تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومته حق حصري لرئيس السلطة الوطنية
نشر بتاريخ: 21/06/2011 ( آخر تحديث: 21/06/2011 الساعة: 21:47 )
رام الله- تقرير منتصر حمدان - بينما تشتد المباحثات والحوارات بين حركتي فتح وحماس بخصوص منصب رئاسة الحكومة المقبلة الامر الذي ادى الى ارجاء عقد اللقاء الذي كان مرتقبا اليوم بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، لحسم هذه القضية العالقة، وما تبع ذلك من تداعيات.
فلا يجوز باي شكل من الاشكال القفز عن حقيقية دستورية تؤكد على ان مهمة تكليف اية شخصية بتشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية حسب القانون الاساسي، وليست من صلاحيات الاحزاب او الفصائل كما هو الانطباع السائد، فلا حق لحركتي فتح او حماس سلب رئيس السلطة الوطنية حق هذا التكليف.
ومع الاجتماع الذي يعقده رئيس حكومة تسيير الاعمال د.سلام فياض الان مع صحافيين وممثلي عن وسائل الاعلام المحلي، في مقر الرئاسة، فان العديد من الجهات الدولية بادرت للاتصال مع وكالة" معا"، في محاولة منها لمعرفة موقف رئيس الوزراء، دون ان يعلموا بانه ليس من حق رئيس الوزراء اعلان رفضه لتولي مهام رئاسة الحكومة قبل ان يتم تكليفه رسميا من قبل رئيس السلطة الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة .
وحسب القانون الاساسي الفلسطيني، فان مادة (43): إصدار القرارات في حالة الضرورة فان لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
كما ان المادة 45 من القانون الاساسي، بخصوص اختيار رئيس السلطة لرئيس الوزراء.
فان رئيس السلطة الوطنية يختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
اما المادة (63): حول مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.
في حين ان المادة (65): تشكيل رئيس الوزراء للحكومة، فانه فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط، وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
وتنص المادة (66): التصويت على الثقة بمجلس الوزراء، على ان فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب ويتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك وتمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. لكن بسبب تعطل اعمال المجلس التشريعي فان المادة 43 من القانون تبقى هي النافذة لحين عقد المجلس التشريعي لجلساته.
وتحدد المادة (68): مهام وصلاحيات رئيس الوزراء يمارس رئيس الوزراء ما يلي، تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله وترؤس جلسات مجلس الوزراء، وإدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء، الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء.يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
اما المادة (69): اختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء فانه يختص مجلس الوزراء بما يلي :وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
وإعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.أ- إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على ان ينظم كل منها بقانون. ب- تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (أ) أعلاه والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون.تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
وبالمقابل لا يجب اغفال حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء في الاحالة إلى التحقيق، حيث يمنح القانون الاساسي لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، كما لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.