السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مرسوم رئاسي بشأن تعديل قانون الانتخابات المحلية

نشر بتاريخ: 17/05/2012 ( آخر تحديث: 17/05/2012 الساعة: 18:52 )
رام الله -معا- اصدر الرئيس محمود عباس امس مرسوما رئاسيا "قرار بقانون" بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وذلك في خطوة تمهيدية لاجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوطن خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي إن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بقانون لتعديل قانون الانتخابات المحلية لمساعدة الحكومة باتخاذ قرار من شأنه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح القواسمي في حديث لـ"صوت فلسطين" أن التعديل على قانون الانتخابات يسمح بإجراء الانتخابات على مراحل في حال تعذر ذلك في يوم واحد وهو ما كان ينص عليه القانون قبل التعديل.

واكد أن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة واستحقاق على النظام السياسي الفلسطيني مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض سيضع خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة اليوم الاطار الزمني لهذه الانتخابات وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجرائها.

بدورها قالت لجنة الانتخابات المركزية انها تلقت مرسوما رئاسيا (قرار بقانون) صادر بتاريخ 14أيار 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 ويجيز لمجلس الوزراء "إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".

وفيمايلي نص القرار:

قرار بقانون رقم () لسنة 2012 م

بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10)لسنة 2005م المعدل

بالقانون رقم(12) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة(43)،

والاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م،لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الأتي:

1-تجرى الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.


2-في حال تعذر إجراءانتخابات المجالس وفقاً للفقرة(1)،يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة

3-أ- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات.
ب- يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه.

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ :14/05/2012م

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية