في دعاوي الحكومة، حيث يتمثل القرار بالحكم لوزارة المالية بقيمة دعواها كاملة وتبلغ 266322 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ضد الجهة المدعي عليها والمتمثلة بمستثمر العقار.
ومثل النيابة العامة في هذه الدعوى وكيل النيابة مصطفى فرحان حيق قام بتقديم البينات والترافع في هذه الدعوى التي تم متابعتها من قبل مكتب النائب العام وبتوجيه واشراف النائب العام المستشار احمد المغني ومساعده القاضي عبد الغني العويوي.
وعرّفت المحكمة المالك الوارد تبعاً للمادة 2 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل البلديات بأنه الشخص الذي ينتفع انتفاعاً مباشراً بالملك أو الذي يتقاضى بدل ايجاره أو ايراده ويشترط في ذلك ان يعتبر المالك المسجل هو المالك المسجل هو المالك اذا كان ثمة خلاف حول الملكية.
وبعد تقديم الادلة والبينات حسب القانون والاصول من الجهة المدعية، قررت المحكمة الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور للجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف.