الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

جمعية المرأة العاملة تطلق حملة " الحق في السكن للنساء "

نشر بتاريخ: 08/04/2012 ( آخر تحديث: 08/04/2012 الساعة: 11:51 )
رام الله- معا- أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي undp، وضمن مشروع تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول الى العدالة حملة "الحق في السكن للنساء" في حالة الطلاق، وذلك على قاعدة حقوق المواطنة للحفاظ على كرامة النساء، وحقهن في العيش اللائق.

وطالبت الجمعية في بيان لها الجهات الرسمية والمسئولة للعمل الدؤوب لوضع ملف حق السكن للمرأة ضمن سلم الأولويات، وبإقرار قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني والنص بشكل واضح قي القانون على حق المرأة المطلقة أو المطلِقة بتوفير مسكن لها ولأولادها من قبل مطلَقها أو مطلِقها كما هو الحال في التشريعات الأخرى (( المادة 18 مكرر من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون (( رقم 100 لسنة 1985 الساري في مصر)) والتي نصت على ما يلي :- (( على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة )) .

ودعت الجمعية الى العمل على إجراء تعديلات على قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم ( 1 ) لسنة 2004 في المادة (( 20 )) بشأن تنظيم بيع وتأجير الوحدات العقارية المملوكة للوزارة، وذلك بعمل تعديلات على إضافة حق المرأة باستئجار وحدة عقارية دون أجرة لحين تحسن وضعها المالي كما هو منصوص عليه في المادة لغير النساء.

كما طالبت رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بإنشاء دائرة لتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم الشرعية في أسرع وقت وللضرورة القصوى للحفاظ على الكرامة الانسانية للمرأة وإصدار تعميم لفرض مبلغ مالي للزوجة المطلقة بعد أن يطلقها زوجها لكي تدبر أمورها في استئجار مسكن لها و / أو لأولادهما الذين تحضنهم، وفي حال لم يقم الزوج بتوفيره لها، "لحين إقرار قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني"، إلزام الزوج المطلِق،أوالمطًلَق بتوفير وتهيئة مسكن لمطلقته سواء كانت حاضنة أو غير حاضنة.

ودعت الجمعية الى عمل ندوات ودورات تثقيفية للنساء والرجال عبر المؤسسات المدنية والاعلام والمساجد حول حق المرأة في حالة الطلاق في المسكن و الميراث وأيضا حقها في اللجوء إلى القضاء في حال قام أي شخص بالضغط عليها وإجبارها على التنازل عن حقوقها كافة وحقوقها المالية خاصة.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون لتأسيس بنك تسليف وادخار خاص بالنساء المطلقات،بحيث يمنح البنك قروض سكنية بلا فوائد (تملك مسكن) للنساء المطلقات بأقساط مساوية بأجرة المسكن التي تحصل عليها من قبل (مُطلقها).

وقالت الجمعية أن المرأة الفلسطينية تواجه معوقات اجتماعية، وثقافية ،واقتصادية، وقانونية كثيرة تعيق حق المرأة في السكن ومنها إنكار حقها في الميراث وعدم تمتعها بحقوقها الاقتصادية، وعدم حمايتها ضمن قانون العمل الفلسطيني رقم "7 " لعام 2000 في حالة عملها في المشاريع العائلية، وايضا اقتصار تعريف العمل في القانون على الجهد مقابل أجر الأمر الذي يستثني النشاطات والجهود المرتبطة بالدور الانجابي والعمل المنزلي داخل العائلة، وايضا لعدم حماية قانون الاحوال الشخصية للنساء ، أو الرجال في حالة الطلاق من تقاسم الاموال والممتلكات بين الزوجين، تلك الاموال التي تم تحصيلها أثناء الحياة الزوجية مما يسبب في افقار النساء ووضعهن في حالة انكشاف إذا ما توفي والديها ،و/ أو إذا ما قام الزوج بطلاقها و/ أو إذا طلبت هي التفريق بينها وبين زوجها. بالإضافة الى جهل الأكثرية من النساء بحقهن في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن المالية المسلوبة، كما وأن ذوي النساء بشكل عام والمنفصلات بطلاق وخلافة بشكل خاص لا يقبلون للإناث بالسكن المستقل لوحدهن و / أو مع أولادهن أكانوا كباراً أو صغاراً.