الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

عيسى:منع حاخام يهودي دخول بريطانيا يتماشى مع القانون

نشر بتاريخ: 11/08/2011 ( آخر تحديث: 11/08/2011 الساعة: 14:59 )
بيت لحم-معا-اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان ما كشف عنه موقع هارتس "الالكتروني" الناطق بالعبرية من منع سلطات الامن في بريطانيا الحاخام يوسف اليتسور مؤلف كتاب "توراة الملك" من دخول اراضيها طيلة السنوات الثلاث القادمة ياتي تماشيا مع اسس القانون البرطاني الذي يمنع دخول اي شخص يحمل اراء تعدو الى الارهاب او يروج لها او ينشر الكراهية وينسجم مع مبادىء حقوق الانسان الواردة في شرعة حقوق الانسان الدولية .

واضاف الدكتور عيسى قائلا بان الكتاب الذي كتبه الحاخام اليتسور يشتمل على فتاوى دينية تحلل قتل الاغيار أي غير اليهود.. وان هذه الفتاوى التي تظهر بين الفينة و الأخرى تؤكد على جنوح رجالات الحا خامات نحو التطرف العنصري ,الذي وصل حد القتل .

وهذه الفتاوى تتناقض بشكل مطلق مع النصوص القانونية الدولية التي تجرم مثل هذه النظريات و الأفكار الشوفينية العنصرية وتشكل خرقا واضحا لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ,ومنها :

المادتان الثالثة و الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).والمادتان السادسة و السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (1966),و المادة السادسة من اتفاقية حقوق الطفل (1989)..الخ .

ويقول الدكتور عيسى بان فتاوى الحاخام اليتسور في كتابه المعنون توراة الملك تأتي في ظل دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي ينظم وجودها كدولة احتلال اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب (1949) والتي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية , و القتل بجميع أشكاله و التشويه و المعاملة القاسية و المهينة والتعذيب .

وأضاف الدكتور عيسى قائلا أن قول الحاخام اليتسور انه بإمكان اليهودي أن يمس ويتعرض لغير اليهود وأولادهم يعتبر اعتداء مباشرا على الحق في الحياة .فالمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت مثل هذه الأفعال القتل العمد , جريمة من جرائم الحرب حسب البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 و المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م.

واختتم الدكتور عيسى قائلا انه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان مثل هذه الفتاوى التي تصدر عن حاخامات مثل اليتسور وغيره تندرج في القانون الدولي تحت تسمية "الإعدام خارج نطاق القانون "التي تحرمها وتجرمها قواعد القانون الدولي وتعتبرها من المخالفات الجسمية التي تعد من قبيل جرائم الحرب حسب المادة 85/5 من البروتوكول الإضافي المحلق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1977 و المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بان الغدر في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب .

وتعتبر دولة إسرائيل مسئولة عن كل ما يصدر من مثل هذه الفتاوى التي تحرض على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال الرضع ويجعلها أمام مسؤولية دولية تقتضي فيها ملاحقة مثل هؤلاء الحاخامات وتقديمهم للمحاكمة داخل إسرائيل ومنع نشر مثل هذه الكتب التي تحرض على القتل وخلاف ذلك يعتبر هؤلاء من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي مجرمي حرب يجب ملاحقتهم واستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة لنيل العقوبة الرادعة بحقهم .

لذا , فان قرار السلطات البريطانية كما يقول عيسى من منع الحاخام اليتسور من دخول اراضيها خطوة في الاتجاه الصحيح لتكون عبرة في المستقبل له ولامثاله الذين يدعون الى الارهاب والكراهية ويضع حدا لافكارهم الشوفينية من خلال ملاحقتهم واعتقالهم وايقاع العقوبات العادلة بحقهم .