الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الاقتصاد: قرار بالرقابة على الحملات الاعلامية المتعلقة بالجوائز

نشر بتاريخ: 11/06/2012 ( آخر تحديث: 11/06/2012 الساعة: 17:10 )
رام الله - معا - اصدر وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، اليوم الأحد، قراراً بشأن الإشراف والرقابة على الحملات الإعلامية المتعلقة بالجوائز بحيث لا يجوز لأي مزود الترويج والإعلان عن المنتجات قبل الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإشراف المكلفة من قبل وزير الاقتصاد الوطني للتأكد من توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها.

وافاد بيان الوزراة أنه بموجب القرار لا يجوز لأي مزود الإعلان عن الحملات الإعلامية أو الترويج إلا بعد حصوله على موافقة لجنة الإشراف المكلفة على صيغة الإعلان، وتقديم كافة الضمانات المطلوبة من لجنة الإشراف لضمان تنفيذ أحكام الحملات المتعلقة بالجوائز وما يترتب عليها من التزامات، وأن يحدد نوع الجائزة وقيمتها النقدية وطريقه إيفائها والمدة الزمنية للإيفاء بهذه الجائزة، وأن يحدد بداية ونهاية الحملة الترويجية ومدة السحب عليها، وأن لا يكون قد مضى غلى المنتج المعلن عنه والمروج له ثلثي مدة صلاحيته إذا كانت المنتجات المعلن والمروج لها تختص بالأغذية، والالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية فيما يتعلق بأحكام الإعلان والترويج للسلع والخدمات، وتقديم كفالة بنكية تحدد قيمتها لجنة الإشراف.

واضاف البيان انه يجب ان يكون تسجيل الطلب لدى دائرة حماية المستهلك في الوزارة، مع شرح آلية العرض الترويجي وتوضيح (نوعية الجوائز، تاريخ بدء وانتهاء العرض ، تواريخ السحوبات، تحديد الفروع إرفاق صورة من نموذج التوقيع، مع إرفاق كشف تفصيلي بالجوائز ( فاتورة السيارة إن وجدت سيارة كجائزة منح مقدم الطلب إيصال مراجعة بتسجيل طلبه يقوم الموظف بالدائرة بمراجعة الطلب والتحقق منه، ومن ثم إصدار التصريح في نفس اليوم أو في اليوم التالي.

ويقصد بالجوائز وفق القرار أي مال سواء كان نقدا" أو عينا" أو عقارا" يتم تقديمه أو الوعد بتقديمه في مجال ترويج أي سلعة أو خدمة بشروط معينة، اما السحب فهي الآلية التي تجرى بها سحب الجوائز وتكون إما بالسحب الالكتروني أو السحب اليدوي "الورقي" أو أي طريقة يتم اعتمادها من قبل الوزارة ذات العلاقة، والمزود هو الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات.

وعلى لجنة الإشراف النظر في طلب المزود بشأن الإعلان والترويج خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب بموجب كتاب خطي يسلم إلى مقدم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولاً إذا لم يتم الرد خطياً على مقدم الطلب خلال مدة أقصاها أسبوعين، ولمقدم الطلب الاعتراض على قرار لجنة الإشراف على عدم موافقتها على الإعلان والترويج لوزير الاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض، ولمقدم الطلب الطعن في قرار الوزير بالرفض لدى المحكمة المختصة حسب الأصول.

ويلتزم المزود بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة و/ أو تعهد عدلي لدى الوزارة حسب ما تراه لجنة الإشراف مناسبا شريطة مراعاة إيداع صور مصدقة عن الكفالة البنكية و/أو التعهد العدلي لدى الدائرة المختصة، ويتم الإفراج عن الكفالة بعد تسليم الجوائز حسب الأصول بموجب كشوفات رسمية بأسماء الفائزين وعناوينهم وأرقام هواتفهم.

ويحق للجنة بموجب القرار تغيير صيغة الإعلان حسب مقتضيات وواقع الحملة الإعلامية ونشره في صحيفتين يوميتين وعلى نفقة المزود، ولا يحق للمزود تغيير صيغة الإعلان عن الحملة الإعلامية إلا بموافقة اللجنة الخطية على أن ينشر هذا التغيير في صحيفتين يوميتين ولمدة ثلاثة أيام متتالية بشرط أن لا يمس هذا التغيير الامتيازات والجوائز الممنوحة بموجب هذه الحملة.

كما يحق للجنة رفض طلب الإعلان عن الحملات والترويج إذا كان الطلب للإعلان عن حملات ترويجية يخص سلع وخدمات أعلن لها حمله وروج لها خلال مدة ثلاثة شهور سابقة عن الطلب، ويجوز الإعلان عن الجوائز على واجهة المحل وفي وسائل الإعلام المختلفة على أن تحدد التفاصيل المتعلقة بها كاملة، ويتم إزالة كافة الإعلانات المتعلقة بالجوائز بعد إجراء السحب مباشرة وعلى نفقة المزود، ويجب أن تكون الجوائز حقيقية وصالحة للاستخدام أو الاستهلاك على أن لا تضر بالمستهلكين بجميع فئاتهم وان تكون متوافقة مع التشريعات السارية، و يجب أن يتم التقيد بالشروط المعلن عنها لتقديم الجوائز وعدم تعديل أي منها أو إضافة شروط جديدة إلا بعد الحصول على موافقة جديدة ،ويحظر مخالفه شروط منح الجوائز أو النكول عن منحها تحت أي مبرر.

ووفقاً للقرار على المزود الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز بأي من وسائل الإعلام، و تزويد الدائرة المختصة بنسخة من هذا الإعلان وبأسماء الفائزين، و تسليم الجائزة لصاحبها خلال مدة لا تزيد عن شهر من وقت إعلان الفائزين، وفي حال عدم ظهور الفائز أو تعذر استلامه الجائزة لأي سبب كان خلال هذه المدة يتم إلغاء الجائزة أو منحها لشخص آخر بإجراء سحب جديد على الجائزة بالاتفاق المسبق مع الدائرة المختصة، بشرط أن يبدل المزود العناية اللازمة بتسليم الجائزة لصاحبها.

ويجوز إجراء حملة ترويجية جديدة خلال فترة الحملة التي تم الموافقة عليها سابقا" مع تقديم جوائز جديدة وفقا" لأحكام هذه التعليمات بشرط عدم التداخل أو التضارب بين الحملتين وبموافقة اللجنة، ويحق للوزارة إلغاء الحملة الترويجية بناء طلب الشركة شريطة أن لا يكون قد تم الإعلان عنها أو تم طرح سلع أو خدمات أو بضائع بالأسواق تحمل شعار الحملة، و يشترط دعوة الوزارة لحضور ممثل عنها عند إجراء السحب على الجوائز في غير الحالات التي تتضمن جوائز فورية، على أن تتم عملية السحب بموجب محضر رسمي يوقعه الموظف المنتدب ويودعه لدى الدائرة المختصة.

لا تنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و الجمعيات والهيئات الخيرية وشركات التلفزة الفضائية العالمية والمحلية فيما يتعلق بالجوائز التي تقدمها وعلى جوائز المسابقات التي تنظم عبر الهواتف، ويحظر على الأشخاص والشركات المنتجة أو المستوردة للتبغ والسجائر والمشروبات الروحية الإعلان عن أي ترويج لبضائعها بأي وسيلة كانت.

ويجوز للمستهلك وفقاً للقرار التقدم بشكوى خطية إلى الدائرة المختصة فيما يتعلق بأي مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو هذه التعليمات، وبعد التحقق من هذه الشكوى يجب على الدائرة المختصة اتخاذ المقتضى القانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التحقق من الشكوى.