نشر بتاريخ: 07/07/2011 ( آخر تحديث: 08/07/2011 الساعة: 13:49 )
القدس- صرح الدكتور الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الزوج الرافض تطليق زوجته بقصد الإيذاء والانتقام منها فيتركها معلقة، يكون الزوج في هذه الحالة آثماً.
جاءت هذه التصريحات في معرض تواصل ردود الشيخ صبري على تساؤلات مجموعة صبايا حائرات على الفيسبوك
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_188347841209745&id=212156795495516¬if_t=group_activity والتي تستضيف شخصية عامة كل شهر وتطرح عليها مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمرأة.
وأضاف: "يرفض الزوج تطليق زوجته أيضاً لحرصه على بقاء الأسرة متماسكة وبخاصة إذا كان للزوجين أولاد، والمعلوم أن إنجاب الأولاد عامل قوي لترابط الزوجين معاً، أما إذا كان القصد الإيذاء فقد حرّم الاسلام هذا الموقف من الزوج وحذره من الإضرار بالزوجة أو النكاية بها... فالله عز وجل حين أجاز الطلاق أجازه ليكون علاجاً لإنهاء الحياة الزوجية التي يطول فيها الشقاق ويتعذر الوفاق، فلا يجوز للزوج أن يلحق الضرر بزوجته فيقول سبحانه وتعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" سورة البقرة الآية 229. ويقول عزوجل: " وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ" سورة البقرة الآية 231.
وأوضح الشيخ صبري أن "الخلع" هو أن تطلب الزوجة تطليق زوجها أو الفراق بينهما، وما من شك أن الزوجة لا تصل إلى مرحلة الخلع إلا بعد أن تستحيل الحياة بينها وبين زوجها، والمعلوم بداهة أن الزوجة المنسجمة مع زوجها ومع أولادها لا تفكر أصلاً بالفراق عن زوجها.
وأكد أن أن "الخلع" مشروع في الاسلام من القرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع فقال: "يقول سبحانه وتعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ" سورة البقرة الآية 229 . فهذه الآية الكريمة قد أجازت للزوجة أن تفتدي نفسها بالمال تعطيه للزوج أو تسقط حقها في المهر المؤجل. وأباحت الاية الكريمة للزوج أن يطلقها مقابل المال أو الابراء (المسامحة) من المهر المؤجل، وذلك إن خافا عدم القيام بحقوق الزوجية ، وإن لم يتمكنا من إحلال الوفاق فيما بينهما.
وحول مشروعية الخلع في السنة النبوية الشريف أشار إلى أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي محمد ? فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام. أي تكره معاشرته، فقال رسول الله? : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام للزوج: إقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" رواه البخاري عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمراد بالتطليقة هنا: الطلاق البائن بينونة صغرى. والمراد بالحديقة هنا: المهر.
وأكد أيضاً أن الأمة الاسلامية أجمعت منذ عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذا على جواز الخلع والعمل به، وأنه صورة من صور الطلاق، وأحياناً يطلق على الخلع: الطلاق بمقابل الابرار العام. والحكمة من الخلع أن الشريعة الإسلامية الغراء قد فسحت المجال للزوجة أن تنهي الحياة الزوجية إذا لم تعد تطيق زوجها، وذلك من خلال المخالعة والمخالصة والمسامحة. وأن موضوع الخلع هو مخرج لإنهاء الحياة الزوجية الصعبة، وغالباً ما تكون المبادرة عن الزوجة.
وأضاف أنه من المعلوم أن المخالعة تحصل بالتراضي والتسامح قبل التوجه إلى المحكمة، ثم يذهب الزوجان إلى القاضي بتسجيل الخلع والتفريق بينهما. أما إذا تعنت الزوج ورفض طلب الزوجة باجراءات الخلع، فان الزوجة تضطر لللجوء إلى المحكمة لعرض شكواها، فإن اقتنع القاضي بشكواها يصدر قراره بالخلع، وإلا تنقلب الشكوى إلى موضوع (نزاع وشقاق).