الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتحاد العمال ينظم دورة في قانون العمل الفلسطيني

نشر بتاريخ: 24/05/2012 ( آخر تحديث: 24/05/2012 الساعة: 13:52 )
غزة-معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخميس، دورة في قانون العمل الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع العيادة القانونية بالجامعة الإسلامية بمشاركة 25 من العاملين في الاتحاد، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

واستعرض المحاضر في العيادة القانونية خليل البكري أقسام العمل بحسب قانون العمل والتي تنقسم إلى عمل موسمي وهو العمل الذي ينفذ بمواسم دورية سنوية، والعمل العرض وهو العمل بسبب ظروف معينة، والعمل المؤقت يكون العمل خلال فترة محددة ومؤقتة.

وقال خلال حديثه عن عقد العمل: "عقد العمل إما أن يكون كتابة أو شفاهية ويتضمن توضيح اسم صاحب العمل واسم العامل والأجر، ومكان العمل، والعمل الذي سيؤديه العامل، ومدة العمل".

وأوضح البكري" لا يجوز لصاحب العمل أن يؤدي إلى اختلاف طبيعة العمل، وإذا رفض صاحب العمل وطرد العامل من عمله يقع عليه الطرد التعسفي، منوها إلى أنه يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، ولا يجوز تكرار هذه المدة لأكثر من مرة واحدة".

وتابع "لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا اذا كان موضوع انتهاء العلم مرتبط بشخص صاحب العمل، ويبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه، ويظل الشركاء مسئولين لمدة 6 أشهر"ز

وحول بعض الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العمل، أوضح البكري "يجوز له ذلك في حالة انتحال العامل لشخصية غير شخصته أو تقدم بشهادات مزورة وذلك للحصول على فرصة العمل، أو ارتكب خطأ نتيجة إهمال مؤكد نسأت عنه خسارة كبيرة وشكلت لجنة قانونية بينت بأن العامل هو المسئول عن هذا الخطأ بالوثائق والدلائل، أو في حالة تغيبه دون عذر منه أكثر من سبعة أيام.

وأشار الى أن للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة، قضاها في العمل على أساس آخر أجر، وفي حالة الفصل التعسفي يتم احتساب أجر شهرين عن كل سنة، وبالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة.