العليا بصفتها الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية قانوني العقوبات
نشر بتاريخ: 01/02/2012 ( آخر تحديث: 01/02/2012 الساعة: 21:29 )
رام الله- معا- أصدرت المحكمة العليا اليوم الاربعاء، بصفتها الدستورية حكما برد الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.
وجاء في تسبيب قرار الرد أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، جاء بعد صدور القوانين الثورية محل الطعن، والسلطة الوطنية الفلسطينية انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية مصدرة القوانين بالتالي فإن قوانينها غير خاضعة لمخالفة القانون الأساسي، وأن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالتصدي لقرار اعتقال المستدعي أمام القضاء العسكري، والمحكمة المختصة هي محكمة العدل العليا.
وكان الطاعن قد تقدم بالطعن بدستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، على خلفية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري باعتقال المستدعي، والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بناء على قرار المدعي العام العسكري.