الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

محكمتا بداية جنين وطولكرم تحكمان في قضيتي قتل عمد وقضايا أخرى

نشر بتاريخ: 30/06/2011 ( آخر تحديث: 30/06/2011 الساعة: 20:56 )
جنين - معا - أصدرت محكمة بداية جنين اليوم 30/6/2011 حكمها في الجناية رقم 3/2008 على المدانين (ز.ع.أ.) و(س.ع.أ.) عن تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328 و76 من قانون العقوبات، وكلاهما من سيلة الظهر قضاء جنين، حيث حكمت على المدان الأول بالحبس مدة خمس سنوات كونه حدث، وحكمت على المدان الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وتخفيضها للحد الأدنى بسبب وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، حيث أنه وبتاريخ 19/8/2008 أقدم المدانان المذكوران على قتل ابن أخيهما المغدور (ع.م.أ.) في مدينة نابلس.

وأصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، على المدان (ن،خ) من قرية كفر عبوش، بتهمة القتل العمد في القضية رقم 43/2008، وتعديل التهمة بالنسبة لباقي المتهمين لتصبح الايذاء البيلغ خلافا لأحكام لمادة 333 من قانون العقوبات، وقد فصلت محكمة بداية طولكرم بهذا اليوم الموافق 20 جناية متنوعة وتراوحت الأحكام من براءة المتهمين إلى الحبس ثلاث سنوات لتهم السرقة.

كما أصدرت محكمة بداية جنين حكما في الجناية رقم 29/2005 على المدانين (ع.ع.م.) و(م.خ.ع)، وكلاهما من قرية مركة قضاء جنين، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات على كلا المتهمين، وللمصالحة خفضت المدة إلى ثلاث سنوات ونصف، وذلك عن تهمة هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات لسنة 60، ومثّل النيابة العامة في قضايا محكمة بداية جنين وكيل النيابة إبراهيم الجلاّد، وفي محكمة طولكرم وكيل النيابة عبد الناصر دراغمة.