عيسى: الإبعاد في صفقة التبادل ابرز الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى
نشر بتاريخ: 18/10/2011 ( آخر تحديث: 18/10/2011 الساعة: 10:08 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إبعاد السلطات الإسرائيلية لـ302 أسير من الضفة الغربية إلى الخارج وإبعاد 131 أسيرا إلى قطاع غزة يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني, حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 القوة القائمة بالاحتلال بإبعاد أي أشخاص محميين من الأراضي المحتلة.
وأشار بان سياسة الإبعاد والترحيل ألقسري لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين تعد من بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يوردها نظام روما لسنة 1998, الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية، مبينا ان عمليات الإبعاد لمجموعة الأسرى المذكورين أعلاه التي نفذتها سلطات الاحتلال لا تنطبق عليها الشروط المشددة التي يسمح ثمنها تنفيذ أية عمليات إبعاد أو ترحيل قسري, خاصة في غياب أي ضرورة عسكرية قهرية, أو أي مصلحة تفيد سكان الأراضي المحتلة المحميين مضيفا بان عمليات الأبعاد قد تسببت في تفريق العائلات عن بعضها, وهي بذلك تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 147 من نفس اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف بان إبعاد الأسرى الفلسطينيين إلى خارج الوطن الفلسطيني ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن رقم 799 لسنة 1992 والذي أدان في الفقرة الأولي منه الإجراء الذي اتخذته دولة الكيان السلطة القائمة بالاحتلال بإبعاد 416 من المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية.
واضاف الدكتور عيسى قائلا بان المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 والمادة 51 من الاتفاقية الثانية لسنة 1949 والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة لسنة 1949 والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة لسنة 1949 وجميعها اعتبرت إن الإبعاد يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات سالفة الذكر, بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا ان الأبعاد خارج الوطن أو داخل الوطن من مكان إلى آخر دون إرادة الأسير جريمة حرب وانتهاك واضح للمواثيق الدولية الإنسانية, وتستخدمها سلطات الاحتلال كسياسة دائمة لعقاب الأسير وأهله, وممارسة الضغط النفسي عليهم لتحطيم نفسيتهم وإضعاف إرادتهم والتأثير على معنويات ذويهم.