الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. حنا: اتفاقية جنيف الرابعة تحظر استخدام الفسفور الابيض

نشر بتاريخ: 06/06/2011 ( آخر تحديث: 06/06/2011 الساعة: 09:56 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في اتهامها الجيش الاسرائيلي بترك ذخائر خطيرة بالقرب من منازل فلسطينيين في الضفة الغربية بعد أن تعرض عدد من الصبيان من الخليل لحروق خطيرة، عندما التقطوا علب فضية غامضة كانت قد تصاعدت منها ابخرة بيضاء سامة يعتقد البعض انها قد تحتوي على مادة الفسفور الابيض المحظور دولياً يحرم القانون الدولي استخدامها في وسط المدنيين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بأن ترك مثل هذه الذخائر في مناطق مكتظة بالسكان كجنوب الضفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي غير متناسب وغير مشروع على اعتبار ان الفسفور الابيض مادة شديدة الاحراق تشتعل بوميض ساطع جداً ولفترات طويلة. وتستخدم المادة في احيان كثيرة لصنع ستائر دخان لكن يمكن استخدامها ايضاً كسلاح يسبب حروقاً بالغة اذا لامس الجلد. ويضيف الدكتور عيسى قائلاً ان ترك مثل هذه الذخيرة في احياء سكنية مكتظة بالسكان في الخليل ينطوي على عدم تناسب وتأثيره على المدنيين هو جريمة حرب من جهة والقانون الدولي لا يحظر استخدام الفسفور الابيض لكن الاستخدام غير المتناسب لاي سلاح في منظقة مزدحمة بالمدنيين يمكن أن يكون أساساً لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من جهة اخرى.

ويقول الدكتور عيسى بأن الفسفور الابيض بغض النظر عن احجامه هو مادة شديدة الاشتعال تحترق بمجرد تعريضها للاوكسجين، وتستمر في الاشتعال الا اذا صنع منها الاكسجين ويسبب الفسفور الابيض حروقاً شديدة وعميقة ومؤلمة لدى ملامسته الجلد. ويستمر في الاشتعال حتى يصل العظم. والفسفور الابيض مصنف مادة حارقة. وقد فرض حظر على استخدامه في البروتوكول الثالث الملحق ب "المعاهدة الدولية حول حظر بعض الاسلحة التقليدية" سنة 1983. وتحظر تلك المعاهدة استخدامه ضد الاهداف العسكرية التي تقع ضمن تجمعات مدنية، الا اذا كانت معزولة بوضوح عما يحيط بها من سكان مدنيين، ومع استخدام الاحتياطات الكافية لحمايتهم عند استخدامه.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على أن يتفق الاطراف على أنه من المحظور على أي منهم أن يتخذ اجراءات من شأنها ان تسبب التعذيب البدني أو ابادة لاشخاص محميين موجودين تحت سلطة) وهذه المادة واضحة الدلالة في ضرورة احترام حق الحياة ومنع أعمال القتل بأي شكل من الاشكال سواء كانت بشكل ايجابي مثل تسخير وسائل الموت، أو باي نوع من أنواع الاسلحة، أو بشكل سلبي مثل ترك الاشخاص الجرحى والمرضى أو العجزة دون تقديم وسائل العون والمساعدة لهم في البقاء على قيد الحياة.

لذا، حسب المبادئ الدولية للقانون الدولي الانساني المتعارف عليه يجب حماية السكان من المخاطر التي تنشأ بسبب وجود عمليات عسكرية، ويجب على وجه الخصوص أن لا يصبحوا هدفاً لاي هجوم. ولقد تم منح الاطفال حماية خاصة في أوقات النزاع المسلح، كما جاء في نصوص اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي وقعت عليها اسرائيل، وخاصة ما جاء في نص المادة 38، التي تعالج وضع النزاع المسلح.