الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

منظمات حقوقية تطالب المقالة بالتراجع عن اجراء تعديلات لقانون الجمعيات

نشر بتاريخ: 21/03/2012 ( آخر تحديث: 21/03/2012 الساعة: 19:51 )
غزة- معا- طالبت شبكة ومنظمات حقوق الانسان مجلس الوزراء بالمقالة بالتراجع عن إجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.

وتداعت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في غزة للاجتماع اليوم، في ضوء نشر التعديلات الصادرة من مجلس الوزراء بالمقالة على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، في العدد الأخير رقم (81) من جريدة الوقائع الفلسطينية، الصادرة في غزة.

وكانت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، قد صدرت عن مجلس الوزراء بالمقالة بتاريخ 31 مايو 2011، وكشف عنها النقاب في أغسطس من العام 2011.

وشملت التعديلات إضافة مادتين في اللائحة، وهما: المادة (31) مكرر، وتنص على: "تخضع فروع الجمعيات والهيئات الأجنبية المسجلة في الأراضي الفلسطينية لجميع ما تخضع له الجمعيات والهيئات المحلية من أحكام قانونية وإجراءات رقابية للوزارة والوزارة المختصة".

أما المادة الثانية التي أضيفت، فهي المادة (47) مكرر، وتنص على:" 1. على جميع فروع الجمعيات والهيئات المحلية موافاة الوزارة والوزارة المختصة بأية مستندات أو وثائق أو أوراق في حال طلبها. 2. للوزارة والوزارة المختصة متابعة أعمال ونشاطات فروع الجمعيات والهيئات للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض التي خصصت من أجله".

وسبق وأن انتقدت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات لمخالفتها الجوهرية للقانون، ولأنها تعطي صلاحيات لوزارة الداخلية لم ينص عليها القانون، بما يفتح المجال لهذه الوزارة لمزيد من التدخل في شئون العمل الأهلي وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية.

وفيما تبنى المجتمعون عددا من الخطوات سيشرعون باتخاذها لمعالجة هذا التطور، بما في ذلك بحث إمكانية التوجه إلى القضاء للطعن في هذه التعديلات والعمل على إلغائها، فقد أكدوا مجدداً على عدم قانونية التعديلات الصادرة عن مجلس الوزراء بالمقالة على اللائحة التنفيذية ومخالفتها الصريحة لقانون الجمعيات والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، خاصة فيما يلي:

1) بينت المادة (6) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000، بشكل صريح أن "تتولى الوزارة المختصة مسئولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات،" لأنها (أي الوزارة المختصة) الأقدر على متابعة ومراقبة شئون الجمعيات بحكم اختصاصها.

2) لم تعط المادة المذكورة أعلاه، صلاحية لوزارة الداخلية لمتابعة ومراقبة عمل المؤسسات الأهلية، بل حددت آلية خاصة لتدخل وزارة الداخلية من خلال كتاب من الوزير المختص، وفي كل حالة على حدا، حيث تنص على أن لوزارة الداخلية "متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله، ووفقا لإحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي."

3) حتى في الحالات التي لا يندرج فيها عمل الجمعيات والهيئات الأساسي ضمن اختصاص أية وزارة فإن اللائحة التنفيذية حددت وزارة العدل كوزارة مختصة ولم تشر إلى وزارة الداخلية. إذ تنص المادة (7-3) على :" تعتبر وزارة العدل الوزارة المختصة للجمعيات التي لا يندرج نشاطها الأساسي ضمن اختصاص أية وزارة قائمة".

والمجتمعون هم شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان.