الخميس: 19/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحكمة العسكرية بالمقالة تصدر قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق مواطن

نشر بتاريخ: 15/02/2012 ( آخر تحديث: 15/02/2012 الساعة: 17:33 )
غزة- معا- أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالحكومة المقالة قراراً أمس الثلاثاء يقضي بتأييد حكم الإعدام رمياً بالرصاص الصادر بحق المواطن (ج.ز.ج)، 38 عاماً، من سكان مدينة غزة، كان يعمل في قوات (17) سابقاً، عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 06 ديسمبر 2010، بعد إدانته مع اثنين آخرين فارين من وجه العدالة بتهمتي الخطف والقتل وفقاً لقانوني العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والعقوبات لعام 1936.

ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه الصادر عن المحكمة العسكرية العليا بصفتها الإستئنافية خلال العام 2012، حيث أيدت المحكمة ذاتها بتاريخ 02 فبراير 2012، حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بتاريخ 29 مارس 2011، عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المواطن (و. خ. ج.)، 27 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بعد إدانته بتهمتي الخيانة والتدخل في القتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

والجدير بالذكر أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 هو 124 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و99 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 38 منها منذ العام 2007، ونفذت الحكومة في غزة منذ العام 2006، (8) أحكام من بينهما (5) على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(3) نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل)، ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية (21) حكماً.

وطالب المركز بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.

وناشد الرئيس محمود عباس عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وداعيا الى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

واشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

كما قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة ايدت يوم أمس حكم الإعدام رمياً بالرصاص، الصادر بتاريخ 6/ ديسمبر/2010، عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المواطن ج. ز. ج 29 عاماً من مدينة غزة. بعد إدانته بتهمتي الخطف بالاشتراك والقتل قصداً بالاشتراك، وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وقانون العقوبات رقم 74 لعام 1936، علماً بأن الهيئة كانت قد أصدرت بياناً في وقت سابق أدانت فيه إصدار حكم الإعدام من قبل المحكمة المذكورة.

واكدت الهيئة على ضرورة عدم إفلات أي متهم من العقاب، وأنها لا تقلل من جسامة الجريمة التي نسبت للمتهم، وترى الهيئة أن تنفيذ حكم الإعدام دون إتباع ما جاء في القانون الأساسي وعلى وجه الخصوص مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ الحكم، يعد بمثابة جريمة قتل خارج إطار القانون.

وجددت الهيئة مطالبتها بالكف عن العمل بهذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، لما تشكله من انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما طالبت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعدم المصادقة على حكم الإعدام المذكور أعلاه واستبداله بعقوبة أخرى، ووقف إصدار أحكام الإعدام مستقبلاً، انسجاماً والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية.