قانون جديد لمنع لقاء المحامي مع الاسير حتى بعد انتهاء التحقيق واصدار الحكم
نشر بتاريخ: 25/07/2005 ( آخر تحديث: 25/07/2005 الساعة: 15:34 )
بيت لحم - معا - قال نادي الاسير الفلسطيني ان الكنيست الاسرائيلي وافق على القانون الذي يقضي بمنع لقاء المحامي مع موكله الاسير حتى بعد انتهاء التحقيق واصدار الحكم عليه من قبل ضابط السجن مدة 24 ساعة وتوفير امكانية تمديد الفترة الى 5 ايام او اصدار امر محكمة لفترة اطول.
واضح النادي ان هذه القانون يهدف الى وضع عراقيل امام الاسرى والمحامين بحجة امنية ومن اجل قطع التواصل بين الاسير والعالم الخارجي او منع الاطلاع على حقوق واوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية التي تنتهك يومياً.
كما واوضح النادي انه في حال التوجه الى المحكمة العليا بالتماس امر المنع، فإن المادة التي تعتمد عليها النيابة تكون سرية ولا يسمح للمحامين بالاطلاع على هذه المادة ولا يكون بالامكان نقض المادة السرية .
واكد نادي الاسير الفلسطيني ان هذا القانون لا ينسجم مع القوانين الدولية والانسانية واتفاق جنيف وقانون كرامة الانسان الاسير وحريته وحقه في لقاء محاميه.
وشدد النادي ان لقاء المحامي مع الاسير من اجل الملف لا يكون في المحكمة العسكرية بل ان هنالك العديد والعديد من الامور الحقوقية والقانونية الاخرى المسلوبة من الاسرى الفلسطينيين في اصل الامر. موضحا ان هذا القانون يحرم الاسرى من فضح الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم ومن ابرز هذه الانتهاكات
1. التفتيش العاري المذل والمهين لدى الخروج من المحكمة او الفورة.
2. الحرمان من التعليم والانقطاع عن الدراسة.
3. عدم السماح باستخدام الكتب او ادخالها من الخارج.
4. الحرمان من النوم
5. الحرمان من الطعام الجيد والنظافة.
6. الاذلال، السب والشتائم باسلوب غير انساني.
7. العقوبات بالحجز الانفرادي والغرامات المالية.
8. عدم تقديم العلاج الناجع والمماطلة طويلاً في تحويل الاسير للمستشفى او الطبيب الخاص.
9. الاكتظاظ في الغرف مما يضطر بعض الاسرى الى النوم ارضاً.
10. منع الكثير من الاسرى من لقاء اطفالهم او ذويهم.
11. المماطلة والمعاملة الخشنة لدى قدوم المحامي للقاء الاسير.
12. معاملة الاسرى الاشبال باسلوب قاسٍ وتعذيبهم وحرمانهم من الدراسة والثقافة والحرمان من حنان الوالدين واللعب والامان والطمأنينة والعناية الصحية والتوجيه التربوي.
وشجب نادي الاسير الفلسطيني هذا التعديل في القانون الذي يحرم لقاء الاسير المحامي لأتفه الاسباب وان هذا يتناقض مع كافة المواثيق والاعراف الدولية والانسانية واتفاقية جنيف واسس الديمقراطية وحتى مع القانون الاسرائيلي "كرامة الانسان وحريته".