الإثنين: 14/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

اختتام فعاليات مؤتمر مشروع قانون الأحوال الشخصية في جامعة الخليل

نشر بتاريخ: 29/03/2012 ( آخر تحديث: 29/03/2012 الساعة: 19:23 )
الخليل - معا - اختتم بعد ظهر اليوم الخميس، أعمال مؤتمر مشروع قانون الاحوال الشخصية في فلسطين والذي عقد على مدار يومين في جامعة الخليل، وخرج المؤتمرون بعدة توصيات منها: التأكيد على أهمية الاختصاص الوظيفي للقضاء الشرعي، والقيام بصلاحياته، وتقديم الدعم اللازم له وأن يخصص المشروع مادة تعالج نفقة الزوجة، وأن يعاد النظر في التزامات الزوج المالية تُجاه مطلقته، وأكدت لجنة المؤتمر أن توصياتها تعلقت بالأبحاث المقدمة لها، وأن هذه الأبحاث لم تَدْرُس جميع المواد القانونية في مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وبدأت الجلسة العلمية الثانية صباح اليوم، في قاعة المؤتمرات في مبنى الدراسات الاستراتيجية وترأسها الدكتور معتز مسلم قفيشة من جامعة الخليل، وقد اشتملت الجلسة على ست أوراق كانت الورقة الأولى بعنوان حكم الطلاق الثلاث قدمها الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين من جامعة الخليل وكانت الورقة الثانية بعنوان مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني والقوانين الأخرى للأستاذ تحرير شكري حماد من ديوان قاضي القضاة. والورقة الثالثة بعنوان العلاقة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي للأستاذة سيرين محمود عنبوسي من ديوان قاضي القضاة. وكانت الورقة الرابعة بعنوان التفريق بين الزوجين للغيبة بين الفقه والقانون للدكتور لؤي عزمي الغزاوي من جامعة الخليل.

وجاءت الورقة الخامسة بعنوان تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية في فلسطين الآلية والتطبيق للمحامي سامر سمير نجم الدين والقاضي الشرعي مازن الجبريني من محكمة الخليل الشرعية. وكانت الورقة السادسة والأخيرة في هذه الجلسة بعنوان استحقاق الزوجة متعة الطلاق أو نصف المهر بين الفقه وقوانين الأحوال الشخصية للدكتور عبد الحميد راجح الكردي من جامعة عمان الأهلية من الأردن.

وقد اختتمت الجلسة العلمية الثالثة التي ترأسها الدكتور أيمن عبد الحميد البدارين من جامعة الخليل وقد تضمّنت الجلسة خمس أوراق بحثية كانت الأولى للأستاذ سمير محمد عواودة من التربية والتعليم بعنوان الكفاءة في الزواج دراسة مقارنة وجاءت الورقة الثانية بعنوان سن الزواج بين الشريعة والقانون للدكتور عبد الله عبد المنعم العسيلي من التربية والتعليم، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان الكفاءة في الزواج بين الفقه والقانون للقاضي الشرعي عبد القادر إدريس من محكمة الخليل الشرعية والأستاذ محمد عبد المجيد الأشقر مدير محكمة الخليل الشرعية. والورقة الرابعة بعنوان شرط الولاية في عقد النكاح للدكتور محمد خلف بني سلامه من جامعة العلوم الإسلامية العالمية من الأردن.

وجاءت الورقة الخامسة بعنوان مسقطات نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني ومشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني "دراسة مقارنة" للدكتور خلوق ضيف الله محمد آغا من جامعة العلوم الإسلامية العالمية من الأردن.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت للتداول والمناقشة شكر رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري الباحثين من الجامعات وأعلن التوصيات التي توصل إليها المؤتمرون وهي على النحو الآتي:

1- التأكيد على أهمية الاختصاص الوظيفي للقضاء الشرعي، والقيام بصلاحياته، وتقديم الدعم اللازم له، لما له من أثر كبير في إنشاء الأوقاف، والمحافظة عليها، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك وما حوله؛ لما يتعرض له من هجمات صهيونية متكررة.
2- أن يتم النص في مشروع القانون صراحة على اشتراط الولي في عقد الزواج، وعدم جواز إجبار موليته على الزواج، وَمَنْعِ عَضْلِه ممن ترغب من زواجه إن توافرت فيه شروط الكفاءة، دون التفريق بين البكر أو الثيب في جميع ما سبق.
3- جعلت المادة (24) التناسب بين الزوجين حقاً للزوجة -فحسب-، والأفضل جعل التناسب بين الزوجين حقاً للزوجة والولي معا. وحساب سن الزواج في المشروع بالسنة الميلادية في المادة (329)، والأولى أن يكون بالسنة القمرية الهجرية، مع التفريق بين الجنسين في الحالة الاستثنائية التي يُسمح فيها بالعقد في المادة (8)، لأن الفتاة أسبق من الفتى في البلوغ والإدراك.
4- أن يخصص المشروع مادة تعالج نفقة الزوجة في السفر سواء كان حجا أو غيره بإذن الزوج أو بغير إذنه.
5- إعادة النظر في إضافة التدين والتحصيل العلمي والسن لشروط الكفاءة؛ لأن إبقاء النص القانوني على حصر الكفاءة بين الزوجين بالمال فحسب يضعفها.
6- لم يشترط القانون في المادة (90) أن يكون عمل الزوجة مشروعاً، وأفادت المادة أيضا جواز عمل الزوجة من غير إذن الزوج إن قصَّر في نفقتها، وترى اللجنة أن يُعَدَّل تعبير التقصير عن الإنفاق إلى العجز عن الإنفاق.
7- ربطت المادة (91) جواز رجوع الزوج عن إذنه لزوجته بالظرف الاستثنائي الطارئ المهدد لحياة الأسرة، والأولى عدم المبالغة في تقييد حق الزوج، وربطه بمصلحة الأسرة -فحسب-، مع ضرورة إعادة صياغة النص تجنبا للتكرار.
8- أن يتم النص في مشروع القانون على حكم الطلاق المضاف إلى المكان أو المستقبل أو الماضي، وحكم رجوع الزوج عن الطلاق المعلق.
9- إعادة النظر في صياغة المادة الخاصة بالطلاق البدعي.
10- اعتبار التفريق بين الزوجين للغيبة فسخا لا طلاقا، وإعادة النظر في المدة الممنوحة للزوج في المادة(165) حال كون الغياب بعذر، بحيث لا تطول مدة إمهال الزوج الغائب صاحب العذر المشروع عن أربع سنوات.
11- تعديل نص المادة (67) من مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني لتصبح: المادة (67): (إذا لم يتم الدخول، أو الخلوة الصحيحة، ووقع الطلاق، فإن كان قد سُمي للمطلقة مهر استحقت نصفه، وإن كانت مفوضة استحقت نصف مهر المثل).
12- أن يعاد النظر في التزامات الزوج المالية تُجاه مطلقته، وبخاصة النقطة الثالثة من المادة (77) التي تزيد النفقة التلقائية 20% من المبلغ المحكوم فيه كل ستة أشهر. وأن يعاد النظر في النقطة الثانية من المادة (148) التي تنص على أن القاضي يحكم على المطلق بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك.
13- إصدار قانون تنفيذ خاص بالمحاكم الشرعية، وإنشاء دائرة مختصة بذلك وأن يكون التنفيذ فورياً من غير دفع رسوم إضافية.