الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

مرسوم رئاسي يلغى بموجبه جميع القرارات الصادرة بشأن تخصيص عقارات واراض للمواطنين

نشر بتاريخ: 30/07/2005 ( آخر تحديث: 30/07/2005 الساعة: 18:01 )
رام الله- معا- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً، ألغى بموجبه جميع القرارات الصادرة بشأن تخصيص عقارات وأراضٍ حكومية للمواطنين في المحافظات الشمالية والجنوبية، وخاصة أولئك المقيمين إقامة دائمة خارج الوطن.

وشكل الرئيس، بموجب المرسوم لجنة يرأسها رئيس سلطة الأراضي أو من ينيبه, وتضم وزيري الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي، والمحافظ في نطاق محافظته سليمان الشرفا، من ديوان الرئاسة، لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

فيما يلي نص المرسوم:-

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قانون إدارة أملاك الدولة رقم (32) لسنة 1965، وعلى نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1965، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002، بإنشاء سلطة الأراضي، وعلى القرار الرئاسي بتاريخ 8-1-2003، بتشكيل لجنة مسؤولة عن إدارة أملاك الحكومة.

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

مادة (1) تلغى جميع القرارات الصادرة بتخصيص عقارات أو أراضٍ حكومية، في المحافظات الجنوبية للمواطنين المقيمين في المحافظات الشمالية، وينظر في طلبات المحتاجين منهم للسكن في المحافظات الشمالية.

مادة (2) تلغى جميع القرارات الصادرة بتخصيص عقارات أو أراضٍ حكومية، في المحافظات الجنوبية للمواطنين المقيمين إقامة دائمة في الخارج.

مادة (3) تلغى جميع القرارات الصادرة بتخصيص عقارات أو أراضٍ حكومية، لصالح شخص طبيعي أو معنوي، لم يلتزم ببنود العقود والاتفاقيات المبرمة، وخاصةً البنود المتعلقة بدفع المبالغ المالية المسماة بالعقود، أو بتشييد المنشآت المتفق عليها، ويتم إمهال المستفيدين المخالفين لبنود العقود والاتفاقيات مدة خمسة عشر يوماً لتصويب أوضاعهم القانونية، وإلا أصبح التخصيص على هذا العقار لاغياً.

مادة (4) يتم تحصيل قيمة جميع الخصومات الممنوحة لشخص أو لأشخاص، باعوا ما خصص لهم من أراضٍ أو مساكن أو أملاك عامة.

مادة (5) يتم تحصيل كامل ثمن العقار، الذي تم تخصيصه كسكن لصالح شخص أو أشخاص، وقاموا ببيعه ولم يدفعوا ثمنه للسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (6) لا يجوز للشخص أن يجمع بين الأرض المخصصة لصالحه، والحصول على شقة أو شقق في العقارات المملوكة للدولة، وعلى كل مستفيد يجمع بين الأرض المخصصة والشقة، التنازل عن أحدهما فوراً.

مادة (7) يعاد النظر في جميع التخصيصات، التي تقررت لصالح شخص أو أشخاص، يملكون مساكن وعقارات في المحافظات الجنوبية والشمالية.

مادة (8) يعاد النظر في جميع التخصيصات، التي منحت لشخص أو لأشخاص سبق لهم أن استفادوا من تخصيصات على أراضٍ أو مساكن في السابق.

مادة (9) تشكل لجنة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتضم في عضويتها كل من:

1- رئيس سلطة الأراضي أو من ينيبه رئيساً.

2- وزير الأشغال العامة والإسكان أو من ينيبه عضواً.

3- وزير الحكم المحلي أو من ينيبه عضواً.

4- المحافظ في نطاق محافظته عضواً.

5- الأخ سليمان داوود الشرفا من ديوان الرئاسة عضواً.

مادة (10) على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.