محكمة العدل الفلسطينية تلزم رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ببيان أسباب وقف تسجيل الجمعيات الخيرية
نشر بتاريخ: 17/01/2007 ( آخر تحديث: 17/01/2007 الساعة: 16:52 )
غزة- معا- أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ببيان أسباب وقف تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم الأربعاء 17/1/2007 عن هيئة محكمة العدل العليا برئاسة المستشار يحيى أبو شهلا وعضوية كل من المستشارين سعد شحيبر وفوزي أبو وظفه، وقد صدر هذا القرار في قضية تقدم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان و الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة وبعض الساعين إلى تسجيل جمعيات أهلية .
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً يقضي بوقف استقبال طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية، وبناء عليه أصدر وكيل وزارة الداخلية و الأمن الوطني الفلسطيني بتاريخ 22/5/2006 القرار رقم (75 م و) لسنه 2006، القاضي بوقف استقبال طلبات الجمعيات الجديدة. الأمر الذي استوجب تقديم قضية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية.
وقال مركز الميزان إن قراري رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يخالفان أحكام القانون الأساسي، لاسيما ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 26 )، التي تؤكد على أنه" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون "، ويخالفان بوضوح نصوص وروح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لاسيما المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون، حيث تنص المادة (1) منه على أن " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون ".
واعرب المركز عن تثمينه لموقف محكمة العدل العليا الفلسطينية الهادف إلى ترسيخ الحقوق و الحريات العامة وفقاً للقانون الأساسي و التشريعات الأخرى، مطالباً بإلغاء القرار الداعي إلى وقف تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.