السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

التعميم السنوي للموسم الكروي 2011/2012

نشر بتاريخ: 02/09/2011 ( آخر تحديث: 02/09/2011 الساعة: 18:18 )
التعميم السنوي للموسم الكروي 2011/2012
بيت لحم- معا- اصدر اتحاد الكرة تعميمه النسوي للموسم الكروي 2011/2012 والذي جاء فيه:

لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين
لجنة الانشطة والمسابقات العامة
2011-2012
استنادا للوائح والقوانين الناظمة للعبة واللوائح الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وما تتضمنه من قواعد وشروط والتزامات نظامية متعلقة بادارة شؤون اللعبة، فانها تمثل المرجعية الرئيسية للتطبيق والاحتكام من قبل جميع اركان اللعبة وفيما لم يرد به نص في هذا التعميم، ويصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولجنة المسابقات العامة في الاتحاد هذا التعميم رقم(2) للموسم الرياضي 2011/2012م للاسترشاد به، ويكون له ذات الحجة القانونية الثابتة لكافة اللوائح المعتمدة رسميا من قبل مجلس الاتحاد لذات الموسم.

1- أركان اللعبة "غير مسموح لهم بنقل أي خلاف قد ينشأ بينهم إلى القضاء المدني، وللاتحاد الحق في تشكيل لجنة تحكيم خاصة وحيادية تتولى النظر في أي خلاف، ويرأسها أحد الشخصيات القانونية الرياضية المحايدة ذات الخبرة في مجال كرة القدم".
2- أركان اللعبة مطالبون بتطبيق وتنفيذ قرارات لجان التحكيم، وقرارات وتعليمات الاتحاد الدولي والقاري أو أي دائرة أو لجنة مختصة تابعة لهما بالتزام بشأن أي خلاف.
3- العلم والتطبيق لهذه التعليمات واجب على جميع الأندية، وذلك لمنع أي نادٍ أو منتسب لهذه الأندية من القيام بنقل خلافاتهم للقضاء المدني، بل اللجوء إلى الاتحاد ولجان التحكيم المختصة للبت فيها.
4- أية مخالفة لما تقدم يكون للاتحاد الحق باتخاذ القرار أو العقوبة التي يراها مناسبة، كما أن له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في أي موضوع لم تغطيه التعليمات أو استدعى الأمر للمعالجة بالرجوع إلى قانون اللعبة وتعليمات الاتحاد الدولي "fifa" والاتحاد القاري (AFC).
5- يلتزم الاتحاد الفلسطيني بالاستقلالية والحيادية، وبتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي والاتحاد القاري وأية تعديلات مقررة في مجال أنشطته وبطولاته ومسابقاته ومبارياته.
6- مجلس إدارة الاتحاد هو الجهة صاحبة الحق والصلاحية لتفسير وإيضاح أية عبارة أو مادة ورد ذكرها ويقع حولها لبس أو غموض أو نقص وبما لا يتناقض والأصول المرجعية.
7- الأمانة العامة للاتحاد هي الجهة المخولة بإشعار المعنيين خطيا بالقرارات الصادرة عن الاتحاد ودوائره ولجانه المختصة وحسب الأصول ما لم تقتضي الضرورة والمصلحة غير ذلك استثناءًا وللضرورة، ولا يعتد قانونيا بالإبلاغ الشفوي من قبل أي كان خلافا لهذا المبدأ.
8- جملة هذه التعليمات والمواد النظامية الواردة مستمدة من لائحة تعليمات المسابقات والبطولات العامة " ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (لائحة الاحتراف)الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتعتبر بالاضافة للائحة الانضباط والاستئناف الاساس المرجعي لما هو وارد.

1- ينظم الاتحاد ومن خلال لجنة المسابقات العامة وبالتنسيق مع هيئة ادارة دوري المحترفين مسابقاته وبطولاته الرسمية للموسم الرياضي وفقاً لقوانين الفيفا الخاصة باللعبة، وكذلك وفقا للوائحه الوطنية وما ينص عليه هذا التعميم ولجميع الدرجات والفئات، وباشراف مباشر من هيئاته المختصة، وتنفذ حسب البرنامج والجدول المعلن من لجنة المسابقات العامة في هذا التعميم أو بشكل مستقل وضمن ألإمكانات المتاحة للاتحاد، وتشمل المسابقات الرسمية للاتحاد ضمن الموسم الرياضي ما يلي:
1- مباراة كأس الكؤوس/السوبر (افتتاح الموسم الجديد).
2– بطولة كأس الرئيس " أبو عمار" للأندية المحترفة.
3 – بطولة كأس فلسطين. 4- بطولة فلسطين الدولية.
5 –دوري أندية المحترفين. 6- دوري أندية الدرجة الممتازة/الاولى.
7- دوري أندية الدرجة الثانية. 8- دوري الدرجة الثالثة.
9– دوري الكرة النسائية. 10– مسابقة الفئات العمرية (الشباب والاشبال والناشئين والواعدين).
11- مسابقة كرة الخماسي. 12- مسابقة دوري أندية الانتظار. 13- بطولة الكرة الشاطئية.

2- تحدد فترات تسجيل اللاعبين لاندية ومسابقات المحترفين بفترتين خلال الموسم، تكون الفترة الاولى بعد انتهاء الموسم وقبل بداية الموسم الجديد ولمدة لا تتجاوز اثني عشر أسبوعيا، وتكون الفترة الثانية في منتصف الموسم الرياضي وبما لا يتجاوز أربعة أسابيع، وتحدد فترات التسجيل لاندية ومسابقات الهواة بتعميم خاص من قبل لجنة المسابقات العامة في حينه.

3- يبدأ الموسم الرياضي في بداية شهر آب/أغسطس وفقا لما يقرره مجلس الاتحاد ومن أول مباراة رسمية في مسابقات الدوري بدرجاته المختلفة وينتهي في شهر مايو أو بنهاية آخر مباراة رسمية وحسب المواعيد المحددة في جداول مباريات مسابقات الموسم والتي يقرها الاتحاد وتصدرها لجنة المسابقات العامة.

4- يمثل النادي في كل مسابقة لاعبوه المقيدون رسميا في قوائم المسابقة ذاتها لدى دائرة شؤون الاندية واللاعبين في الاتحاد، ويحق للنادي أن يشارك ضمن فريقه الأول لاعبون من الفئة العمرية الأدنى.

5- للمشاركة في مسابقات فريق الرجال(الاول).. يجب على أندية المحترفين والممتاز والاولى الاشتراك في مسابقات الشباب والناشئين والأشبال، والدرجة الثانية والثالثة في فئتين منها على الأقل، ولا يجوز لهذه الدرجات الاشتراك في مسابقات الفريق الاول(المصنف) دون الاشتراك والالتزام بذلك.

6- تنظم هيئة دوري المحترفين مسابقة دوري المحترفين من دورين (ذهاب & إياب) وكذلك كأس الرئيس للمحترفين وبالتعاون مع لجنة المسابقات العامة.

7- يجوز لمجلس الإتحاد ومن خلال لجنة المسابقات العامة إن يقسم الأندية المشتركة في المسابقات الاخرى إلى مجموعات، كما له أن يعدل نظام هذه المسابقات وفقاً لما تقتضيه مصلحة اللعبة والإمكانات المتاحة على أن يعلن ذلك قبل بداية المسابقة بوقت كافي.

8- يحق للاتحاد وهيئة ادارة دوري المحترفين اقامة وتنظيم أية بطولات أو دورات أخرى لغايات متنوعة على أن يعلن ذلك سابقاً وبوقت كاف قبل موعد إقامتها، كما يحق لهما الغاء أية مسابقة محلية أو تعديل المواعيد ومكان الاقامة وفقا لما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.

9- إذا قرر مجلس الاتحاد لأي سبب من الأسباب إلغاء مسابقة من المسابقات المحلية الواردة، يعتبر النادي الحاصل على بطولة المسابقة للموسم السابق"الملغاة" ممثلاً للاتحاد في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

10- للاتحاد وهيئة ادارة دوري المحترفين الحق في اعتماد الملاعب التي تقام عليها المباريات ضمن البطولات المختلفة وفقا للشروط الملائمة نظاميا وبما يحقق العدالة والمصلحة الرياضية والأهداف المرسومة.

11- تقوم لجنة المسابقات العامة بإجراء القرعة وبحضور ممثلي الأندية المشاركة في ذات المسابقة، وتعد جدول المباريات وتحدد مواعيدها والملاعب التي تقام عليها، ويتم مصادقتها من الاتحاد للتنفيذ.

12- ترتب الفرق تنازليا تبعا لعدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق، ويفوز ببطولة الدوري للدرجة المحددة الفريق الذي يحصل على أكثر عدد من النقاط خلال نفس المسابقة وبعد اقرار النتائج رسميا من قبل الاتحاد.
13- يهبط من درجة المحترفين (الفريقين) اللذان يحتلان المركزين الأخيرين في بطولة دوري المحترفين.

14- يصعد لدرجة المحترفين(الفريق أو الفريقان أو الفرق) الحاصلة على أكثر عدد من النقاط وفق الترتيب وحسبما تنص عليه تعليمات وقرار الاتحاد المعلنة في حينه لذات البطولة والدرجة التالية لدرجة المحترفين، وتعلن آلية الصعود والهبوط للدرجات الاخرى قبل الانطلاق وفي حينه.

15- تكون مدة المباريات للمسابقات الرسمية المختلفة واحتساب النقاط على النحو الأتي:
1:15 مباريات الفريق الأول وفرق الشباب تسعون دقيقة(90) على شوطين متساويين مدة كل منهما (45)
دقيقة، يفصلهما مدة للراحة لا تتجاوز 15 دقيقة ما لم يقرر حكم المباراة غير ذلك.
2:15 مباريات الناشئين والأشبال فوق سن (14سنة) ثمانون دقيقة تلعب على شوطين متساويين مدة كل
منهما (40) دقيقة، ويفصلهما مدة استراحة لا تزيد عن 15 دقيقة بطولة إلا بموافقة الحكم.
3:15 مباريات الواعدين ومدارس الكرة دون سن 14 سنة تكون مدتها ( 70 ) دقيقة على شوطين متساويين
مدة كل شوط منهما ( 35 ) دقيقة، ويفصلهما فترة للاستراحة لا تزيد عن 15 دقيقة إلا بموافقة الحكم.
4:15 مباريات الخماسي في حال إقامتها تكون مدتها ( 40 ) دقيقة على شوطين متساويين مدة كل شوط
(20 ) دقيقة وفق قانون اللعبة.
5:15 ما لم يكن نظام المسابقة أو البطولة مرتكزا على نظام خروج المغلوب مباشرة من نفس المباراة،
تكون آلية ترتيب الفرق وتصنيفها في المسابقة باحتساب النقاط لمبارياتها وعلى النحو الآتي:
1 . الفريق الفائز يحصل على ثلاث نقاط في المباراة.
2. الفريق المتعادل يحصل على نقطة واحدة.
3. الفريق الخاسر لا شيء له من النقاط.

* تكون المسابقات الرسمية للاتحاد المقررة للموسم الرياضي 2011/2012 وآليات التنفيذ على النحو ألآتي:

تقام مباراة كأس الكؤوس في افتتاح الموسم الجديد، وتجمع بطل الدوري وبطل الكأس في الموسم المنتهي، وفي حال فوز فريق واحد ببطولتي الدوري والكأس في موسم واحد، يعتبر نفس الفريق تلقائيا بطلا لفلسطين ما لم يعتمد الاتحاد موقفا غير ذلك.(المرجع:مادة 24 من لائحة المسابقات العامة)

تنظم هيئة دوري المحترفين وبالتعاون مع لجنة المسابقات العامة هذه البطولة لأندية المحترفين مع بداية شهر أوغسطس سنويا وفقا لتعليمات خاصة تصدر في حينه بآلية التنظيم ونظام وضوابط البطولة وجدولة ومواعيد المباريات لها.

- تنظم لجنة المسابقات العامة وبالتعاون مع هيئة دوري المحترفين وادارة الاتحادات الفرعية المسابقة بمشاركة جميع أندية المحترفين والهواة حسب آلية تضعها لجنة المسابقات وهيئة ادارة دوري المحترفين تشمل طريقة التنظيم والضوابط والفرق المشاركة فيها من عدة مراحل ويصادق عليها من قبل الاتحاد في حينه.
- تجرى القرعة وبحضور مندوبي الفرق المشاركة(مركزيا أو على مستوى الفروع) لتحديد جدول مباريات مراحل البطولة التمهيدية من البداية وحتى النهاية.
- تقام مباريات المسابقة على ملاعب محايده وضمن مراحل حسب مستويات درجات الاندية ومناطق الاتحادات الفرعية وعدد الاندية المشاركة وبخروج المغلوب من مرة واحدة.
- تشرف لجنة المسابقات والاتحادات الفرعية على انجاز المرحلة التمهيدية ضمن الاتحادات الفرعية، وتدمج اندية المحترفين بعد ذلك في المراحل النهائية وحسب الالية المقررة. - في حال التعادل ضمن شوطي المباراة ولإغراض التأهل والانتقال للمرحلة التالية يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح وحسب نظام اللعبة لتحديد الفائز.
- يجوز بقرار من مجلس إدارة الاتحاد تغيير نظام مسابقة كأس فلسطين على أن تطبق عليها الشروط
الخاصة بإقامة مبارياتها وفقا للنظام الجديد المعلن في حينه من لجنة المسابقات العامة.


1. تنظم هيئة ادارة الدوري ولجنة المسابقات العامة بطولة الدوري لهذه الدرجات ويشارك فيهما الفرق المصنفة والمعتمدة ضمن ذات الدرجة لزوما، وتقام مبارياتها على نظام الدوري الكامل ( ذهاباً & إياباً)، ويقوم كل ناد بتحديد زيه الرسمي والبديل وملعبه البيتي للجنة المسابقات وحسب شروط النظام، وتصدر التعليمات الموضحة لنظام البطولة قبل بداية الموسم أو في حينه وقبل بداية الدوري، ويعتبر تاريخ 21/8/ تاريخ ثابت لانطلاق دوري درجة المحترفين ما لم يتقرر غير ذلك رسميا.
2. تقام المباريات على الملاعب القانونية والتي يعتمدها الاتحاد وتراها اللجنة الفنية مناسبة، وتجدول المباريات من قبل لجنة المسابقات بطريقة القرعة وبحضور ممثلي الاندية المعنية.

3. يتم ترتيب الفرق تنازليا حسب عدد النقاط، والفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط يكون هو بطل الدوري لدرجته في المسابقة لذات الموسم.
4. عند تساوى فريقان بمجموع النقاط ولغايات تحديد البطل والوصيف أو لحسم الصعود والهبوط يتبع:
1- يرجح فارق الأهداف بين ما له وما عليه في المسابقة بأكملها، وإذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي أحرز العدد الأكبر من الأهداف، وإذا استمر التعادل ينظر إلى نتائج المباريات التي أقيمت ما بينهما في المسابقة، وان استمر التعادل، تقام مباراة فاصلة بينهما على ملعب محايد تمدد شوطين إضافيين لمدة (15) دقيقة لكل منهما للحسم، وإذا ما استمر التعادل بعد الشوطين الإضافيين، تنهى بالركلات الترجيحية.

5. إذا تساوى أكثر من فريقين بالنقاط ولذات الغرض، تقام بينهم مباريات على نظام الدوري المجزأ ومن مرحلة واحدة على ملاعب محايدة، وفي هذه الحالة وإذا لم تحسم المراكز بعد انتهاء هذه المباريات، يتم تطبيق ما جاء في البند (4) أعلاه باعتبارها دورة مستقلة.

6. لتحديد تسلسل بقية المراكز في البطولة ولكسر التعادل حيثما يلزم يتبع ما جاء في البند(4) اعلاه.
7. يحق للاتحاد وعبر لجنة المسابقات العامة اقرار ما يراه مناسبا بشأن نظام دوري هذه الدرجات وأية تعديلات على ما جاء في البندين(4،5) وعدد فرق الصعود والهبوط من كل درجة عبر تعميم خاص في حينه بشرط أن يكون ذلك معلنا رسميا وقبل انطلاق ذات المسابقة بوقت كاف.


1. تنظم من قبل الاتحادات الفرعية وبالتعاون مع لجنة المسابقات العامة وبالطريقة المناسبة وفقا للآلية والتعليمات التي يقرها الاتحاد المركزي لنفس المسابقة في حينه.
2. تعتبر المشاركة في البطولة إلزامية لفرق أندية هذه الدرجات، وتقام مبارياتها على طريقة الدوري سواء من مرحلة واحدة أو مرحلتين ضمن منطقة وصلاحية الاتحاد الفرعي ذاته، وتحدد لجنة المسابقات ومن خلال التعميم الخاص أو نشرة خاصة في حينه آلية الصعود والهبوط وعدد الفرق المعنية بذلك.
3. لحسم التأهل وتحديد تسلسل الفرق وهوية الفرق الصاعدة والفرق الهابطة يتم اعتماد ما جاء في ذات الشأن ضمن نظام مسابقة دوري المحترفين والدرجات العليا.

تعد من أولويات اهتمام الاتحاد، وتعتبر المشاركة فيها إلزامية لجميع الفرق النسوية المنتسبة للاتحاد، وتعد لجنة المسابقات المركزية ولجنة الكرة النسوية آلية تنظيمها وجدول مبارياتها والملاعب المخصصة لها سواء على مستوى كرة الصالات"الخماسي" أو الفريق الكامل (11) لاعبة استنادا لقرار صادر عن مجلس الاتحاد ضمن تعميم خاص بها يصدر في حينه.

1. بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (14) من لائحة المسابقات العامة، ينظم الاتحاد مسابقات هذه الفئات خلال الموسم وتشرف عليها دائرتي اناشئين والمسابقات وبالتعاون مع الاتحادات الفرعية، وعلى جميع الأندية الاهتمام بهذه الفئات وإشراك اللاعبين الموهوبين من هذه الفئات في الدرجات الاعلى حيثما أمكن للأهمية وبما لا يتعارض والنظام المقرر للمسابقات ولمشاركة اللاعبين من تلك الفئات وحسب السن المقبول.
2. تتثمل مسابقات الفئات العمرية لهذه الفئات وحيثما أمكن بالاتي:
* بطولة فئة مواليد تحت سن (12) سنه/ الواعدين والبراعم. *بطولة فئة مواليد تحت سن(14) سنه/ الأشبال. * بطولة فئة مواليد تحت سن(16) سنة/ الناشئين. * بطولة فئة مواليد تحت سن (19) سنة/ الشباب.
3. يتم تثبيت الفرق الراغبة بالمشاركة في ذات البطولة العمرية في حينه.
4. يمثل النادي في كل مسابقة لاعبوه المقيدون في قوائم لاعبي المسابقة للفئة المحددة مع إعطاء الحق
للنادي أن يشارك ضمن فريقه الأعلى اللاعبون من الفئة العمرية الأدنى ويمنع العكس.
5. يصدر الاتحاد تعليماته الخاصة بهذه البطولات، وتعلن لجنة المسابقات ومن خلال تعميم أو نشرة خاصة في حينه آلية ترتيب وتنظيم تلك البطولات والفرق المشاركة وبما لا يتعارض واللوائح والقوانين المرعية.

تشارك في هذه المسابقة فرق الأندية الأعضاء المسجلة لدى الاتحاد وفق النظام، وتقام مبارياتها في القاعات المغلقة وطبقاً لعدد الأندية المشاركة فيها وحسب نظام وتعليمات القانون الدولي والشروط التي يعلنها الاتحاد قبل موعد انطلاق البطولة في حال إقرار إقامتها في الموسم.

تقام بطولة دوري أندية المناطق بتنظيم واشراف الاتحادات الفرعية وبمشاركة الأندية والفرق المناطقية الأعضاء المستوفية للشروط المقررة والتي ترغب بالمشاركة وتعتمدها لجنة المسابقات، وتقوم لجنة المسابقات بإعداد تعميم خاص يتعلق بآلية تنظيم هذه البطولة والنتائج المترتبة عليها من حيث عدد الأندية التي يحق لها الصعود، والإجراءات المطلوبة، وتحديد الجهات التي تشرف على متابعة وتنفيذ ألآلية المقررة لها، وبما لا يتعارض وقوانين اللعبة والمواد الواردة في لائحة المسابقات العامة.

ينظم الاتحاد البطولة المذكورة وفقا لقرار وتعميم خاص يصدر عن لجنة المسابقات في حينه وضمن الإمكانات المتوفرة، وتجدول مبارياتهما بطريقة القرعة وبحضور المعنيين، وتحدد ملاعب المباريات والأوقات وفقا للآلية والتعليمات التي يقرها مجلس الاتحاد لنفس المسابقة في حينه.

ينظم الاتحاد الفلسطيني هذه البطولة وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الاتحاد في حينه تشمل آلية التنظيم، والفرق أو المنتخبات المشاركة فيها وعددها، ونظام وضوابط البطولة، ومواعيد المباريات والملاعب التي ستجري عليها، والجوائز المقررة لها.

* على جميع الاطراف الرسمية للمباراة الالتزام بتطبيق النظام وقانون اللعبة وكل حسب مسؤولياته ودوره وعلى النحو:
1. على طاقم التحكيم ومراقب المباراة الوصول الى ملعب المباراة قبل ساعة من البدء لزوما.
2. تقام المباريات وفقا لقانون الاتحاد الدولي(فيفا) كقاعدة، ونصوص اللوائح والتعليمات التي يصدرها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم .
3. على كل نادي إتمام تسجيل لاعبيه وتقديم كشف رسمي للاتحاد بألاسماء وألارقام خلال فترة القيد المعتمدة، وعلى اللاعب الالتزام بالرقم المحدد له خلال البطولات الرسمية للموسم، وعلى الفريق الذي يرغب في إجراء أي تعديل على أرقام اللاعبين المسجلين أو أسمائهم أو ضمن لاعبي الفئات العمرية المرغوب في مشاركتهم مع الفريق الأول إبلاغ الاتحاد بذلك وبالتعديلات قبل موعد المباراة ب(48) ساعة على الأقل.

4. على الفريق الحضور إلى ملعب المباراة قبل موعد ركلة البدء بـ 90 دقيقة على الأقل وعليه:
- يقوم مدير الفريق بتسليم كشف المباراة الرسمي "لفريقه مطبوعا وموقعا فور وصول الملعب" لمراقب المباراة، ليقوم بالتدقيق والمعاينة الشاملة وتوزيع نسخة من الكشف على الحكام والصحافة والفريق المنافس قبل 30 دقيقه من بدء المباراة كحد ادنى.
- يقوم مراقب المباراة لزوما والحكم الرابع باتخاذ إجراءات التدقيق والفحص الدقيق على أسماء ومعدات
وملابس وارقام اللاعبين وفق النظام والقانون، وعلى الفريق الانتهاء من عملية الإحماء قبل (15) دقيقة من بدء المباراة.
- يتم إجراء التفتيش النهائي قبل بدء المباراة من قبل الحكم الرابع يليه دخول الاحتياط واطفال الكرات، ثم دخول الفريقان والحكام إلى أرض الملعب خلف حملة علم اللعب النظيف، ثم يقوم لاعبو الفريق (الضيف) بمصافحة لاعبي الفريق المستضيف والحكام، ثم إجراء القرعة وركلة البداية، وعلى لاعبي الفريقين التوجه إلى دائرة منتصف الملعب بعد انتهاء المباراة لمصافحة الحكام وتحية الجمهور تجسيدا لمبدأ اللعب النظيف.

5. يتضمن كشف المباراة الرسمي أسماء اللاعبين والاداريين المسموح لهم بدخول المستطيل الاخضر الصادرة لهم بطاقة الاتحاد وجوبا، ويتضمن كشف المباراة التالي:
1- أسماء "11" لاعباً أساسياً. 2- أسماء "9" لاعبين بدلاء . 3- مدير فني/المدرب
4- مساعد المدرب 5- مدرب حراس مرمى 6- طبيب 7- معالج طبيعي 8- اداري الفريق.
6. يشترط وجوبا أن تكون جميع الأسماء المدونة في الكشف الرسمي المقدم للحكم معتمدة لدى الاتحاد وتقدم بطاقات اللاعبين والاداريين الصادرة لهم من الاتحاد للحكم قبل بداية المباراة للتثبت بدقة من شخصياتهم،ويحق للحكم الرئيس أو الحكم الرابع طلب الهوية الشخصية أو جواز سفر اللاعب للتحقق من شخصيته ورقمه، وله كامل الحق بالتحفظ على أي هوية يرتاب في أمرها ليرفعها للاتحاد بتقرير رسمي.

7. لا يسمح باشتراك اللاعب في المباريات ما لم يبرز البطاقة المعتمدة له لنفس الموسم من الاتحاد، وإذا ما شارك اللاعب بطريقة مخالفة لذلك، تعتبر مشاركته غير قانونية، ويعتبر فريقه خاسراً للمباراة المحددة 0/3 ما لم تكن نتيجة المباراة أكبر من ذلك لمصلحة الفريق المنافس.

8. تبدأ المباراة تماماً في الوقت المحدد على جدول المباريات، وأي تأخير عن ذلك ما لم يكن لأسباب قهرية
وخارجة عن الإرادة يضع الفريق المتسبب في التأخير تحت طائلة العقوبة المحددة.
9. لا يقل عدد اللاعبين الأساسيين لبدء واستمرار أية مباراة رسمية عن سبعة لاعبين، وإذا تناقص عدد اللاعبين في أي وقت من أوقات المباراة عن سبعة لاعبين فعلى الحكم أن ينهي المباراة ويقدم تقريراً بذلك للاتحاد الذي يقوم بدوره باتخاذ العقوبة المناسبة ضد الفريق المعني حسب هذه اللائحة.
10. يحق للفريق استكمال عدد لاعبيه القانوني (ما فوق السبعة) حسب النظام أثناء سير المباراة شريطة أن يكونوا مسجلين في الكشف الرسمي المقدم قبل بدء المباراة ولديهم البطاقات الرسمية الصادرة للموسم.
11. يسمح لكل فريق بتبديل ثلاثة لاعبين في مباريات المصنفين وفوق سن 19 سنة، وأربعة لاعبين فوق سن 16 سنة، وخمسة لاعبين في مباريات الفئات الأخرى، ويجب إخطار الحكم بأسماء البدلاء قبل المباراة، وعلى الحكم الرابع التدقيق بقانونية البدلاء قبل التبديل.
12. على كل فريق أن يعد 5 كرات قانونية صالحة في مبارياته البيتية والخارجية يقدمها لحكم المباراة.
13. ‌ يجب أن تكون جميع قمصان الفريق(الاساسيين والاحتياط على حد سواء)مرقمة بشكل ولون واضح، ويكون الرقم وسط الظهر بارتفاع(25 سم)، وكذلك ترقيم سراويل اللاعبين وبنفس أرقام قمصانهم.
14. يوضع الرقم على طرف الساق الأيسر للسروال بارتفاع(10) سم، وعلى حارس المرمى أن يرتدي لوناً
يميزه عن باقي اللاعبين والحكام، ويسمح لحارس المرمى ارتداء السروال الطويل، وارتداء أي لاعب للسروال الضاغط يجب أن يكون من نفس لون السروال وفوق الركبة.
15. يشترط أن يتم وضع شعار النادي على قميص اللاعب في ألأعلى من الجهة اليسرى، ويتم وضع شعار الاتحاد على الكتف الأيسر لقميص اللاعب، ويتوجب ارتداء الزي الموحد والقانوني لجميع لاعبي الفريق، ولا يسمح لأي لاعب باللعب رسميا إذا كان مخالفا في زيه للنظام.
16. يشترط أن يضع رئيس الفريق شارة مميزة على ساعده الأيمن، وعندما يتم خروجه من الملعب عليه أن يسلم الشارة لمن ينوب عنه من اللاعبين.

17. يحق للنادي وللأهمية أن يشارك ضمن فريقه الأعلى لاعبين ممن يلعبون ضمن فرقه الأدنى والتي تقل أعمارهم عن العمر السني المحدد للمسابقة، بشرط أن يكونوا مسجلين في سجلات النادي لدي الاتحاد وكشف الدورة والمباراة، وأن تكون قد صدرت لهم البطاقات الخاصة بهم، ولا يجوز العكس بأي حال.
18. على كل فريق أن يحضر معه طاقم قمصان إضافي باللون الاحتياطي المسجل باسمه لدى لجنة المسابقات، وفي حالة تطابق الألوان أو تقاربها يجري حكم المباراة القرعة لتحديد الفريق الذي سيقوم بتغيير قمصانه، ويتم ذلك في حالة إقامة المباراة على ملعب محايد، أما في المباريات البيتية فعلى الفريق الضيف تغيير قمصانه أو كما تنص عليه لائحة التعليمات قبل كل بطولة.
19. فيما يخص تجهيزات اللاعبين، على الأندية الالتزام بما يلي : -
1. يسمح بوجود الإعلانات على قمصان اللاعبين وعلى الشورت والاكمام.
2. يمنع على اللاعبين إظهار قميصهم الداخلي المحتوي على شعارات أو إعلانات، واللاعب الذي يخلع قميصه لإظهار شعارات أو إعلانات يتم عقابه بالإنذار ووفقا لما تنص عليه لائحة العقوبات.
3. يتعين على اللاعبين وضع واق الساق لحمايتهم، ويمنع من لا يضعه من المشاركة في المباراة.
20. يجوز للاتحاد تغيير موعد ومكان إقامة أي من مباريات المسابقات المختلفة إذا دعت الظروف والمصلحة
الرياضية لذلك، شريطة إبلاغ الأندية من قبل الاتحاد بوقتٍ كافٍ، ولا ينظر الاتحاد في طلب أي من الفرق لتأجيل أي مباراة أو تغيير مكان إقامتها لدواعي خاصة وغير نظامية.
21. لا يجوز استخدام المنطقة الفنية المحددة وأثناء المباريات بشكل غير قانوني، ويطبق ألآتي:
أ‌. يمنع الجلوس على مقاعد الاحتياط لغير أللاعبين والاداريين المسجلة أسماؤهم بالكشف الرسمي المعتمد.
ب‌. لا يسمح للجالسين على مقاعد الاحتياط ترك أماكنهم لتوجيه الإرشادات للاعبين إلا في حدود القانون والعودة فوراً لمقعد الاحتياط.
ت‌. لا يسمح للجالسين على مقاعد الاحتياط دخول الملعب باستثناء الطبيب أو المسعف وبطلب واضح من الحكم، ويمنع على أي منهم اخفاء رقمه أو أسمه أو صفته اذا ما طلب الحكم او مراقب المباراة ذلك.
ث‌. لا يسمح بمعالجة اللاعبين داخل الملعب إلا لحارس المرمى وما لم يقرر الحكم ذلك وحسب القانون.
ج. يحظر على المدربين والإداريين والجهاز الفني والمسعفين دخول أرض الملعب أثناء المباريات إلا إذا طلب الحكم منهم ذلك، ولا يسمح إلا بدخول اثنين فقط بشأن الاصابة وبعد طلب الحكم.
د. في حدود المنطقة الفنية في المباريات، يسمح فقط لشخص واحد من الجهاز الفني محدد سلفا قبل بدء المباراة لدى الحكم الرابع لتوجيه لاعبيه من هذه المنطقة ولفترة محدودة، وعليه أن يوجه لاعبيه ثم يعود فوراً إلى مكانه ضمن مقاعد الاحتياط.
22. لا يسمح للمدربين والإداريين بمرافقة فرقهم أثناء المباريات داخل المستطيل الأخضر إلا إذا كانوا حاصلين على البطاقة الخاصة بهم والصادرة من الاتحاد ومسجلين على الكشف، كما لا يسمح أيضا بالدخول إلى أرض الملعب لغير المكلفين المصرح لهم رسميا من الاتحاد وبما لا يتعارض والنظام.
23. يجب ارتداء البطاقة الصادرة عن الاتحاد لأعضاء الجهازين الفني والإداري للأندية، وإبرازها طوال وقت المباراة، وعليهم ارتداء الزي المناسب والمعبر عن مهمة كل منهم وخاصة الطبيب والمعالج ، ودون ذلك يقوم المراقب أو الحكم الرابع بإخراج المخالفين والاشارة لذلك في تقريره.
24. الأندية مسؤولة عن قيد إنذارات لاعبيها وعقوبات طردهم، ويحق لها الاستفسار من لجنة المسابقات عن عدد إنذارات لاعبيها بكتاب خطي، ولا يعتد بالمهاتفات أو الحديث الشفوي، كما ويحق لإداري الفريق مراجعة الحكم بعد انتهاء المباراة وفي غرفة ملابس الحكام للتأكد من عدد إنذارات لاعبيه وأسماء المنذرين منهم.
25. إلغاء المباراة لاي سبب لا يلغي العقوبات التي سجلت خلال الفترة التي لعبت قبل الإلغاء بحيث:-
1) اللاعب المطرود لا يمكن أن يشارك في المباراة المعادة، ولكن فريقه يلعب بـ( 11 ) لاعباً.
2) اللاعب الحاصل على الإنذار الثالث في الفترة التي لعب بها المباراة التي تم إلغاؤها، يعتبر هذا الإنذار ثالثاً ولا يجوز له الاشتراك في المباراة المعادة.
3) المباراة المقرر استكمالها يشترط لعبها بنفس تشكيلة وعدد اللاعبين وقت الالغاء وبما لا يتعارض والنظام.
4) المباراة التي لم تكتمل، لا تحتسب ضمن مباريات العقوبة المفروضة على أي من اركان اللعبة، بل تحتسب المباراة المعادة أو المستكملة فقط، وإلغاء المباراة لا يلغي العقوبات الصادرة خلالها بحق أي طرف.
5) إذا تدخل جمهور أو إداريي أو لاعبي أحد الناديين المتباريين في سير المباراة تدخلاً يهدد استمرار سيرها القانوني، يقوم الحكم بتنبيههم وإعطائهم مهلة لا تقل عن خمس دقائق لاستئناف اللعب، وفي حالة تعذر تكملتها بناء على رؤية الحكم، يقرر إنهاء المباراة، ويرفع تقريراً للاتحاد الذي يقوم بالتحقيق في التقارير المقدمة واتخاذ القرار المناسب في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من ذلك.
6. إذا امتنع فريق عن مواصلة المباراة، فعلى الحكم إعطاء مهلة لا تقل عن خمس دقائق مخاطباً رئيس
الفريق لمواصلة المباراة قبل أن يطلق صافرته لإنهاء المباراة، وعليه رفع تقريره للاتحاد مبينا ما حصل ليتم
اتخاذ القرار المناسب من قبل لجنة الانضباط.
7. يحق للاتحاد وبعد أن تتوفر له الأدلة الكافية اعتبار النادي أو الفريق المتسبب في عدم اكتمال المباراة
خاسراً للمباراة 0/3 ما لم يكن فارق الأهداف أكثر من ذلك، كما يقرر الاتحاد توقيع عقوبات أخرى على
المتسبب أو النادي طبقاً لمواد نظام العقوبات والجزاءات.
8. يجوز للاتحاد الاستعانة بالتلفزيون أو الفيديو فيما يتعلق بتوجيه الإنذارات أو الطرد الناجمة عن أحداث
الشغب، ولا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة لمراجعة صحة قرارات الحكام الأخرى خاصة فيما يتعلق بنتائج
المباريات، بحكم أن قرار الحكم فيما يتعلق بنتيجة المباراة نهائي لا رجعة فيه.
26. تصدر براءة التسجيل لكل لاعب من قبل الاتحاد مع بداية الموسم وفقا لما يلي:
1. دفع رسوم التسجيل وأية غرامات أو مبالغ مالية مستحقة للاتحاد.
2. قرار الاتحاد بتسجيل اللاعب ضمن ملاك ناديه حسب الاستمارة والثبوتيات المستوفية للشروط القانونية.
3. تسجيل اللاعب من قبل دائرة شؤون اللاعبين وإصدار البطاقة له، ويصرف الاتحاد بطاقة اللاعب من
نسختين الأولى للنادي والثانية تبقى لدى دائرة شؤون اللاعبين في لاتحاد، ولا تصدر البطاقات إلا لمن
وردت أسماؤهم بالكشوف الرسمية المرسلة للاتحاد واكتملت ثبوتياتهم ومستنداتهم النظامية.
27.إذا ثبت أن تسجيل أحد اللاعبين قد تم بناءا على معلومات أو وثائق غير صحيحة يبطل تسجيل اللاعب
ويتحمل النادي المسؤولية المترتبة على ذلك حتى لو كان اللاعب هو المتسبب، ويعتبر النادي خاسرا لنتيجة أي
مباراة يكون هذا اللاعب قد اشترك بها خلال الموسم ولذات الدرجة بنتيجة 0/3 ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر،
ويتم ما يلي أيضا بشأن اللاعب:
أ‌. إذا ثبت ذلك أثناء الدور الأول من المسابقة المسجل بها اللاعب يتم شطب اسم اللاعب من كشوف النادي
ولا يسمح له بالتسجيل لأي نادي حتى نهاية الموسم.
ب‌. إذا ثبت ذلك أثناء الدور الثاني من المسابقة المسجل بها اللاعب يتم شطب اسم اللاعب من كشوف النادي ولا يسمح له بالتسجيل لأي نادي آخر حتى نهاية الموسم الرياضي التالي.
ت‌. إذا ثبت ذلك بعد نهاية الموسم وقبل مرور ثمانية وأربعين ساعة من موعد انتهاء آخر مباراة رسمية، يطبق على اللاعب ما ورد في البند "ب".
ث‌. في جميع الحالات الواردة أعلاه، يحق للجنة الانضباط أن توقع واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في ذات الشأن من لائحة الانضباط.
28. مع عدم الإخلال بأحكام المادة(27:40) من لائحة المسابقات، يقرر الاتحاد إعادة ترتيب أندية المسابقة دون اعتبار لتسليم جائزة البطولة فور انتهاء المباراة في الملعب إذا ثبت له خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المباراة أن تسجيل أحد اللاعبين المشاركين في نفس المسابقة قد تم بطريق الخطأ، وخلال 30 يوما إذا تم بالغش، وللنادي حق الاحتجاج القانوني حسب النظام وتلقي الرد رسميا خلال أسبوعين من صدور قرار الاتحاد.
29. لا يجوز للنادي أن يشرك أي لاعب في مبارياته الرسمية أو الودية ما لم يكن مقيداً في كشوفات النادي لدى الاتحاد بشكل رسمي وحاصلا على بطاقة اللاعب القانوني من الاتحاد.
30. يكون النادي مسؤولا عن سلوك لاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي وجماهيره فيما يصدر عنهم من
تصرفات مباشرة أو غير مباشرة تخالف السلوك العام أو يكون من شأنها التأثير على سير المباراة أو نتيجتها
قبل أو أثناء أو بعد المباريات وما يترتب عليه من تبعات.
31. يعتبر النادي مسؤولا مسؤولية كاملة عن كافة البيانات والكشوف التي يقدمها للاتحاد عن لاعبي فريقه
المشارك والطواقم المرافقة في أي من مسابقات الاتحاد المختلفة.
32. على كل ناد أن يسجل لدى الاتحاد في بداية كل موسم ألوان لباس فريقه الأصلي والاحتياطي وفقا
للمعايير المطلوبة وتأمين وجودها في كل مباراة، وإذا لم يلتزم بذلك عن قصد يغرم النادي بغرامة مالية قدرها(200) دينار أردني، ويرفع أمره للجنة الانضباط عند التكرار.
33. على كل نادي ترقيم قمصان لاعبيه بأرقام واضحة وموحدة حسب المقاسات التي حددها القانون الدولي، وعلى كل لاعب التزام الرقم المحدد وابرازه خلال مباريات المسابقة كاملة، ويجب إشعار الاتحاد مسبقا بأي تغيير، ويمنع على اللاعب في الملعب اخفاء الرقم للحكم أو مراقب المباراة عند السؤال.
34. النادي الذي يرد اسمه أولا في جدول المباريات يعتبر النادي المضيف والأخر الضيف.
35. لا يجوز لأي نادٍ أن يطلب تغيير مكان أو زمان إقامة مبارياته المقرر إقامتها على ملعبه أو على ملعب الفريق المنافس إلا في حالة الضرورة والتي تقررها لجان الاتحاد المخولة.
36. طبقاً للمواد (21:43،22:43 ،23:43) من لائحة المسابقات العامة، يعتبر النادي في جميع هذه الحالات متخلفا عن المباراة ومخالفا لتعليمات المسابقات، وعليه يتم ما يلي: أ‌. إذا تبين أن تأخر الفريق لأكثر من 30 دقيقة بسبب عذر قهري تقبله لجنة المسابقات تعاد المباراة. ب‌. إذا لم تقبل لجنة المسابقات عذر الفريق المتأخر يعتبر النادي متخلفا عن المباراة وتحتسب النتيجة 3/صفر لصالح الفريق المنافس بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها (200) مائتين دينار أردني لفريق المصنف ومائة وخمسون دينار أردني لفئة الشباب، ومئة دينار للفريق من أي من الفئات الأدنى. 37. إذا تعمد فريق عدم استكمال المباراة طبقا لبيان تقرير الحكم، تحتسب النتيجة 3/0 لصالح الفريق الآخر ما لم تكن النتيجة اكبر من ذلك، ويوقع الجزاء المناسب على كل من تسبب في ذلك وحسب اللوائح النظامية.
38. بشأن التغطية الصحفية والاعلامية، على مسؤولي الإعلام الرياضي عامة الالتزام بالاتي:
1- الحصول على بطاقة الاتحاد المؤهلة للدخول للملاعب ومواقع الفعاليات.
2- التعامل المهني والمسؤول في التواجد وتسجيل ونقل الأحداث بموضوعية ومهنية.
3- الحرص على تهدئة الأجواء ونقل الصورة المشرقة عن الرياضة وأركان اللعبة عامة.
4. استخدام اللغة الإعلامية المرتبطة بالدافعية والحيادية والرسالة الوطنية عبر الخطاب العقلاني الهادف.
5. التنسيق المستمر مع الاتحاد والمعنيين لاستقاء المعلومات والأخبار بدقة من مصادرها الرسمية.
39. يحظر الإدلاء بالتصريحات الجارحة أو التحريضية أو الترويج لأية شعارات أو وسائل خارجة عن الاخلاق والسلوك والروح الرياضية للعبة والتي من شأنها إثارة وبث الخلاف بين عناصر اللعبة أو الإضرار بها والإخلال بالامن والنظام العام،وكل من يخالف ذلك تتخذ بحقه الاجراءات والجزاءات حسب اللوائح والانظمة.
40. يقوم النادي المضيف وبالتعاون مع ممثل الاتحاد الاعلامي بترتيب اقامة مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة المقامة (دوري المحترفين) بخمس دقائق، مع التزام مدربي الفريقين بالحضور وجوبا أو من يعاونهما في حال الغياب، وحال التخلف عن ذلك تفرض غرامة (200) دينار على النادي والمدرب المعني.



1- يدير مباريات المسابقات المختلفة والمباريات الودية حكام تختارهم لجنة الحكام المركزية أو لجان الحكام الفرعية من بين الحكام المعتمدين رسمياً لدى الاتحاد، ويجب التواجد قبل ساعة على الاقل من بدء المباراة.
2- إذا لم يحضر الحكم الرئيس لإدارة المباراة ضمن دوري المحترفين والاولى لأي سبب كان وتواجد الفريقان المتباريان بأرض الملعب، يحل مكانه الحكم الرابع، وفي حال حصل ذلك في مباريات الدرجات الاخرى، يتم معالجة الخلل من خلال لجنة الحكام الرئيسية أو من خلال لجنة حكام المنطقة التي تقام بها المباراة لتكليف من يتواجد من الحكام العاملين لسد النقص لإدارة المباراة دون الرجوع إلى الفريقين .
3- عند حدوث أي خلل بالنسبة لطاقم حكام مباريات المحترفين والاولى، يتوجب التنسيق ما بين مراقب
المباراة والحكم الرئيس للاتخاذ الاجراء المناسب بشأن المباراة، وعلى لجنة الحكام وبعد اشعار الاتحاد اتخاذ
المناسب تجاه المقصرين.
4- على الحكم الرابع الالتزام بالتنسيق والتعاون مع مراقب المباراة لتطبيق القانون على كافة اركان المباراة.
5- يقدم الحكم الرئيس تقريره الرسمي للجنة الحكام المركزية في موعد أقصاه 24 ساعة من زمن انتهاء المباراة متضمناً وحسب النموذج المعتمد كافة الأحداث المتعلقة بالمباراة بدقة ووضوح، وإذا ما تطلب الأمر
حيزا أكبر للبيانات ذات الأهمية بأحداث المباراة، يتم ذلك من خلال ملحق خاص وموقعا من قبله.
6- يعتبر تقرير الحكم نهائي فيما يتعلق بنتيجة المباراة، وهو الأساس لاتخاذ القرار اللازم.
7- يحظر على الأندية أن تطلب حكاماً معينين لإدارة مبارياتها أو تطلب تغيير حكم سبق تعيينه لها.
8- يجب على الحكام إبلاغ الجهات المختصة عن كل اعتداء يقع عليهم من اللاعبين أو الجهاز الفني أو
الإداري أو الطبي أو الجمهور، فضلاً عما يسجلونه في تقاريرهم التي تعرض على لجنة المسابقات لرفعها إلى
لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم (الاسم والحدث والزمن واللفظ ... يجب تحديده بدقة).
9- يقدم الحكام المساعدون والحكم الرابع تقارير منفصلة إذا ما تم طلب ذلك من أيهم عن حدوث أي
اعتداء عليهم قبل وأثناء أو بعد المباراة، وفي جميع الحالات تعتبر تقاريرهم أحد التقارير التي تعتمد
عليها لجنة الانضباط ولجنة فض المنازعات عند الفصل في أحداث المباراة.
10- لا يجوز لآي حكم رسمي الازدواجية في ممارسة أي مهمة مرتبطة بالأندية أو الفرق إلى جانب
صفته ومهمته كحكم مسجل لدى الاتحاد، وفي حال ثبوت ذلك يتوجب على دائرة الحكام والاتحاد
حسم الأمر باتخاذ الإجراء اللازم.
11- تحت كل الظروف، فانه لا يجوز لأي من ألحكام ولحساسية دورهم أظهار التحيز أو الاصطفاف أو
التدخل لصالح أي من الأندية أو الفرق الرياضية وتابعيها ما دام مقيدا رسميا لدى الاتحاد كحكم.





تتولى لجنة المسابقات وبالتعاون مع هيئة ادارة الدوري تعيين مراقبين محايدين للمباريات وفقاً للآتي:-
1: يتوجب تعيين مراقب مؤهل ومحايد لكل مباراة من مباريات درجة المحترفين والممتاز والاولى.
2: المباريات التي تشملها المسابقات والبطولات الأخرى المقررة، تقدر دائرة المسابقات أهمية تعيين
مراقب فيها ويتم الأمر وفقا لذلك.
3: يمكن لمراقب المباراة استثناءا القيام بمهمة مراقبة الحكام عند الضرورة واعداد تقرير مستقل، وفي كل الأحوال تكون تقارير مراقبي المباريات ملزمة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها كما تقارير الحكام.
4: يقوم مراقبو المباريات بفحص ومتابعة تطبيق نظام وشروط المباريات وصياغة تقاريرهم على النموذج المعتمد من الاتحاد بدقة وموضوعية وبمعزل عن تقارير الحكام.
5: يرسل المراقب تقريره للجنة المسابقات أو ادارة الدوري بعد نهاية المباراة وبما لا يتجاوز 24 ساعة.
6: على مراقب المباراة لزوما الحضور قبل ساعة من بدء المباراة، وتضمين تقريره بالملاحظات الحاصلة حول عدم استيفاء أي من الشروط المطلوبة للمباراة، وأية مخالفات واقعة خلافا للوجبات المترتبة على مختلف الإطراف ما قبل وأثناء وبعد المباراة.



1: أي إيقاف لأي لاعب سواء بسبب الإنذارات أو الطرد أو العقوبة تسرى على كافة المباريات الرسمية.
2: اللاعب الذي يحصل على الإنذار الثالث (الأصفر) يسري عليه:-
• يوقف أول مباراة رسمية قادمة (في أي مسابقة كانت).
• إذا ترافق الإنذار الثالث مع إشهار البطاقة الحمراء لمخالفة تستدعي البطاقة الحمراء مباشرة ضمن نفس المباراة، يوقف اللاعب مباراتين متتاليتين، وإذا كانت البطاقة الحمراء نتيجة إشهار الكرت الأصفر للمرة الثانية لنفس المباراة، يوقف مباراة واحدة مع بقاء الإنذارين الأولين ما قبل هذه المباراة في رصيده.
• إذا كان الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة للموسم، يتم ترحيل عقوبة الإيقاف للموسم الجديد.
3: اللاعب الذي يحصل على البطاقة الحمراء يحرم من المشاركة في المباراة التالية للمباراة التي حصل
فيها على البطاقة الحمراء، وإذا كانت الحالة تستوجب عقوبة إدارية أو إيقاف من الاتحاد، يتم اقرار
وتنفيذ ما هو منصوص عليه بلائحة العقوبات خلال 72 ساعة من قبل الجهة المخولة، ولا يجوز
للاعب الموقوف التواجد داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء ولا التواجد على كشف المباراة بأي
صفة ما دام قرار الإيقاف ساري المفعول.
4:اللاعب الذي يحصل على إنذارين في نفس المباراة يطرد ويعاقب بالإيقاف لمباراة رسمية واحدة في أي من
بطولات الاتحاد إلا إذا تضمن تقرير الحكم أو مراقب المباراة ما يدين اللاعب ويعرضه للإيقاف أكثر من
مباراة، ويجب اقرار ذلك قبل المباراة التالية، ولا يلغي طرد اللاعب "ببطاقة حمراء مباشرة" لمخالفة قاضية
بذلك الإنذار الأصفر الذي حصل عليه اللاعب في نفس المباراة.
5: اللاعب الذي يوقف لمباراة واحدة لحصوله على البطاقة الحمراء أو إذا أوقعت بحقه عقوبة الإيقاف
وانتهى الموسم، يتم تنفيذ أو استكمال العقوبة في أول مباراة رسمية في أي بطولة كانت في الموسم
الجديد ما لم يتخذ الاتحاد قرارا اخر في هذا الشأن.
6: بالنسبة لإنذارات لاعبي الفئات العمرية تحت سن 14 و 16 و19، يتم الفصل بين إنذارات اللاعبين فيها
عن إنذارات الفريق الأول، بحيث تجمع معاً للفئة العمرية الواحدة، وفي حال كان هناك عقوبة إيقاف بحق
أحد اللاعبين وانتهت المسابقة أو لم تستكمل ولم تطبق العقوبة، يتم تطبيقها في مباريات أول فئة عمرية
يحق له المشاركة فيها، وفي حال انتهاء جميع بطولات الفئات العمرية فإن العقوبة تطبق على مشاركة
اللاعب مع الفريق الأول ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك.
7: تسقط الإنذارات باستثناء حالات الإيقاف أو العقوبات التأديبية على النحو التالي :
1. بقرار صادر عن مجلس الاتحاد.
2. بمصادقة الاتحاد وبعد نهاية الموسم، وذلك عقب انتهاء مباريات البطولة بإقامة المباراة النهائية.
8: تجمع حالات الإنذارات والطرد التي توقع في مسابقات الدوري العام والكأس وكأنها مسابقة واحدة ويوقف
اللاعب الذي يحصل على ثلاثة إنذارات من اللعب في أول مباراة تالية للمباراة التي حصل فيها على الإنذار الثالث في أي من المسابقتين وكذلك بالنسبة لحالات الطرد.
9: اللاعب الذي تفرض عليه عقوبة الإيقاف ويشارك مع فريقه في المباراة قبل انتهاء مدة الإيقاف يعتبر فريقه خاسراً للمباراة إدارياً 0/3 ما لم تكن نتيجة المباراة أكثر أهدافاً من ذلك لصالح الفريق الآخر، ويغرم ناديه مبلغاً وقدره (100) دينار أردني، ويغرم الإداري الذي وقع على الكشف (100) دينار.(المشاركة في المباراة تعني تسجيله في كشف تسجيل اللاعبين للمباراة ذاتها ولو لم يشارك في اللعب فعليا فيها).
10: الأندية مسؤولة عن قيد إنذارات لاعبيها ومتابعتها، ويحق للأندية الاستفسار رسمياً من الاتحاد عن
عدد الإنذارات بكتاب خطي ولا تعتمد المشافهة أو المهاتفه .
11: لا تعتبر المباراة التي لم تلعب أو تكتمل لتغيب أو انسحاب أحد الفريقين من ضمن المباريات المكملة
لعقوبة الإيقاف سواء لمباراة واحدة أو أكثر.
12: لمجلس ألاتحاد الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً فيما يتعلق بالإنذارات والعقوبات التأديبية المتخذة والصادرة
تجاه اللاعبين أو الأندية خلال الموسم.
13: يغرم اللاعب المحترف بمبلغ وقدره عشرة دنانير على كل إنذار (أصفر) يحصل عليه خلال المباريات
الرسمية، وعشرون دينارا على الإنذار (الأحمر) المباشر، تدفع لزوما لمالية الاتحاد ومن خلال ادارة
النادي، وحال التخلف عن ذلك يحق للاتحاد مضاعفة المبلغ المستحق.
14: يغرم الفريق بمبلغ(200) دينار اردني تدفع للاتحاد خلال شهر اذا ما حصل لاعبوه خلال ذات المباراة
على خمسة انذرات صفراء او أكثر من ضمنها الاحمر، ويتم توجيه لفت نظر للفريق نتيجة لذلك.


* يعتبر الفريق منسحبا من المشاركة الرسمية في الحالات التالية: 1. إعلان الانسحاب من المسابقة. 2. إذا ترك الفريق ارض الملعب، كتظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة، وعلى الحكم ان يعطي مهلة لا تزيد عن خمس دقائق للفريق الممتنع عن تكملة المباراة، فإذا لم يعاود استئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا. 3. تعمد الفريق عدم التوجه إلى ارض الملعب المحدد لتأدية إحدى مبارياته الرسمية المعلنة بجدول المسابقات ويكون ذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.
* إذا ما اعتبر الفريق منسحبا تطبق عليه الجزاءات التالية: 1- إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المباريات التالية للمباراة التي اعتبر منسحباً منها،توقع عليه الجزاءات الآتية: أ‌. يفرض عليه غرامة مالية مائتين دينار أردني. ب‌. خسارة المباراة التي انسحب منها إدارياً 0/3 وتوجيه إنذار للنادي. ج‌. معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين. 2- إذا تكرر الانسحاب مرة ثانية يشطب النادي من المسابقة، ويغرم ألف دينار أردني، ويعرض أمره على مجلس ادراة الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب بحقه. 3- إذا تم الانسحاب في الدور الأول تلغي نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشترك في المباريات. 4- إذا تم انسحابه في الدور الثاني يتم بحقه:- أ‌- تبقى نتائج مبارياته في الدور الأول كما هي بالنسبة للفرق الأخرى. ب‌- تلغي جميع نتائجه التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني. ت‌- يحرر لاعبيه ويحق لهم الانتقال للعب مع أي نادي آخر بشرط أن لا يشاركوا في نفس البطولة التي كانوا يلعبون فيها. ث‌- يهبط إلى الدرجة الأدنى لدرجته. 5- في كل الأحوال وإذا اعتبر الفريق منسحبا، توقع عليه العقوبات الواردة في البندرقم(1) بالاضافة إلى التهبيط للدرجة الأدنى تلقائيا.. 6- إذا توقف أي نادي عن الاستمرار في المسابقة بناءاً على طلبه ثم سمح له بإعادة الاشتراك في نفس المسابقة، يكون اشتراكه في أدنى الدرجة من ترتيب الدوري.



1) التزامات اللاعب.. يلتزم اللاعب المحترف وجوبا بما يلي:
أ‌- القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد الوطني والاسيوي والاتحاد الدولي والأعراف الرياضية ونصوص العقد.
ب-الالتحاق بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد.
ج- حضور التدريبات والمعسكرات والندوات والمؤتمرات الصحفية وأداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.
د- الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق الجداول
المعدة من الأجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد وفحوصات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
هـ- التحلي بالأخلاق والروح الرياضية والقدوة الحسنة داخل وخارج الملعب.
و- عدم قبول أي دعم مادي أو هدايا من أية جهة دون الحصول على موافقة النادي،والاتحاد كلاعب منتخب.
ز- عدم المشاركة أو اللعب في المباريات الرسمية أو غير الرسمية لغير ناديه الحالي إلا بعد الحصول على موافقة ناديه الخطية.
ح- إعلام ناديه عن أي تغيير في اسمه بقرار من الجهات المختصة.
2) التزامات الأندية ... يلتزم النادي تجاه اللاعب المحترف بما يلي:
أ‌- راتب شهري يتم الاتفاق عليه بالعقد الموقع بين النادي واللاعب على أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر .
ب- تأمين صحي يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع النادي والحالات التي تمتد آثارها بعد نهاية العقد.
ج- أية امتيازات أخرى يتم الاتفاق والنص عليها في العقد المبرم فيما بين النادي واللاعب وعلى سبيل المثال "بدلات السكن والمواصلات، الإجازات، مكافآت الفوز...الخ".
د- السماح بمواصلة الدراسة بما يساعده على ضمان مستقبله الوظيفي.
هـ. السماح للاعب بالالتحاق بالمنتخبات الوطنية ومعسكرات التدريب عند طلب الاتحاد، ولا يجوز لآي منهما مخالفة ذلك دون عذر مقبول من الاتحاد.
و. إعداد سجل خاص باللاعب يشمل المستحقات المالية والاستقطاعات المسببه ويقدم للاتحاد عند الطلب.
3) انتقال اللاعبين المحترفين
* للاعب المحترف الذي انتهى عقده الانتقال إلى أي ناد آخر.
* يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه على أن يوقع الأطراف الثلاثة على اتفاقية الانتقال، واتمام ذلك خلال فترات التسجيل.
* لا يحق للاعب الساري عقده أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع نادٍ آخر قبل ستة أشهر من انتهاء عقده.
* يسجل اللاعبون فقط خلال فترتي التسجيل المعلن عنهما، ويستثنى من ذلك اللاعب المحترف الذي انتهى
عقده خارج أي من فترتي التسجيل المقررة، بحيث يجوز تسجيله ضمن فترة التسجيل الواقعة بشرط تقديم طلب رسمي لتسجيله من النادي المعني للاتحاد خلال فترة التسجيل، وضمان الاتحاد للمحافظة على السلامة والعدالة الرياضية للمنافسة بين الأندية وطبقا للوائح والضوابط الرسمية.
- في حال إنهاء التعاقد لسبب أو قضية عادلة، يجوز للاتحاد اتخاذ التدابير المؤقتة في هذا الشأن لضمان عدم اساءة استعمال الحقوق وتجنب سوء المعاملة من أي طرف.
*يلتزم النادي الجديد بإخطار نادي اللاعب الحالي كتابياً قبل بدء عملية التفاوض أو التعاقد مع اللاعب الذي يرغب في الانتقال إليه خلال الستة أشهر قبل انتهاء عقده.
* للاعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في كشوفاته خلال فترات التسجيل ولم يعره إلى أي نادٍ آخر أن يتقدم بطلب فسخ عقده ألى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد.
* للاعب أن يسجل لثلاثة اندية بحد أقصى خلال الموسم الواحد، ولا يجوز له اللعب لأكثر من ناديين يتبعان
لذات الاتحاد في ذات الموسم، إلا إذا كان الانتقال بين ناديين تابعين لاتحادين مختلفين متداخلين في فترات التسجيل للموسم، وبذلك يحق له اللعب لناد ثالث شريطة الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه أنديته السابقة، وكذلك بالفترات المحددة للتسجيل والحد الأدنى لطول مدة العقد .
- لا يجوز للاعب أن يسجل لأكثر من نادٍ واحد في نفس الوقت.
- لا يجوز تسجيل لاعب مسجل لنادٍ آخر في اتحاد آخر للعبة جماعية او فردية.
- لا يجوز تسجيل لاعب سبق وان شطب من أي اتحاد آخر بسبب سوء السلوك.
- لا يجوز تعديل او تغيير بيان تاريخ ميلاد اللاعب الذي سجل به بالاتحاد لأول مرة.
- يبطل تسجيل اللاعب إذا ثبت أنه سجل بناءٍ على معلومات غير صحيحة.
4) الإعارة الداخلية للاعبين المواطنين المحترفين
* لا تجوز إعارة اللاعب الهاوي بصفة الهواية بين أندية الدولة.
* للأندية إعارة لاعبيها المحترفين باتفاقيه إعارة يتم تحديد مدتها والالتزامات المالية، ويوقع عليها الأطراف الثلاثة الناديان واللاعب المعار.
* تتم الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم الصادر عن الاتحاد.
* تكون فترة الإعارة ضمن مدة سريان عقد اللاعب الموقع أصلا مع النادي الذي أعاره.
* الحد الأدنى لمدة الإعارة الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل.
* يجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف.
* لا يسجل اللاعب إلا مع ناد واحد في ذات الوقت.
* لا يجوز للنادي المعار إليه اللاعب نقله أو إعارته إلى نادٍ ثالث إلا بموافقة اللاعب وناديه الذي أعاره.
* تخضع اجراءات الإعارة لنفس قواعد ونظام انتقال وتسجيل اللاعبين وأحكام تعويض التدريب.


5) تعويضات التدريب وآلية التضامن
* تعويض التدريب:
- يستحق النادي الذي ساهم في تدريب وتطوير اللاعب بدل تعويض عن التدريب في الأحوال الآتية:
أ‌. عند توقيع اللاعب أول عقد احتراف له مع ناد جديد غير ناديه الأم،و..
ب‌. في كل مرة ينتقل فيها اللاعب المحترف بين ناديين يتبعان لاتحادين مختلفين أثناء أو لغاية نهاية عقده قبل نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سنه (23) عاماً.
ج. يجب دفع تعويض تكاليف التدريب سواء تم الانتقال أثناء سريان العقد أو انتهائه وفقا للمادة رقم(17) والملحق(4) من لائحة الفيفا ذات الصلة، وتحدد قيمة التعويض المستحقة من قبل لجنة شؤون اللاعبين في حال اختلاف الأندية المعنية على تقديرها.
د. لا يستحق النادي تعويض التدريب إذا تجاوز عمر اللاعب 23 عاما.
هـ. لا يستحق النادي المنتقل منه اللاعب المحترف تعويضا عن التدريب عند استعادته لصفة الهواية.
و. إذا أعيد تسجيل اللاعب الهاوي بوضعيه الاحتراف خلال 30 شهراً من إعادة اكتسابه لصفة الهواية، يلتزم
النادي الجديد بدفع تعويضات التدريب للنادي/ الاندية السابقة.
*آلية التكافل:
- تستحق الأندية التي أسهمت في تعليم وتدريب اللاعب المحترف جزءا من التعويض المدفوع لناديه السابق(المساهمةالتكافلية) في كل مرة ينتقل فيها اللاعب ما قبل انتهاء مدة عقده ولغاية نهاية الموسم الذي يبلغ فيه سن (23) عاما، وتحدد قيمة ذلك من قبل لجنة أوضاع اللاعبين وبالاستناد للملحق رقم (5) من لائحة الفيفا ذات الصلة.
6) عقود احتراف اللاعبين المواطنين(العقود وشروطها)
- عقد اللاعب هو عقد محدد المدة (باليوم والشهر والسنة) يشمل الحقوق والواجبات بين النادي واللاعب، واسم وكيل اللاعب إن وجد موقعا على جميع صفحاته من الطرفين وممهور بختم النادي.
- الحد الأقصى لعقد اللاعب الذي بلغ ثمانية عشرة عاما خمس سنوات.
- الحد الأقصى لعقد اللاعب الذي بلغ ستة عشرة عاما ثلاث سنوات.
- يكون الحد الأدنى لمدة عقد اللاعب من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم الرياضي.
- لا يجوز تعليق سريان عقد اللاعب على إيجابية نتيجة الفحص الطبي أو الفني او أن يتضمن شرط فترة التجربة.
* انتهاء عقد اللاعب المواطن المحترف
أ. ينتهي العقد بانتهاء مدته أو باتفاق رضائي بين النادي واللاعب.
ب. لا يجوز إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم الرياضي.
ج. استثناءا من الفقرة(ب)، يجوز إنهاء العقد من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون أن يترتب عليه أية عواقب
إن وجد سبب عادل، ويخضع ذلك لتقدير اللجنة وفق كل حالة على حدة.
د. يعاقب "النادي أو اللاعب المحترف" الذي أخل بالعقد دون وجود سبب عادل، وأثناء الفترة المحمية(ثلاث
مواسم ما قبل اكمال سن 28 عاما وموسمين ما بعده) وفقاً لأحكام اللائحة والمادة(17) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين-(الفيفا).
هـ. مع عدم الإخلال بشروط العقد، للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى وللاعب الذي صعد ناديه إلى الدرجة الأعلى حق التفاوض خلال 30 يوماً من إعلان هبوط او صعود النادي رسميا لتعديل امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية.
و. مع عدم الإخلال بشروط العقد، للجنة بطلب من أحد الطرفين تقدير التعويض المناسب عن إنهاء العقد لسبب غير رياضي أو غير عادل اذا لم يكن منصوصا عليه في العقد، وايقاع العقوبات الرياضية المترتبة على هذه المخالفة وفق اللوائح.
* أحكام ومبادئ عامة لعقود اللاعبين.
- يلتزم النادي واللاعب بالأحكام الواردة بالعقود الموقعة، ويمنح اللاعب لزوما نسخة من العقد.
- للاعب المحترف أن يطلب من اللجنة إنهاء عقده مع ناديه لسبب عادل أو لسبب رياضي عادل.
- اذا ظهر اللاعب المحترف الذي أثبت جدارته خلال الموسم بنسبة أقل من 10% في المباريات الرسمية الذي
يكون ناديه مشاركا فيها، فمن الممكن أن ينهى عقده قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر سبب رياضي عادل، على أن تدرس ظروف اللاعب عند تقييم هذه القضايا، ويجب أن ينظر لاثبات السبب الرياضي على أساس كل قضية على حده، وفي مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن يجوز دفع التعويض...على هذا الأساس، يمكن للمحترف أن ينُهي عقده فقط خلال (15) يوماً من تاريخ أخر مباراة رسمية لفريقه في الموسم.
- في كل الحالات يتحمل الطرف المخل بالعقد دون سبب عادل التبعات المترتبة على ذلك، ويتوجب دفع التعويض الذي قد يكون منصوصا عليه في العقد، وحسب المادة(17) من لائحة انتقال اللاعبين"للفيفا".
- يصح العقد ويبطل الشرط المخالف للوائح والقرارات والتعاميم الرسمية الناظمة في هذا الشأن.
- إذا ثبت أن اللاعب قد تم تسجيله(تعاقده) لأكثر من نادٍ، فأن الحق في الاحتفاظ به يكون للنادي الذي سبق في تسجيله أولاً في نفس الاتحاد أو اتحاد آخر.
* احترام العقد..
- عقد الاحتراف ملزم لأطرافه، ولا يجوز تعليق نفاذه على تسجيل اللاعب في الاتحاد أو نتيجة الفحص الطبي أو الفني أو أن يتضمن شرط فترة التجربة أو حصول اللاعب على تصريح العمل.
- ينتهي العقد بانتهاء مدته أو بالاتفاق المتبادل بين اللاعب وناديه ما لم يتوفر سبب عادل أو رياضي، وأقصر مدة للعقد هي من تاريخ النفاذ ولغاية نهاية الموسم، ولا يجوز إنهاء العقد من طرف واحد وخلافا لما نصت عليه اللوائح خلال الموسم.
7. العلاج والإصابة للاعبين المواطنين
- يجب على النادي تأمين العلاج والتأهيل الصحي للاعبين الهواة والمحترفين المسجلين لديه.
- يلتزم النادي بعلاج وتأهيل اللاعب المحترف في حال إصابته أثناء أو بسبب اللعب أو التدريب مع النادي
بناءً على تقرير طبي صادر من جهة طبية حكومية وبحد أقصى ستة أشهر بعد انتهاء العقد.
- يلتزم النادي بصرف مستحقات اللاعب حتى نهاية عقده إذا تبين بموجب تقرير طبي صادر من لجنة طبية معتمدة من جهة حكومية عجزه عن ممارسة كرة القدم بسبب اللعب أو التدريب مع ذات النادي.
8. المخالفات والعقوبات والشكاوى.
أ) المخالفات والعقوبات...
- الأندية مسؤولة أمام الاتحاد عن إهمال أو سوء تصرف لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وجماهيرها بشأن الالتزام بالنظام واللوائح والتعليمات الانضباطية وحسن سير المباريات، وعليه تكون الأحكام والمواد الواردة في لائحة الانضباط الفلسطينية وكذلك نظام الانضباط في الاتحاد الدولي والاسيوي المرجع للاحتكام في هذا الشأن.
- للأندية توقيع إحدى العقوبات التالية على اللاعبين في حال إنتهاكهم لوائحها الداخلية أو بنود التعاقد :
أ‌. لفت نظر. ب‌. توجيه إنذار. ج. الحرمان من المشاركة مع الفريق لمدة لا تزيد عن سبعة أيام.
د. الغرامة المالية التي لا تزيد عن 50% من الراتب الشهري الأساسي.
هـ. الغرامة المالية التي تزيد عن 50% من الراتب الأساسي بعد موافقة اللجنة(الاتحاد).
* يلتزم النادي بإخطار اللجنة(الاتحاد) واللاعب بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه العقوبات.
* يجب على اللجنة تطبيق العقوبات على الطرف المتسبب بانهاء العقد دون سبب مشروع وايقاع العقوبات المناسبة بحقه سواء أكان اللاعب أو ناديه أو النادي الجديد أو وكيل اللاعبين وكل من يثبت مساهمته أو مشاركته في إنهاء العقد خلافا للاصول.
* للجنة بطلب من أحد الأندية أو من تلقاء نفسها ان توقع عقوبات على اللاعب المحترف المواطن حال ارتكابه مخالفة أو أكثر من المخالفات التالية:
أ‌. تقديم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب‌. التحايل على قواعد الانتقال.
ت‌. الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه.
ث‌. إنهاء عقده مع النادي دون سبب رياضي أو عادل.
ج‌. توقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن ذات الفترة.
ح‌. التفاوض مع احد الأندية خلافاً لأحكام اللائحة والنظام.
خ‌. مخالفة تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة ورفض تنفيذ قرارات اللجنة.
- للجنة توقيع إحدى العقوبات على اللاعبين حال ارتكابهم أي من المخالفات الواردة اعلاه وفقا لما يلي:
أ‌. الإنذار الخطي.
ب‌. الغرامة المالية التي لا تزيد عن (5000) خمسة ألاف دينار.
ت‌. الإيقاف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.


* يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ‌. توجيه الإنذار الخطي.
ب‌. الغرامة المالية التي لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد عن (10000) دينار.
ث‌. الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.
... كل نادٍ ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ‌. قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب‌. تحايل على قواعد الانتقال.
ج‌. أخل بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب.
د. أنهى عقد اللاعب دون سبب عادل.
هـ. تفاوض مع أحد اللاعبين خلافاٍ لأحكام اللائحة.
و. حرض وأغرى اللاعب للاخلال بعقده مع ناديه.
ز. امتنع عن سداد تعويضات التدريب ومساهمات التضامن وفق احكام اللائحة.
ح. خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
* يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ‌. توجيه الإنذار الخطي. ب‌.الغرامة المالية التي لا تقل عن(3000) دينار ولا تزيد عن (7000) دينار.
ج. إيقاف الترخيص بشكل مؤقت. د. سحب الرخصة. هـ. المنع من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
... كل وكيل لاعبين ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ‌. قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل والانتقال وشروط الاحتراف.
ب‌. أخل بالالتزامات التعاقدية.
ج. حرض اللاعب على الإخلال بعقده.
د. شجع اللاعب على إنهاء عقده دون سبب عادل.
هـ. تفاوض مع أحد اللاعبين خلافاً لأحكام اللائحة.
و. خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
* يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- توجيه الإنذار الخطي.
ت- الغرامة المالية التي لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد عن(7000) دينار.
ج- الإيقاف بشكل مؤقت. د- المنع من المشاركة في اي نشاط يتعلق بكرة القدم.
... أي من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ارتكب إحدى المخالفات التالية:
أ- قدم بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل.
ب- أخل بالالتزامات التعاقدية مع النادي.
ج- أنهى عقده مع النادي دون سبب عادل.
د- خالف تعليمات وتعاميم ولوائح الاتحاد ذات الصلة وامتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة.
ب) الشكاوى..
1) تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المحلية المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية
والطبية ووكلاء اللاعبين، في حين تختص لجنة الانضباط بالنظر في المخالفات السلوكية والانضباطية وحسب
القواعد والأحكام المنظمة لذلك.
2) يشترط لقبول الشكوى المتعلقة بأحكام هذه اللائحة مايلي:
أ- تقديمها إلى سكرتارية الاتحاد باسم الأمانة العامة.
ب- تضمينها الوقائع والأسانيد القانونية.
ج- توقيعها من الشاكي أو من يمثله قانونا.
د- إرفاق إيصال سداد رسم قدره 100 دينار للمحترفين و50 لاندية الهواة.
هـ- عنوان المشتكي كاملا (العنوان البريدي و أرقام الهاتف و الفاكس).
3) لا تنظر اللجنة في الشكوى بالمطالبة عن الالتزامات التعاقدية أو أي مطالبات أخرى بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق.
4) تصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى سكرتارية الاتحاد ولها التمديد لمدة مماثلة عند الضرورة.
5) للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين و الخبراء.
6) يتضمن قرار اللجنة أسبابه وحيثياته والبت في رسوم الشكوى.
7) يكون الطعن في قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف وفقاً للقواعد المقررة بلائحة الاستئناف.
* آلية تقديم الشكاوي والاسستئنافات
1) تقدم الشكاوى والاحتجاجات(الاعتراضات) مهما كان موضوعها للاتحاد عبر ألامين العام في مدة لا تتجاوز48 ساعة من موعد انتهاء المباراة مرفقة بالرسم المالي وقدره (50) د. أردنيا لأندية الهواة و(100) دينار للمحترفين، ويتم عرضها على رئيس الاتحاد لاقرار إحالتها إلى لجنة الانضباط أو لجنة المسابقات العامة أو أي لجنة قضائية أخرى للبت فيها مع بيان ما يثبت تاريخ وساعة تقديمها رسميا للاتحاد. 2) يجب أن تكون الشكوى أو الاحتجاج متضمنة لكل الأسباب الواقعية والقانونية التي تستند إليها، وموقعة من قبل الشخص المسؤول والمخول بالتوقيع من مجلس إدارة النادي ومختومة بخاتمه، ويجوز للمشتكي إضافة أية أسباب واقعية وقانونية على الشكوى قبل عملية البت بشأنها من قبل الجهة المعنية في الاتحاد .
3) الاحتجاجات والشكاوي بشأن التزوير في المستندات أو القيد او التدليس في البطاقات الخاصة باللاعبين تقدم في أي وقت عند اكتشافها دون النظر للمدة الموضحة للفترة السابقة شرط أن تكون خلال 48 ساعة من آخر مباراة في الموسم لنفس الدرجة. 4) لا تقبل الشكاوي والاحتجاجات والتظلمات مهما كان الموضوع إذا تضمنت قذفا أو سبا أو إساءة إلى أحد من أعضاء الاتحاد أو الموظفين أو العاملين به أو بلجانه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك أيضا إذا ما افتقدت للشروط الشكلية المنصوص عليها. 5) يجوز للأندية أو الجهة المشتكية الاستئناف والتظلم فيما انتهت إليه اللجان المخولة للاتحاد بشأن الشكوى الأصلية بشرط حصول ذلك خلال 72 ساعة من إخطار الجهة المعنية بالقرار، مرفقا بالرسم المالي المقرر(100) دينار أردني نقداً للهواة و(200) للمحترفين، وبشرط قيام الاستئناف على أسباب جديدة غير التي وردت في الشكوى أو الاحتجاج.

1- يحدد مجلس الاتحاد وهيئة ادارة الدوري في كل موسم قائمة بالجوائز والمكافئات التي ستمنح للفرق الابطال والأفراد المستحقين بمختلف تصنيفاتهم ودرجاتهم الرياضية.
2- توزع جوائز الفرق والأفراد حسب نظام كل دورة رياضية، ويمنح البطل كأس وميداليات ذهبية، والوصيف ميداليات فضية.
3- تحدد وتوزع المكافآت للأندية الأعضاء والأفراد المتفوقين (الكؤوس والميداليات والدروع) وما يقرره
مجلس الاتحاد في حينه لكل من المراكز ادناه:
- النادي الحاصل على لقب بطل كأس فلسطين والوصيف
- النادي الحاصل على بطولة كأس الرئيس والوصيف
- النادي الحاصل على بطولة الدوري في درجته والوصيف
- النادي الحاصل على بطولة الدوري النسوي والوصيف
- الفريق المثالي
- اللاعب الحاصل على لقب هداف الدوري.
- طاقم التحكيم والمراقب للمباراة النهائية في ذات البطولة.

* تعتبر قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللوائح الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المرجعية الرئيسية لتنفيذ المسابقات المقررة، ويعتبر هذا التعميم مرشدا لكافة الهيئات القائمة على اللعبة وطنيا. * تلتزم الاندية بتطبيق اللوائح والتعليمات الصادرة من الاتحاد ولوائح الفيفا والاتحاد الاسيوي فيما يتعلق بقيد وتسجيل اللاعبين ومشاركتهم وانتقالاتهم وكل ما يتعلق في هذا الشأن. * الأندية مسؤولة أمام الاتحاد عن إهمال أو سوء تصرف لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وجماهيرها بشأن الالتزام بالنظام واللوائح والتعليمات وحسن سير المباريات، وتمتد هذه المسؤولية الى كل من له علاقة بهم في التأثير على نتيجة المباريات التي يشترك فيها النادي أو الإخلال بالتعليمات عامة. * النادي يتحمل المسؤولية رسميا أمام الاتحاد عن تنفيذ الإجراءات الصادرة من قبل الاتحاد أو أحد لجانه المكلفة بحق أي من تابعيه إداريا وماليا وفي الوقت المحدد، وفي حالة الإخلال بذلك، فمن حق الاتحاد مضاعفة العقوبة واتخاذ ما يلزم بحق النادي مباشرة. * لا يجوز للأندية أو أي من أعضاء أجهزتها الإدارية والفنية ،كما لا يجوز للاعبين أو الحكام اللجوء للسلطات الرسمية أو المحاكم لحل النزاعات المرتبطة بالنشاط الرياضي ما لم يتم استنفاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد، والنظم والقوانين المرجعية في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الاعتداء البدني ذات الصفة الجنائية. * لا يحق لأي نادٍ مخاطبة الاتحاد العربي أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي مباشرة لعدم تعامله مع الأندية مباشرة، ويحق للنادي رفع احتجاجه عبر الأمانة العامة والتي تقوم بدورها برفعه إلى لجنة الانضباط أو إلى مجلس إدارة الاتحاد مشفوعا برأيها لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا لزم الأمر، وكل من يخالف ذلك لا يعتد باحتجاجه شكلاً أو موضوعاً لاختصاص الاتحاد بذلك طبقا لنظام الفيفا. * لا يجوز لأي ناد أن يجري مباريات مع فرق خارجية أو غير أعضاء في الاتحاد ما لم يحصل على موافقة الاتحاد رسميا وبما لا يؤثر على الأنشطة الرسمية أو يتعارض معها، وعلى الأندية التي ترغب في إضافة أو استضافة فرق خارجية الحصول على إذن مسبق من الاتحاد، وللاتحاد الحق في الموافقة على ذلك من عدمه. * لا يجوز لأي من أعضاء الاتحاد وموظفيه الرسميين والعاملين في دوائره ولجانه الرسمية تمثيل أي من الأندية أو الفرق المنبثقة عنها أمام الاتحاد، أو إبداء التحيز لأي من الأندية، ويمنع استخدام الصفة الرسمية أو الوظيفية والاستقواء بها لصالح أي طرف ضد طرف آخر، وإذا ما ثبت للاتحاد ذلك، يتوجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حيادية الاتحاد ونزاهته في التعامل مع الجميع. * يحظر على أي ناد أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو إدارييه أو مدربيه أو لاعبيه النشر في وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات تتضمن القذف أو السب أو التشهير أو التطاول أو الإساءة ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو الموظفين العاملين به أو ضد أي من لجانه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا ما وقع ذلك وبشكل مثبت، فلمجلس الاتحاد وهيئاته القضائية وجوبا الحق في تطبيق ما جاء في لائحة الانضباط في هذا الشأن وبشكل رادع ضد النادي والشخص المخالف ذاته، ولهما أيضا جواز قبول الاعتذار الصريح وبنفس
الوسيلة أو بالطريقة التي يقبلها الاتحاد.
* يحق للنادي إيقاف لاعب أو أكثر من لاعبيه لأسباب داخلية وفقا للوائح الرسمية وبشرط إخطار الاتحاد بأسباب الإيقاف وإرفاق التحقيقات المترتبة واعتماد الاجراء، ويعتبر الإيقاف ساري المفعول حتى تنتهي مدته، ولا يحق للنادي الرجوع عن قراره بعد تصديق لجنة شؤون اللاعبين واعتماد الاتحاد للاجراء. * يعتبر الفريق مهزوما 0/3 ما لم تكن نتيجة المباراة اكبر من ذلك لصالح الفريق الأخر إذا ما ألغيت المباراة لأي سبب انضباطي أو إخلال بنظام قيد اللاعبين أو إشراك لاعب أثناء فترة إيقافه أو غير ذلك من الأمور التي تثبت بحقه وتنطبق عليها حالات الانسحاب. * بالنسبة للاعتداء على الحكام، يتم التحقيق بالأمر بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد، وتعرض لجنة الانضباط توصياتها بالموقف على مجلس إدارة الاتحاد لإقرار العقوبة اللازمة والتي تصل إلى حد الشطب النهائي. * يخسر الفريقان المتباريان المباراة إداريا عندما يرتكبان الاثنان معا أي خطأ مثبت عقوبته الخسارة الإدارية في نفس المباراة. * كل ناد يثبت من التحقيقات تعمده التلاعب في نتيجة مباراة حتى ولو كان فريق غير مشارك فيها بغرض تحقيق مصلحة له، يوقع عليه مجلس إدارة الاتحاد الجزاء المناسب، وقد يصل إلى حد شطب اسمه من مسابقات الاتحاد، ويكون الإخلال هنا صادرا من أي عضو بمجلس إدارة النادي أو احد أعضائه العاملين أو من احد إداريه أو لاعبيه أو من احد أفراد الجمهور، ويشترط إثبات التلاعب ماديا، ويحرم حرمان مؤقت أو مدى الحياة من وظيفية كل من تدخل من المسؤولين في هذه الأحداث من جميع الوظائف الرسمية في مجال كرة القدم.
* يخضع لهذه الاحكام كل من:
1- الاندية والروابط الاعضاء في الاتحاد 2- المسؤولين 3- مسؤولي المباريات 4- اللاعبون 5- اطراف المباريات الرسمية والودية 6 - أية جهة مرخص لها من الاتحاد بتنظيم نشاط يتعلق بكرة القدم 7- وكلاء اللاعبين 8- الجمهور 9- رجال الصحافة والاعلام المصرح لهم.
* مجلس إدارة الاتحاد هو الجهة المختصة مباشرة أو عن طريق لجانه المكلفة بتنفيذ أحكام اللوائح، وله وحده الحق بتفسير أحكام اللوائح عند الاختلاف، ويختص مجلس إدارة الاتحاد بإصدار القرارات فيما يتعلق بما لم يرد بشأنه نص واضح ضمن اللوائح الرسمية.
* يعتبر هذا التعميم جزءً اصيلا من اللوائح الرسمية الصادرة عن الاتحاد والمنشورة على موقعة الكتروني، وعلى كافة أركان اللعبة الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها جميعا والاحتكام اليها ابان أي خلاف رياضي.

1. تطبق التعليمات والضوابط النظامية الرسمية الواجب الالتزام بتنفيذها من قبل كافة الإطراف المعنية بهدف توفير الأمن والسلامة لجميع أركان اللعبة في المباريات والمسابقات الرياضية وحفظ النظام العام سواء ما قبل أو أثناء أو بعد المباراة، بالتوافق مع تعليمات الفيفا في هذا الشأن، وبما يحقق المصلحة الوطنية والرياضية ويوصل الجهود المبذولة إلى بر الأمان وبالصورة الحضارية.
1- تتحدد جهات تحمل مسؤولية الامن والسلامة العامة للمباريات بالتالية صفاتهم:
أ- ضابط أمن الاتحاد ب) ضابط أمن الملعب ج) مدير ادارة المنشآة د) مدير أمن كل من الفريقين
هـ) ضابط أمن الشرطة المكلف و) ضابط الخدمات الطبية والاسعاف ز) ضابط الدفاع المدني.
2. تعتبر قوى الشرطة خاصة بالزي الرسمي هي صاحبة المسؤولية الرئيسية في توفير ألأمن والسلامة لصالح كافة أركان اللعبة (المسؤولين واللاعبين والجمهور والحكام والممتلكات و(المنشآت) وعبر تطبيق إجراءات النظام والقانون بشكل احترافي لصالح الجميع وحسب الأصول، ما قبل وأثناء وبعد النشاط أو المباريات، وبما لا يتعارض وضوابط وتعليمات الاتحاد الدولي"الفيفا" والاتحاد الفلسطيني.
3. يتوجب على ضابط أمن الملعب ومدير إدارة المنشأة..
- ضمان أمن وسلامة المرافق والادوات ومخارج الطوارىء في الملاعب بشكل دائم.
- وضع لافتات إعلانية وتحذيرية خارج وداخل المنشاة تدلل على الممنوعات وتضع كافة الاطراف المعنية
تحت طائلة المسائلة القانونية والجزائية، ومن أهم ما يجب إشهاره:
1. أماكن توقف الحافلات والسيارات والمداخل والمخارج المسموحة وشروط السماح للدخول منها.
2. أماكن وآليات بيع التذاكر والتعاطي بها حتى لو كان الدخول مجانا، وكذلك مختلف المرافق الاخرى.
3. الواجبات والمسؤوليات المنوطة بإدارات الفرق المتبارية ومسئوليها تجاه الامن والنظام العام.
4. آلية التعامل والدخول إلى قاعة كبار الضيوف ومنصة الشرف.
- الانضباط والتحمل لاقصى حد للحد من ردات الفعل ونشوب الشغب.
- عدم التحيز أو الانتقاء في التعامل وتطبيق التعليمات والتوجيهات التنظيمية والنظامية.
- الإعلان وتوزيع المنشورات التوعوية وحيثما يلزم قبل النشاط بوقت كاف.
4. يتوجب على الحكام ومراقب المباراة عدم بدأ المباريات إلا بعد التأكد من مسؤول أمن الملعب المكلف من توفر ظروف السلامة الأمنية اللازمة في حدود الملعب والمدرجات.
5. يتحدد وينحصر الدخول لمنطقة الشخصيات المهمة على النحو العام وما لم تصدر تعليمات خاصة من قبل مسؤولي التنظيم للمباراة في هذا الشأن وحسب الضرورة في حينه على النحو الآتي:
- رئيس الاتحاد وضيوفه المدعويين رسميا. - كبار الشخصيات الوطنية والاعتبارية المدعوة رسميا.
- الراعي للدوري. - رئيسا الفريقين المشاركان في المباراة المقامة .
- أعضاء الاتحاد والمسؤولين المكلفين رسميا في الاتحاد بشرط حيازة البطاقات التعريفية، ورؤساء الأندية من
ذات الدرجة فأعلى بشرط توفر الدعوة أو البطاقة التي تسمح بالدخول.
- طاقم التصوير والبث التلفزيوني المخول وبإشراف مسؤول الاعلام في الاتحاد. - طاقم الخدمات الطبية.
* يؤمن للشخصيات (المهمة) كافة الخدمات اللازمة أثناء حضور المباراة ومن قبل طاقم الخدمات المكلف.
6. تتحدد مهمة ضابط الخدمات الطبية بالتنسيق والعمل مع المؤسسات الطبية لتأمين سيارة وطاقم الاسعاف اللازم لكل من المباريات، والاشراف على جهوزية العيادات الخاصة بالملاعب وتأمين احتياجاتها، وكذلك ضمان تواجد طبيب وطاقم طبي مؤهل لكل من الفرق.
7. تتركز مهمة ضابط الدفاع المدني بالاشراف على توفر عناصر السلامة العامة ومكافحة الحريق للمرافق والمنشأة، وتأمين تواجد سيارة أطفاء مجهزة أو أكثر خلال المباريات المقامة وخاصة الحساسة منها.
8. يقع على عاتق مدراء أمن الفرق ما يلي:
- تحمل مسؤولياته المنوطة عبر التعاون والتنسيق مع المعنيين بالاختصاص الامني وكذلك ادارة النادي ورابطة المشجعين، والعمل على تشكيل لجنة مساندة لضبط النظام بين جماهير ناديه.
- ضمان تثقيف لاعبي وادريي وجمهور الفريق لترسيخ الأخلاق الرياضية وثقافة المحبة والاحترام في التعامل مع المنافس وتجاه احترام القائمين على الامن وادوارهم.
- التدخل المسؤول للحد من شحن الجماهير وزجر المشاغبين، ومعاقبة المتجاوزين ضمن ناديه.
- التعاون والتنسيق مع ضابط أمن الاتحاد والشرطة بما يضمن معاقبة المخالفين والمحرضين وعزلهم.
- الاشراف على ضمان توفر متطلبات الامن والسلامة الطبيه والعامة للفريق الذي يتبع.
- تأكيد وضمان قيام ادارة فريقه بتحمل مسؤولياتها الامنية والنظامية في مجال تأمين المباريات البيتية ونحو مختلف الاطراف ذات العلاقة والحضور.
9. يجب ارتداء الزي المميز والبطاقة التعريفية الصادرة عن الاتحاد من قبل مسؤولي الامن، وعلى مختلف المكلفين وخاصة طواقم الفرق والرسميين ارتداء البطاقات التعريفية طوال مدة المباراة لتسهيل مهمة رجال الامن والنظام.
10. تعتبر الألفاظ البذيئة وعمليات السب والشتم ومحاولات الاعتداء البدني وعمليات الاعتداء الفعلي وإلقاء المقذوفات أي كان شكلها والألعاب النارية والليزر (تجاه الخصم أو الملعب أو الحكام أو مكلفي الاتحاد أو رجال الأمن أو الممتلكات) من الممنوعات والتجاوزات الموجبة لإيقاع أشد العقوبات بحق مقترفيها بشكل مباشر وغير مباشر، وعلى إدارات الأندية وروابط مشجعيها تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن ومحاربة هذه الظواهر بحزم وقوة، والتخلي عن كل من يتورط بذلك ورفع الغطاء عنهم، وتقديم أسمائهم للجهة المعنية إذا ما أرادت حماية صورتها ومنجزاتها ومنع عناصر الفتنة والسوء من أخذها بجريرتهم وأفعالهم المشينة.
11. تعتبر الهتافات والشعارات التحريضية والعنصرية من المحرمات التي يمنع على أي كان التورط بها،
وتتحمل ادارات الاندية كامل المسؤولية أمام الاتحاد عن أي اخلال بذلك من قبل جماهيرها وتابعيها.

12. يصدر ضابط امن الاتحاد المكلف التعاميم والنشرات والمخاطبات المتعلقة بالمهمة والتوعية لجميع الاطراف بشكل دوري وحيثما يلزم ذلك في حينه.
13. تلتزم الاندية والفرق ومختلف مسؤولي واركان اللعبة وكل حسب مسؤولياته بواجباتهم النظامية والاخلاقية تجاه الحفاظ على الامن والسلامة العامة وتطبيق النظام العام، وكل من يخالف ذلك توقع عليه الجزاءات المحددة في اللوائح.

انتهى
*صدر بتاريخ 1/9/2011م