مركز حقوقي: المصادقة على أحكام الإعدام حق حصري للرئيس
نشر بتاريخ: 07/04/2012 ( آخر تحديث: 07/04/2012 الساعة: 14:27 )
غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، بدون مصادقة الرئيس عباس على الأحكام الصادرة بحقهم.
وجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كانت المحكمة العسكرية العليا بغزة قد أيدت بتاريخ 2 فبراير الماضي الحكم بالإعدام شنقاً على المواطن (و.ج)، 39 عاماً من مخيم البريج وسط قطاع غزة، الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 29 مارس 2011. وبتاريخ 16 فبراير 2012، رفضت محكمة النقض بغزة الطعن المقدم من المواطن (م.ب)، 49 عاماً من دير البلح، وأيدت حكماً بإعدامه شنقاً صدر عن محكمة بداية دير البلح بتاريخ 30 مايو 2010. وبتاريخ 29 فبراير 2012 ردت محكمة النقض بغزة الطعن المقدم من المواطن (م.ع)، 21 عاماً من حي النصر برفح، وأيدت حكماً بإعدامه شنقاً، صدر عن محكمة بداية خان يونس بتاريخ 24 نوفمبر 2010 وأيدته محكمة الاستئناف في غزة بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة المقالة في غزة منذ العام 2007 (11) حكماً من بينهما (6) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(5) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (24) حكماً.
وقال المركز أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
وشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها.
وقال أنه ينظر بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
ودعا للتمائل مع التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وكرر مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وهو قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره قانون غير دستوري ولم يقر من قبل المجلس التشريعي.
كما دعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.