الإثنين: 16/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز "شمس": التعذيب امتهان لكرامة الانسان

نشر بتاريخ: 25/06/2012 ( آخر تحديث: 25/06/2012 الساعة: 17:23 )
رام الله - معا - أدن مركز "شمس" أعمال القتل والتعذيب المنهجية، والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمحققين، وحالات التمييز العنصري، والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فدولة الاحتلال الإسرائيلي هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن،إن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة.

ومن هنا، طالب المركز المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.

وطالب المركز بضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة،وضرورة حصولهم على حقوقهم غير منقوصة،وعلى حقهم في الإنصاف الذي يشمل التعويض ،هذا إلى جانب تأهيلهم التام، وبأهمية توفير المعلومات عن الإنصاف وإجراءات التعويض التي تصدرها المحاكم والمتاحة لضحايا التعذيب. على أن تتضمن المعلومات عدد الطلبات المقدمة والعدد الذي تم تسليمه والمبالغ المقررة والتي تم منحها بالفعل. وبالإضافة إلى توفير المعلومات عن أية برامج تعويض مستمرة بما في ذلك علاج الصدمة وأنواع أخرى من التأهيل المتاحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

يدعو مركز "شمس" إلى ضرورة دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية،وإلى ضرورة مراجعة القوانين المطبقة ،من اجل ضمان عدم ارتكاب أفعال التعذيب،وإلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لموظفي تنفيذ القانون. ورجال الأمن والقضاة والمدعين والأطباء الشرعيين والطاقم الطبي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشروط الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وكيفية كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب وأنواع أخرى من المعاملة أو المعاقبة القاسية واللانسانية والمهينة.والسعي في زيادة تطوير وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان أن جميع المسؤولين بما في ذلك مسؤولي تنفيذ الأحكام والأمن ومسؤولي السجون على دراية بأحكام الاتفاقية ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ورأى مركز "شمس" أن هناك أهمية لإعادة النظر في القواعد الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة وجنيف الرابعة، وبالأخص م/13من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، ليصبح التعذيب من بين الأعمال التي تشكل انتهاكاً لهذه الاتفاقية إلى جانب التشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية،وتوسيع نطاق م/1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

وشدد مركز "شمس" على ضرورة أن تتعاون الدول فيما بينها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف بهدف إيقاف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ التدابير المحلية والدولية الضرورية من أجل تحقيق هذا الغرض.وأن تتبادل الدول المساعدة في البحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم في حالة ثبوت الجرم عليهم.ومحاكمة الأشخاص الذين تشير الدلائل إلى ارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم في حالة ثبوت التهمة عليهم، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم كقاعدة عامة. وهنا ينبغي على الدول التعاون في المسائل الخاصة بتسليم هؤلاء الأشخاص.

وحيا مركز "شمس" أولئك الذين يعملون في جميع أنحاء العالم للتخفيف من معاناة الناجين من ضحايا التعذيب وأسرهم.والذين يعملون على توفير الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية والاجتماعية والدعم المالي لضحايا التعذيب.

يذّكر مركز "شمس" أن مبدأ حظر التعذيب يحظى بقيمة القاعدة الآمرة،وعليه فإن الدول مطالبة بالالتزام بمنع التعذيب والعقاب عليه ،من خلال الوقاية منه،وهو المنهجية الأساسية لمكافحة التعذيب،إن اعتبار مبدأ حظر التعذيب باعتباره قاعدة آمرة، يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ يشكل هذا المبدأ عاملاً آخراً لمكافحة الإفلات من العقاب واللامسؤولية لمرتكبي الانتهاكات الجسمانية لحقوق الإنسان الأساسية،كما أن القيمة الآمرة لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا وهي قاعدة الاختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة.