الخميس: 26/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

عنوان العامل: هكذا يتم التعامل مع إصابات العمل عند مشغل إسرائيي

نشر بتاريخ: 20/10/2011 ( آخر تحديث: 20/10/2011 الساعة: 12:54 )
القدس- معا- عقدت جمعية عنوان العامل دورة تدريبية لطاقمها العامل بالضفة الغربية ولمجموعة من النشطاء النقابيين لمعرفة أفضل الطرق والسبل للتعامل مع إصابات العمل التي أصبح العمال يتعرضون لها بشكل كبير.

وقد قامت تغريد يعاقبة والمحامي خالد الدوخي مدير الدائرة القانونية بجمعية عنوان العامل بتقديم التوصيات من أجل الحفاظ على حقوق العامل الفلسطيني بمؤسسة التامين الوطني بعد تعرضه لإصابة عمل . والتي جاءت على النحو التالي:-

1. إن كل عامل فلسطيني من سكان المناطق المحتلة يعمل في إسرائيل, أو يعمل لدى مشغل إسرائيلي في
المناطق المحتلة, يعتبر مؤمن لدى مؤسسة التأمين الوطني تحسبا لحصول حوادث عمل. تقع مسؤولية تسديد أقساط التأمين الوطني على عاتق المشغل وإن لم يفعل ذلك ولم يتحمل المسؤولية التي أقرها القانون فإن هذا لا يعني انتقاصا من حقوق العامل - لكن تحقيقها عند وقوع حادث عمل يصبح أصعب بكثير ويتطلب وقتا أطول ( حتى ستة أشهر أو يزيد ).

2. يجب على العمال توخي الحذر الشديد خلال عملهم. في حال كان عملهم خطرا ( مثلا: عمل في مرتفعات, بمواد خطيرة, بماكينات وآلات )- نوصيهم بأن يطالبوا بإرشاد مهني وبوسائل وقاية. من ألأفضل دائما أن نظل أصحاء ومعافين من أن ننشغل بالمطالبة بتعويضات بعد التعرض لحادث عمل.

3. عند وقوع حادث عمل تقوم مؤسسة التأمين الوطني بتغطية مصاريف العلاج الطبي وتدفع
للعامل المصاب ( وفقا لوثائق طبية تؤكد فقدانه القدرة على العمل ) بدل ضرر بمبلغ يساوي نسبة 75% من معدل أجره في ألأشهر الثلاث ألأخيرة التي سبقت الإصابة. الحد الأقصى هو 91 يوم . إذا لم يستطع العامل العودة إلى عمله بعد انتهاء المدة القصوى فعليه التوجه إلى لجنة طبية تابعة للتأمين الوطني . هي من يقرر إن كان العامل يعاني من نسبة عجز, مؤقت أو دائم. وهكذا يحسب المبلغ على أساس نسبة العجز التي حددت للعامل .

التوصية : على كل عامل أن يحرص على أن تسجل في قسيمة راتبه كل أيام عمله وكامل أجره إذا كان يحصل على قسيمة راتب . أما في حال كونه لا يحصل عليها فالتوصية هي أن يطالب مشغله بها , إذ أن القانون ألإسرائيلي يلزم كل مشغل إسرائيلي بإصدار قسيمة راتب لعماله .

4. من أجل الحصول على الحقوق, بداية يجب أن يحصل العامل على تصريح من التأمين الوطني يفيد بأن الحادث هو حقا إصابة عمل.لذا يجب مطالبة المشغل, مباشرة بعد ألإصابة بأن يصدر نموذج 250 – يصرح فيه المشغل بأن العامل أصيب أثناء عمله. يغطي هذا النموذج مصاريف العلاج الأولي في المستشفى أو في عيادة عامه تعنى بالحوادث في إسرائيل. هذا النموذج ضروري إذا أرسل العامل للعلاج في مناطق السلطة ألفلسطينيه أيضا لأنه يعتبر اعترافا أوليا من قبل المشغل بان إصابة العامل هي إصابة عمل.

5. في حال تلقى العامل الفلسطيني علاجه الطبي في مناطق السلطة الفلسطينية.

التوصية : أن يطلب تقرير طبي بعد كل زيارة أو جلسة علاج وأن يحرص على الحصول على التقرير الطبي ألأول بعد الحادث مباشرة وأن يحتفظ بفواتير المعالجات الطبية والأدوية بما فيها فواتير أو تذاكر سفريات قام بها لتلقي العلاج. لكي يتم استرجاع هذه المصاريف, يجب أن ترفق كل فاتورة بوثيقة طبية تتعلق بالعلاج الذي تم تقديمه. يجب أن يظهر اسم العامل على كل فاتورة شراء دواء وأن تقدم إلى جانبها الوصفة التي أصدرها الطبيب وتم شراء الدواء وفقا لها , يجب أن يضاف إلى فواتير أو تذاكر السفر تفسيرا يشرح الحاجة التي دفع كل مبلغ مقابلها : من أين وإلى أين كان السفر. ويجب الحرص على كون الفواتير تحمل التواريخ الملائمة لتواريخ تلقي العلاج, وفق التقرير الطبي الملائم .
ملاحظة هامة: يفضل أن يتوجه العامل المصاب إلى عيادة أو مشفى إسرائيلي مباشرة عند الإصابة وذلك لتسهيل إجراءات الاعتراف بالإصابة كإصابة عمل وإلزام المشغل بتغطية مصاريف العلاج.


6. من اجل الحصول على اعتراف التأمين الوطني يجب تقديم نموذج إضافي - نموذج 211 – تسجل فيه التفاصيل الكاملة حول الحادث والمشغل ( ألاسم الكامل والعنوان الدقيق وأرقام الهواتف في مكان العمل ) : مكان وقوع الحادث وأسماء شهود ( إن وجدوا) وعناوينهم وأرقام تلفوناتهم . كما ويجب إضافة تفاصيل الحساب البنكي للعامل ( يحول التأمين الوطني مبالغ مدفوعاته إلى الحساب البنكي للعامل مباشرة ) ,هنالك عمودان في النموذج يجب على المشغل تعبئتهما . من الجدير معرفته انه إذا رفض المشغل تعبئه القسم الخاص به في النموذج والتوقيع عليه فقد تضطر مؤسسه التامين الوطني إلى فتح تحقيق بالحادث – مما قد يؤجل الحصول على الاعتراف المطلوب لستة أشهر أو أكثر .

7. يعترف التأمين الوطني بتقارير الإجازات المرضية ( أيام مرضيه ) التي تصدرها المشافي في السلطة الفلسطينية , وكذلك بالوثائق التي تقدمها اللجان الطبية التابعة للسلطة الفلسطينية.

إذا تلقى العامل علاجه من قبل أطباء أو مشافي وعيادات خاصة في مناطق السلطة الفلسطينية :

التوصية أن يقدم العامل كل الوثائق الطبية التي حصل عليها إلى لجنة طبية تابعة للسلطة الفلسطينية وأن يطلب " شهادة طبية أولى لمصاب في العمل " ( حتى 7 أيام فيها فقد قدرته على العمل ). " وشهادة طبية إضافية لمصاب في العمل " ( حتى 91 يوم ) يشار فيها إلى عدد ألأيام ألتي لم يستطع العامل خلالها مزاولة عمله .

8. إذا لم توافق اللجنة الطبية في مناطق السلطة على تزويد العامل بشهادة كهذه فان عليه أن يحضر إلى عيادة الحوادث التابعة للخدمات الصحية في صندوق المرضى العام في إسرائيل وأن يطلب الحصول على " شهادة طبية أولى لمصاب في العمل ". يجب أن يقدم هناك نموذج 250 إذا حصل عليه من مشغله أو أن يدفع مصاريف العلاج من جيبه الخاص ( تتم المطالبة باسترجاع ما دفعه بعد الحصول على الاعتراف من التأمين الوطني ) هذه الشهادة ضرورية من أجل الحصول على مصاريف ألإصابة من التأمين الوطني . في حال رفض المشغل تزويد العامل بنموذج 250 ولكن كان بحوزة العامل تقرير طبي من يوم الحادث من مشفى في مناطق السلطة فيمكنه الانتظار إلى حين الحصول على تصريح الاعتراف المبدئي من التأمين الوطني- ومن ثم يستطيع التوجه إلى عيادة حوادث في إسرائيل واصطحاب كل المستندات الطبية وتصريح الاعتراف ( والذي يعني بأن التأمين الوطني ملتزم بدفع كافة المصاريف الطبية المترتبة على الإصابة ) وان يطلب الشهادة الطبية التي تعطيه الحق في الحصول على مصاريف الإصابة .

التوصية: لأن أطباء عيادة الحوادث في الكثير من الحالات لا يقرؤون العربية ومن يفعل منهم قد يستصعب قراءة خط اليد بالعربية يوصى بأن يطلب من أي مؤسسة طبية أو أي طبيب في مناطق السلطة أن يصدر التقرير الطبي مطبوعا وإن أمكن – بالإنجليزية .

9. يجب تقديم طلب الاعتراف بحادث العمل للتأمين الوطني خلال 12 شهرا من يوم الإصابة. التأخير لا يمس بالحق بالحصول على العلاج الطبي واستعادة المصاريف العلاجية, ولكنه يمنع الحصول على مقابل أيام المرض التي تراكمت عند العامل في فترة ما بعد أل-12 شهرا التي سبقت موعد تقديم النموذج.

التوصية: أن يتم الاحتفاظ بأي مستند يدل على علاقة عامل – مشغل بين العامل ومشغله, وأن تسجل أيام العمل في كل شهر وساعات العمل في كل يوم. إذا كانت في مدخل المصنع أو موقع البناء لافته تحمل اسم مكان العمل فمن المفيد أن تلتقط صورتها بآله تصوير أو بواسطة كاميرا التلفون النقال . قد تصبح أي معلومة كهذه ضرورية وليس فقط في حاله وقوع حادث عمل وإنما أيضا في حالات الفصل والقضايا المقدمة للمحاكم بسبب عدم توفير الحد الأدنى للأجور والحقوق الاجتماعية والأمور ألأخرى المختلف عليها مع المشغل.

وبنهاية الدورة أكد خالد الدوخي بأن الجمعية , تقوم بتسلم طلبات العمال بالتوجه للتأمين الوطني دون أن يتكلف العامل شيقلا واحدا , حيث تقدمها الجمعية كخدمة مجانية للعمال ,مشددا انه في حال تعرض العامل لإصابة عمل بأنه لا يوجد داعي لتوجه العامل لمحامي خاص من أجل متابعة قضيته . هذا وقد أصدرت الجمعية نشرة مفصله بهذا الصدد بامكان العمال الحصول عليها من مقرات الإتحاد باريحا وسلفيت وقلقيلية وطولكرم أو مكاتب العمل الفلسطينية بالخليل وجنين.