معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ينظم لقاء قانونيا حول القانون الاساسي والتشريعات الثانوية في فلسطين
نشر بتاريخ: 20/07/2005 ( آخر تحديث: 20/07/2005 الساعة: 14:49 )
نابلس - معا نظّم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاءً قانونياً تحت عنوان " متطلبات الانسجام الشكلي ما بين نصوص القانون الأساسي و التشريعات الثانوية الصادرة في فلسطين"، تحدثت فيه الأستاذة بثينة السالم المستشارة القانونية في وزارة العمل الفلسطينية .
وقسمت السالم مداخلتها إلى ثلاثة محاور، حيث خصصت المحور الأول للحديث عن مفهوم التشريعات الثانوية، أنواعها، قيمتها، ومبدأ الهرمية، وبعد أن عرّفت التشريعات الثانوية، باعتبارها مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تضعها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية،بينت أنواع هذه التشريعات من لوائح وأنظمة وقرارات وتعليمات. ثم قدمت لمفهوم مبدأ هرمية وتدرج التشريعات، بحيث يجب أن يحترم التشريع الأقل مرتبة التشريع الأعلى مرتبة، وإلا ترتب على عكس ذلك مخالفة دستورية.
أما المحور الثاني فتناولت فيه المتحدثة التنظيم والأساس الدستوري للتشريعات الثانوية من خلال نصوص القانون الأساسي المعدل الفلسطيني، حيث استعرضت المواد القانونية الواردة في القانون الأساسي والمنظمة لموضوع التشريعات الثانوية، وعلى وجه الخصوص نصوص المواد (63،68،69،70،71). وأكدت على أن السمة الأساسية لهذا التنظيم القانوني هي "الفوضى والغموض"، سواء من حيث التسميات التي استخدمها القانون الأساسي أو من حيث تحديد الصلاحيات والجهات المختصة بإصدار هذه التشريعات، و أضافت أن هذه الفوضى انعكست أيضا على مستوى القوانين العادية، حيث أنها أيضا لم تلتزم بتسميات محددة للتشريعات الثانوية، كما لم تتعامل بشكل دقيق مع جهات الاختصاص في إصدار هذه التشريعات، وقد تركزت هذه الفوضى -وعلى وجه الخصوص - في نصوص الإحالة (التفويض) الواردة في هذه القوانين.
و في المحور الثالث و الأخير ضربت السالم بعض الأمثلة على أوجه الخلل التشريعي فيما يتعلق بالتشريعات الثانوية، و أكدت على انه ولحين تأسيس المحكمة الدستورية، التي ستكون من ضمن مهامها مراقبة دستورية التشريعات، يجب على المجلس التشريعي أن يلعب دورا مهما في الرقابة على السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالجانب الخاص بوضع التشريعات الثانوية، وأوصت أن تتضمن القوانين تحديد سقف زمني ملزم للسلطة التنفيذية لإصدار التشريعات الثانوية.