"العليا" ترد طعنا بدستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الثوريين
نشر بتاريخ: 07/09/2011 ( آخر تحديث: 07/09/2011 الساعة: 17:53 )
رام الله- معا- ردت المحكمة العليا بصفتها الدستورية أمس طعنا بدستورية كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون العقوبات الثوريين لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني لسنة 1979، ودستورية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري بتوقيف الطاعن ومن قبله قرار التوقيف الصادر عن مدير الاستخبارات العامة في رام الله حيث بينت المحكمة سبب رد الطعن بأن الطاعن قد تم الإفراج عنه بكفالة من المحكمة النظامية بتاريخ 28/8/2011، الأمر الذي تغدو معه مصلحة الطاعن التي يدعيها غير متوافرة كما اشترط القانون لقبول الطعن، وقد تقدم بهذا الطعن وكيل الطاعن المحامي توفيق قفيشة.
وأوضح مركز الإعلام القضائي في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أن المحكمة العليا أرجأت النظر بطعن دستوري آخر بدستورية القوانين ذاتها تقدم به المحاميان عبد الكريم فراح وذياب البو، بعد تكليف المحكمة للنيابة العامة بتبليغ وكيل المستدعي بالأوراق المتعلقة بالدفع المثار وسماع الطرفين بهذا الخصوص يوم الإثنين الموافق 13/9/2011.
يذكر أن هيئة المحكمة في الطعنين عقدت برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد، وعضويـة القضاة سامي صرصور، ومحمد شحادة سدر، وعماد سليم، وايمان ناصر الدين، وعزمي طنجير، وخليل الصياد، ومثلت النيابة العامة الأستاذة نجاة بريكي رئيسة النيابة.