صلح رام الله تحكم ببراءة متهم من جريمة السرقة
نشر بتاريخ: 08/03/2012 ( آخر تحديث: 08/03/2012 الساعة: 15:26 )
رام الله -معا- أصدرت محكمة صلح رام الله أمس حكما ببراءة المتهم (ف ش) من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/3 (ب،ج) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكانت النيابة العامة في رام الله قد أسندت هذه التهمة للمتهم المذكور بموجب لائحة اتهام سجلت تحت الرقم 2856/2010 جزاء صلح رام الله وتضمنت تفاصليها إقدام المتهم منذ عام 2000 وأثناء عمله في محل صرافة برام الله على سرقة مبالغ مالية من أموال المشتكي.
وتضمن منطوق الحكم أنّ الدلائل المتوفرة لم تثبت توافر القصد الجرمي لهذه الجريمة في الفعل المسند للمتهم، وأنّ النيابة العامة لم تقدم بينة تؤكد للمحكمة وجود أي مظاهر تدلّ على نية المتهم القيام بالجرم المسند مما يعني أنه لا يستقيم القول بأن المتهم قد قصد الاستيلاء على أموال المشتكي أو أنه نقلها لحيازته الفعلية بنية التملك.
ولم تثبت البينات للمحكمة وجود فعل مادي قام به المتهم وعلاقة سببية بين إفلاس المشتكي والنتيجة الجرمية المعاقب عليها حيث جاء في قرار المحكمة أنه لا يجوز اعتبار إفلاس المشتكي دليل إدانة لمجرد الشك ولا يستقيم على ضوء ذلك ان يؤاخذ المتهم بموجبه لمجرد انه عامل في المحل خصوصا أن المتهم كان يعمل لدى المشتكي وتحت إشرافه ومراقبته لعشر سنوات متواصلة وأن المشتكي كان يأخذ معه دفاتر اليومية إلى المنزل ويطّلع عليها.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن مقصد المشرع في التجريم يستلزم تحقق أركان واقعة الجريمة والظروف التى أحاطت بها بما لا يدع مجالا للشك، وأنّ الشك يفسر لصالح المتهم، بما يستفاد من هذه الوقائع دقة الاستدلال وسلامة المأخذ وتحقق المقصد التشريعي من تجريم فعل السرقة.