عيسى: قتل المدنيين على الحدود اللبنانية مخالفة يعاقب عليها القانون
نشر بتاريخ: 13/07/2011 ( آخر تحديث: 13/07/2011 الساعة: 10:13 )
بيت لحم- معا- اعتبر د. حنا عيسى خبير القانون الدولي بان تقرير الامم المتحدة الاخير والذي فيه حمل اسرائيل المسؤولية عن قتل المدنيين الذين حاولوا اختراق الحدود اللبنانية في ذكرى النكبة بعد اطلاق الرصاص الحي باتجاههم على الرغم من عدم تهديد حياة الجنود مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون الدولي ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان السلطات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي، حيث تستمر في استخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.
وتعدت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قرب وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات كما حدث على الحدود اللببنانية في ذكرى النكبة الـ 63.
وقال الدكتور عيسى إن ارتفاع عدد القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا.وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين و المقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية, ودون أي تمييز.
وأكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة, وبصفة خاصة, على احترام مبدأ التناسب و التمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني)حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين,تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قتل المدنيين الفلسطينيين على الحدود اللبنانية في ذكرى النكبة تعبير عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة.
وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب.كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.