الشرطة لـ "معا": غرامات وحبس لمن يتعامل مع الالعاب النارية
نشر بتاريخ: 13/07/2012 ( آخر تحديث: 13/07/2012 الساعة: 16:56 )
بيت لحم- معا- اعلنت الشرطة الفلسطينية إنه سيتم معاقبة كل من يتداول بالالعاب النارية بالحبس او الغرامات المالية او الاثنين معا، وسط قرارات ادارية رئاسية صادرة من الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء والداخلية لانهاء هذه الظاهرة وعلى الفور.
واستعرضت الشرطة في حديث لغرفة تحرير "معا" العقوبات القانوينة لكل من يتاجر او يقتني المفرقعات والالعاب النارية.
وقالت الشرطة انه ووفقا لقانون تداول الالعاب النارية وحسب المادة 11 من قانون المفرقعات رقم 13 يعاقب كل من يتداول بالالعاب النارية بالحبس الذي قد يصل لسنتين او غرامة مالية تقدر بـ 200 دينار او الاثنين معا، وفي حال ادت هذه الظاهرة لاصابات ووفقا لمادة الايذاء عن غير قصد خلافا لاحكام المادة 334 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 سيتم الحبس لمدة سنين.
وفيما يتعلق بالتجار ووفقا لقانون حماية المستهلك 28 فقرة 1 سيعاقب كل من يتعامل مع الالعاب النارية بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ولغرمة مالية تقدر بـ 3 الاف دينار او الاثنين معا وفي حال العودة لنفس الظاهرة من قبل نفس الشخص سيتم مضاعفة الحكم.
واوضحت الشرطة انها تقوم بالعديد من البرامج التوعوية بهذا الخصوص، حيث تقوم بعقد لقاءات في المدارس وحلقات اذاعية وتلفزونية لشرح المضار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الظاهرة، ولقاءات مع الاهالي واولياء الامور في عدد من المؤسسات ونشرات الاعلانات.
واكدت الشرطة انه تم فتح تحقيق في حادثة انفجار العاب نارية امام قاعة افراح بترمسعيا، والتي ادت إلى اصابة 28 مواطنا.